عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:27
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فمن خلال هذه الصفحة ، ستقف أيها الزائر الكريم على أهم أحكام وآداب الجمعة ،
معنى الجمعة:
قالالفراء : يقال الجُمعْة بسكون الميم ، و الجُمعُة بضم الميم ، و الجُمَعةبفتح الميم فيكون صفة اليوم ، أي تجمع الناس ، كما يقال : ضُحَكة للذييضحك الناس ، ففيها ثلاث لغات .و الأفصح و الأشهر : الجمعة بضم الميم ،قال ابن عباس : نزل القرآن بالتشكيل و التضخيم فاقرؤها جُمُعة .
عدل سابقا من قبل شجرة الدر في الجمعة 15 أكتوبر 2010 - 9:07 عدل 1 مرات
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:30
سبب تسميته بالجمعة
قال الحافظ : قد اختلف في تسمية هذا اليوم بالجمعة مع الاتفاق أنه كانيسمى في الجاهلية بالعَروبة (1)، فقيل : سمي بذلك لأن كمال الخلق جمع فيه. ذكره أبو حذيفة عن ابن عباس ، و إسناده ضعيف . و قيل : لأن خلق آدم جمع فيه . ورد ذلك من حديث سلمان عند أحمد و ابنخزيمة و غيرهما ، و له شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاًبإسناد قوي ، و أحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف و هذا أصح الأقوال ، و يليه ماأخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار معأسعد بن زرارة ، و كانوا يسمونه يوم العروبة ، فصلى بهم ، و ذكرهم ، فسموهالجمعة حين اجتمعوا إليه . و قيل : لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه ، ويذكرهم و يأمرهم بتعظيم الحرم .. و قيل : لاجتماع الناس فيه للصلاة(2).
(1) قال السهيلي : و معنى العروبة : الرحمة ، فيما بلغنا عن بعض أهل العلم . روح المعاني ( 28 / 99 ) . (2) الفتح ( 2/ 353 ) .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:30
مبدأ الجمعة
مبدأ الجمعة : ذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : كنتقائد أبي حين كُفَّ بصره ، فإذا خرجت به إلي الجمعة ، فسمع الأذان بهااستغفر لأبي أسامة أسعد بن زرارة ، فمكث حيناً علي ذلك فقلت : إن هذالعجز. ألا أسأله عن هذا ، فخرجت به كما كنت أخرج ، فلما سمع الأذان للجمعةاستغفر له ، فقلت : يا أبتاه ، أ رأيتَ استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعتالأذان يوم الجمعة ؟ قال : أي بني ، كان أسعد أول من جمَّع بنا بالمدينةقبل مقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم في هَزْم النَّبيتِ من حَرَّة بنيبَياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات . قلت : فكم كنتم يومئذ ؟ قال :أربعون رجلاً . قال ابن القيم : و هذا كان مبدأ الجمعة ، ثم قدم رسول الله صلى الله عليهو سلم فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف ، كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين ،و يوم الثلاثاء ، و يوم الأربعاء ، و يوم الخميس ، و أسس مسجدهم ، ثم خرجيوم الجمعة ، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي فيبطن الوادي ، و كانت أول جمعة صلاها بالمدينة ،و ذلك قبل تأسيس مسجده (1).
(1) زاد المعاد (1/373)
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:30
فضل يوم الجمعة
لا خلاف بين العلماء أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، و أنه خير يومطلعت فيه الشمس ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليهو سلم، قال : " خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خُلق أدم عليهالسلام ، و فيه أدخل الجنة ، و فيه أخرج منها ، و لا تقوم الساعة إلا فييوم الجمعة "(2) . و حكى ابن القيم خلاف العلماء في المفاضلة بين يوم الجمعة و يوم عرفة ،حيث قال : فإن قيل : فأيهما أفضل : يوم الجمعة أو يوم عرفة ؟ فقد روى ابنحبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لا تطلع الشمس و لا تغرب علي يوم أفضل من يوم الجمعة " (3) ، و فيهأيضاً حديث أوس بن أوس " خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة " (4) . قيل: ذهب بعض العلماء إلي تفضيل يوم الجمعة علي يوم عرفة ، محتجاً بهذاالحديث ، و حكى القاضي أبو يعلى رواية أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلةالقدر . و الصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، و يوم عرفة و يوم النحر أفضلأيام العام ، و كذلك ليلة القدر و ليلة الجمعة ، و لهذا كان لوقفة الجمعةيوم عرفة مزية علي سائر الأيام من وجوه متعددة…. " (5) و في المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " سيد الأيام يوم الجمعة ، و أعظمها عند الله ، و أعظم عند اللهمن يوم الفطر و يوم الأضحى ، و فيه خمس خصال : خلق فيه آدم ، و أهبط اللهفيه آدم إلي الأرض ، و فيه توفي الله عز و جل آدم ، و فيه ساعة لا يسألالله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراماً ، و فيه تقومالساعة ، ما من ملك مقرب و لا أرض و رياح و لا بًحْر و لا جبال و لا شجر ،إلا وهن يشفق من يوم الجمعة "(6).
لذا،أدخَّر الله هذا اليوم لهذه الأمة و خصها به ، و أضل عنه اليهود والنصارى ، فعن أبي هريرة و حذيفة رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله صلىالله عليه و سلم " أضل الله عن يوم الجمعة من كان قبلنا ، فكان لليهود يومالسبت ، و كان للنصارى يوم الأحد ، فجاء بنا فهدانا الله ليوم الجمعة ،فجعل الجمعة و السبت و الأحد ، و كذلك هم تبع لنا يوم القيامة … "(7) .
و في لفظ متفق عليه منحديث أبي هريرة مرفوعاً : " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهمأوتوا الكتاب من قبلنا ، و أوتيناه من بعدهم ، , هذا يومهم الذي فرض عليهمفاختلفوا فيه ، فهدانا الله له ، فهم لنا فيه تبع ، فاليهود غداً والنصارى بعد غد "( .
و عن عائشة رضى الله عنهاقالت : بينما أنا عند النبي صلى الله عليه و سلم ، إذ استأذن رجل مناليهود ، فأذن له ، فقال : السَّام عَليك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : و عليك . قالت: فهمت أن أتكلم . قالت : ثم دخل الثانية ، فقال مثلذلك ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : و عليك ، قالت : فهمت أن أتكلم ،ثم دخل الثالثة ، فقال : السَّام عليكم . قالت : فقلت : بل السام عليكم ،و غضب الله ، إخوان القردة و الخنازير ، أتحيون رسول الله بما لم يُحيَّهبه الله عز و جل ؟! قالت : فنظر إليَّ فقال : مَهْ ! إن الله لا يُحبالفحش و لا التفحش ، قالوا قولاً فرددناه عليهم ، فلم يضرنا شيئاً ، ولزمهم إلي يوم القيامة ، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا علىالجمعة التي هدانا الله لها ، و ضلوا عنها. " الحديث (9)
(1) زاد المعاد (1/373) (2) رواه مسلم (854) ، و غيره . (3) رواه ابن حبان في صحيحه (551) و حسنه الأرناؤوط . (4) هذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة و قد تقدم ، و لفظ ابن حبان " إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة … " و صححه الأرناؤوط (5) زاد الميعاد (1/ 59 ، 60 ) . (6) رواه أحمد في المسند ( 3 / 430 ) ، و ابن ماجة ( 1084 ) ، و ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 3317 ) ثم حسنه في صحيح سند ابن ماجة (ح 888 ) ، و حسنه الأرناؤوط . (7) رواه مسلم ( 856 ) . ( رواه البخاري ( 876 ) ، و مسلم ( 856 ) . (9) رواه أحمد ( 6 / 134 ، 135 ) ، قال الأرناؤوط : سند حسن ، و له شواهد في الصحيح و غيره .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:31
خصائص يوم الجمعة
خصائص يوم الجمعة : كان من هديه صلى الله عليه و سلم تعظيم هذا اليوم و تشريفه و تخصيصهبعبادات يختص بها عن غيره ، و من خصائص هذا اليوم :
1-أنه يوم عيد متكرر : فيحرم صومه منفرداً ، مخالفة لليهود و ليتقوى علي الطاعات الخاصة به منصلاة و دعاء و نحوه ، قال صلى الله عليه و سلم : " إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده "(1) .
(1) رواه أحمد في المسند ( 15 / 157 ) ح ( 8012 ) و قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:31
2-أنه موافق ليوم المزيد في الجنة : و هو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في وادٍ أفيح ، و يُنصب لهم منابرُ منلؤلؤ ، و منابر من ذهب ، و منابر من زبرجد ، و ياقوت علي كثبان المسك ،فينظرون إلي ربهم تبارك و تعالى و يتجلى لهم ، فيرونه عياناً ، و يكونأسرعهم موافاة أعجلهم رواحاً إلي المسجد و أقربهم منه أقربهم من الإمام(1). و في حديث أنس الطويل : " … فليس هم في الجنةبأشوق منهم إلي يوم الجمعة ، ليزدادوا نظراً إلي ربهم – عز و جل – وكرامته ، و لذلك دعي يوم المزيد " (2) .
(1) زاد المعاد ( 1 / 63 ، 64 ) . (2) رواه ابن أبي شيبة و غيره و انظر صحيح الترغيب و الترهيب ( 1 / 291 ) ح 694 .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:32
3-أن فيه ساعة الإجابة و هي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئاً إلا أعطاه ، ففيالصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى اللهعليه و سلم : " إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم و هو قائم يُصلييسأل الله شيئاً إلا أعطاه إيَّاه . و قال بيده يُقللَّها " (1) .
(1) رواه البخاري ( 891 ) ، و مسلم ( 879 ) .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:32
4-قراءة سورتي ( آلم تنزيل ) و ( هل أتى علي الإنسان ) في صلاة الفجر يوم الجمعة : و كان صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك (1) ،قال ابن تيميه في توجيه ذلك : إنما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعةلأنهما تضمنتا ما كان و ما يكون في يومهما ، فإنهما اشتملتا على خلق آدم ،و على ذكر المعاد و حشر العباد ، و ذلك يكون يوم الجمعة ، و كان فيقراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه و يكون ، و السجدة جاءتتبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت . قال ابن القيم : و يظن كثير من لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاةبسجدة زائدة ، و يسمونها سجدة الجمعة ، و إذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة ،استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة (2) ، و لهذا كره من كره من الأئمةالمداومة علي قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين (3) .
(1) رواه البخاري ( 891 ) ، و مسلم ( 879 ) . (2)و ممن نُقل عنه ذلك من أهل العلم إبراهيم النخعي ، فذكر الحافظ عنه عندابن أبي شيبة بإسناد قواه أن إبراهيم النخعي قال : يستحب أن يقرأ في الصبحيوم الجمعة بسورة فيها سجدة . و عنده من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك فقرأسورة مريم . و من طريق ابن عون قال : كانوا يقرءون في الصبح يوم الجمعةبسورة فيها سجدة . و عنده من طريقه أيضاً قال : و سألت محمداً – يعني ابنسيرين – عنه فقال : لا أعلم به بأساً . قال الحافظ : فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة و البصرة ، فلا ينبغي القطع بتزييفه . الفتح ( 2 / 440 ) . (3) زاد المعاد ( 1 / 375 ) . و انظر كلام الحافظ في الفتح ( / 439 ، 440) حيث أفاض في ذكر الخلاف في المسألة و فيه مزيد تفصيل .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:32
5-استحباب كثرة الصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم فيه و في ليلته : لقوله صلى الله عليه و سلم في حديث أنس " أكثروا من الصلاة عليَّ يوم الجمعة و ليلة الجمعة " (1) و عن أوس بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :" من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم ، و فيه قبض ، و فيه النفخة ،و فيه الصعقة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة عليَّ "قالوا : يا رسول الله، و كيف تعرض عليك صلاتنا و قد أرِمْتَ (2)؟ فقال :"إن الله عز و جل حَّرم علي الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " (3) . قال ابن القيم : و رسول الله صلى الله عليه و سلم سيدُ الأنام ، و يومالجمعة سيد الأيام ، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره ، مع حكمةأخرى و هي أن كل خير نالته أمته في الدنيا و الآخرة ، فإنما نالته علي يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا و الآخرة ، فأعظم كرامة تحصل لهمفإنما تحصل يوم الجمعة ، فإن فيه بعثهم إلي منازلهم و قصورهم في الجنة ، وهو يوم المزيد إذا دخلوا الجنة ، و هو يوم عيد لهم في الدنيا ، و يوم فيهيُسعفهم الله تعالى بطلباتهم و حوائجهم ، و لا تُردُّ سائلهم ، و هذا كلهإنما عرفوه و حصل لهم بسببه و علي يده ، فمن شكره و حمده و أداء القليل منحقه صلى الله عليه و سلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم و ليلته (4).
(1) رواه البيهقي من حديث أنس و حسنه الأرناوؤط ، و هو في الصحيحة ( 1407 ) . (2) أي بليت . (3) رواه الخمسة إلا الترمذي . و قال الألباني : إسناده صحيح . فضل الصلاة علي النبي صلى الله عليه و سلم ص 35 . (4) زاد المعاد ( 1 / 376 ) .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:33
6-استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة و ليلته : فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " من قرأ سورةالكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين " (1) . و في رواية له : " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ، سطع له نور من تحت قدمهإلي عَنان السماء يضيء به يوم القيامة ، و غفر له ما بين الجمعتين " (2) . و أما قراءة سورة الدخان فلم يصح الحديث الوارد فيها ، و هو حديث الترمذيعن أبي هريرة مرفوعاً : " من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له " . قالالترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه …. و أورده الألبانيفي ضعيف سنن الترمذي ( 545 ) .
(1) رواه النسائي و البيهقي و الحاكم و صححه الألباني في الصحيحة ( 2651 ) . (2) أخرجه الحاكم و البيهقي و صححه الأرناوؤط . و أخرجه الدارمي في مسندهموقوفاً علي أبي سعيد و رجاله ثقات . و مثله لا يقال بالرأي ، فله حكمالرفع . و قال ابن القيم : و ذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري و هو أشبه( الزاد 1 / 378 ) . و أخرجه الدارمي من قوله بلفظ : " من قرأ سورة الكهفليلة الجمعة أضاء له فيما بينه و بين البيت العتيق " . و صححه الألباني فيصحيح الجامع ( 6471
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:33
7-جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة دون سائر الأيام من غير كراهة : و هو اختيار أبي العباس ابن تيميه لحديث : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر و يدَّهن من دُهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كتب له ، ثم يُنصِت إذا تكلَّم الإمامإلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " (1). قال ابن القيم : فندبه إلي الصلاة ما كتب له ، و لم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام (2). و لهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، و تبعهعليه الإمام أحمد بن حنبل : خروج الإمام يمنع الصلاة ، و خطبته تمنعالكلام ، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار . و أيضاً فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ، و لا يشعرون بوقت الزوال، و الرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ، و لا يمكنه أنيخرج و يتخطى رقاب الناس و ينظر إلي الشمس و يرجع و لا يشرع له ذلك … قال الشافعي : من شأن الناس التهجير إلي الجمعة ، و الصلاة إلي خروج الإمام . قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة ، و هوالنبي صلى الله عليه و سلم رغَّب في التبكير إلي الجمعة ن و في الصلاة إليخروج الإمام من غير استثناء ، و ذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيهاالصلاة نصف النهار يوم الجمعة ، و روينا الرخصة في ذلك عن عطاء و طاءوس والحسن و مكحول . قال ابن القيم : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار علي ثلاثة أقول : أحدهما : أنه ليس وقت كراهة بحال ، و هو مذهب مالك . الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة و غيرهما ، و هو مذهب أبي حنيفة و المشهور من مذهب أحمد . الثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة ، فليس بوقت كراهة ، و هذا مذهب الشافعي (3).
قال الحافظ ابن حجر : كراهة الصَّلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور ، و خالف مالك فقال : و ما أدركت أهل الفضل إلا و هم يجتهدونيُصلَّون نصف النهار . قال ابن عبد البر : و قد روى مالك حديث الصُّنابحي، و لفظه : " ثم إذا استوت قارَنَها فإذا زالت فارقها و في آخره : " و نهىرسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الساعات . فإما أنه لم يصح عنده ، و إما أنه رده بالعمل الذي ذكره . و قد استثنى الشافعي و من وافقه من ذلك يوم الجمعة (4) .
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:33
8-أن للأعمال الصالحة فيه مزية عليها في سائر الأيام : فعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خمس منعملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضاً ، و شهد جنازة ، وصام يوماً ، و راح يوم الجمعة ، و أعتق رقبة " (1) . قال ابن القيم في الهدي : " الثالثة و العشرون : أنه اليوم الذي يُستحب أنيُتفَّرغ فيه للعبادة ، و له علي سائر الأيام مزية بأنواع العبادات واجبةو مستحبة ، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوماً يتفرغون فيه للعبادة ، ويتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا ، فيوم الجمعة يوم عبادة ، و هو في الأيامكشهر رمضان في الشهور ، و ساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان ، و لهذامن صح له يوم جمعته و سلِم ، سلمت له سائر جمعته ، و من صح له رمضان و سلم، سَلِمت له سائر سنته ، و من صحت له حجته و سلمت له ، صح له سائر عمره ،فيوم الجمعة ميزان الأسبوع ، و رمضان ميزان العام ، و الحج ميزان العمر …" (2) . و قال في موضع آخر : " الخامسة و العشرون : أن للصدقة فيه مزية عليها فيسائر الأيام ، و الصدقة فيه بالنسبة إلي سائر أيام الأسبوع ، كالصدقة فيرمضان بالنسبة إلي سائر الشهور . و شاهدت شيخ الإسلام ابن تيميه قدس اللهروحه ، إذا خرج إلي الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره ، فيتصدقبه سراً ، و سمعته يقول : إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاةرسول الله صلى الله عليه و سلم ، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة … " (3) . و في المصنف من حديث ابن عباس عن كعب في الجمعة : " و الصدقة فيه أعظم … من الصدقة في سائر الأيام " (4)
(1)رواه ابن حبان في صحيحه ( 713 ) و صححه الألباني في الصحيحة ( 1023 ) ، وأخرجه أبو يعلى بلفظ " … من صام يوم الجمعة ، و راح إلي الجمعة ، و عادمريضاً ، و شهد جنازة ، و أعتق رقبة " و سنده صحيح كما قال الألباني فيالصحيحة ( 3 / 21 ) . و المراد أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصدإلي ذلك كما في بعض ألفاظ الحديث : " من وافق صيامه يوم الجمعة ، و عادمريضاً … " الحديث . و سنده صحيح . المرجع السابق . (2) زاد المعاد ( 1 / 398 ) . (3) زاد المعاد ( 1 / 407 ) . (4) المصنف ( 5558 ) و قال الأرناوؤط : رجاله ثقات ، و إسناده صحيح .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:34
9-أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة، و يُطوى فيه العالم ، و تخرب فيه الدنيا ، و يُبعث فيه الناس إليمنازلهم من الجنة و النار .و فيه تفزع الخلائق كلها إلا الإنس و الجن ،فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، و فيه أهبط ، و فيهتيب عليه ، و فيه مات ، و فيه تقوم الساعة ، و ما من دابة إلا و هي مُصيخةيوم الجمعة ، من حين تًصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة ، إلا الجن والإنس … " (1) .
(1) رواه أبو داود ( 1046 ) ، و الترمذي ( 491 ) ، و النسائي ( 1430 ) و صححه الأرناوؤط و غيره .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:34
10-أنه قد فُسَّر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه به : فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "اليوم الموعود : يوم القيامة ، و اليوم المشهود : يوم عرفة ، و الشاهد يومالجمعة … " (1) . و ذكر ابن القيم في الهدي ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية منها ما ذكرناه هنا و منها ما يتعلق بصلاة الجمعة و آدابهاو بعض المسائل المتعلقة بها من التهيؤ لها و التبكير إليها و الخطبة لها والقراءة فيها ، و غير ذلك مما سيأتي الحديث عليه عند الحديث عن صلاةالجمعة ، و ذكر بعض الخصائص و أشياء فيها نظر و لم يصح فيها الخبر كنفيتسجير جهنم في يومها (2)، و اجتماع الأرواح فيه (3)، و غير ذلك .
(1)رواه الترمذي ( 3336 ) في التفسير ، و قال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفهإلا من حديث موسى بن عبيدة ، و موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بنسعيد و غيره . و ذكر ابن كثير في التفسير ( 4 / 491 ) و قال و هكذا روىهذا الحديث ابن خزيمة من طرق موسى بن عبيدة الزبدي و هو ضعيف الحديث ، وقدمه موقوفاً عن أبي هريرة و هو أشبه . (2) لحديث أبي قتادة عن النبيصلى الله عليه و سلم و فيه : " إن جهنمَّ تُسجًّر إلا يوم الجمعة " والحديث رواه أبو داود ( 1083 ) و سنده ضعيف و فيه انقطاع ، و قد قواه ابنالقيم بشواهده ، ثم قال : " و سر ذلك – و الله أعلم – أنه أفضل الأيام عندالله ، و يقع فيه من الطاعات ، و العبادات ، و الدعوات و الابتهال إليالله سبحانه و تعالى ، ما يمنع من تسجير جهنم فيه ، و لذلك تكون معاصي أهلالإيمان فيه أقل من معاصيهم في غيره ، حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه ممالا يمتنعون منه في يوم السبت و غيره . و هذا الحديث الظاهر منه أن المراد تسجْر جهنم في الدنيا ، و أنها توقد كليوم إلا يوم الجمعة ، و أما يوم القيامة ، فإنه لا يُفَتَّر عذابُها ، ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوماً من الأيام ، و لذلك يدعون الخزنةأن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب ، فلا يجيبونهم إلي ذلك " .انظر زاد المعاد ( 1 / 378 ، 379 ، 387 ) . (3) قال ابن القيم : " الحادية و الثلاثون : أن الموتى تدنو أرواحهم منقبورهم ، و توافيها في يوم الجمعة ، فيعرفون زوارهم و من يمر بهم و يلمعليهم و يلقاهم في ذلك اليوم ، أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام ،فهو يوم يلتقي فيه الأحياء و الأموات ، فإذا قامت فيه الساعة ، التقىالأولون و الآخرون و أهل الأرض و أهل السماء ، و الرب و العبد ، و العاملو عمله ، و المظلوم و ظالمه ، و الشمس و القمر ، و لم تلتقيا قبل ذلك قط ،و هو يوم الجمع و اللقاء ، و لهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر منالتقائهم في غيره ، فهو يوم التلاق … " زاد المعاد ( 1 / 415 ، 416 ) .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:35
11 صلاة الجمعة و هي من أعظم خصائص هذا اليوم،لذا أفردناها بالبحث والتفصيل . قال ابن القيم : " الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فروضالإسلام و من أعظم مجامع المسلمين ، و هي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضُه سوى مجمع عرفة ، و من تركها تهاوناً بها طبع الله علي قلبه ، و قربأهل الجنة يومَ القيامة ، و سبقهم إلي الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم منالإمام يوم الجمعة و تبكيرهم " (1) .
(1) زاد المعاد ( 1 / 376 ) .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:36
حكم صلاة الجمعة : صلاة الجمعة واجبة و هي من آكد فروض الإسلام ، و فرضها ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع (*) · الأدلة من القرآن : قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعةفاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ) [ الجمعة: 9 ] . قال ابن قدامة : فأمر بالسعي ، و مقتضى الأمر الوجوب ، و لا يجب السعي إلاإلى واجب ، و نهى عن البيع ، لئلا يشتغل به عنها ، فلو لم تكن واجبة لمانهى عن البيع من أجلها (2). قال القرطبي : " فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم ، ردَّا علي من يقول :أنها فرض على الكفاية و جمهور الأمة و الأئمة أنها فرض على الأعيان ، لقولالله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذرواالبيع ) … " (3) .
· الأدلة من السنة : 1-قوله صلى الله عليه و سلم : " لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجمعات أوليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين " (1). 2-قوله صلى الله عليه و سلم : " من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه "(2) . 3-قوله صلى الله عليه و سلم : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " (3). · من الإجماع : حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين (4).
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:37
فضل من أتى الجمعة : ففيصحيح البخاري عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لايغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من طُهر ، و يدَّهن من دُهنه أويمس من طيب بيته ، ثم يخرج ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يُصلي ما كتب له ،ثم يُنصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " (5). و روى الإمام أحمد في مسنده عن سلمان قال : قال لي رسول الله صلى اللهعليه و سلم : " أتدري ما يوم الجمعة ؟ قلت : هو اليوم الذي جمع الله فيهأباكم آدم . قال : " و لكني أدري ما يوم الجمعة ، لا يتطهر الرجل فيحسنطهوره ، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته ، إلا كانت كفارة لمابينه و بين الجمعة المُقبلة ما اجتنبت المَقتلة " (6)
و عن أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :" من غسَّل يوم الجمعة ، و اغتسل ، ثم بكر و ابتكر ، و مشى و لم يركب ، ودنا من الإمام فاستمع ، و لم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنته ، أجر صيامها وقيامها " (1). و عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " مناغتسل ثم أتى الجمعة ، فصلى ما قُدَّر له ، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ،ثم يُصلي معه ، غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى و فضل ثلاثة أيام "(2).
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:37
التهيؤ للجمعة و الاهتمام بها : 1-الاشتغال عن القيلولة (3) و الغذاء بالتهيؤ و الاستعداد للجمعة : فروى البخاري عن سهل رضى الله عنه قال : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة "(4) . قال الحافظ : فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء و القائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ، و ينصرفون فيتداركون ذلك (5).
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:38
الغسل للجمعة (1)و حكمه و وقته : · حكم غسل الجمعة : جاءت أحاديث و آثار كثيرة في بيان فضل غسل الجمعة و التأكيد عليه ، فمن ذلك : 1- ما أخرجه الجماعة عن ابن عمر مرفوعاً : " إذا جاء أحدكم إلى الجمعةفليغتسل " ، و في لفظ لمسلم : " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل "(2). 2- ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعاً : " غسل يوم الجمعة واجبعلى كل محتلم ، و السواك و أن يمس من الطيب ما يقدر عليه " (3). 3- ما أخرجاه أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً : " حق على كل مسلم أن يغتسل فيكل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه و جسده " (4). 4- ما أخرجاه أيضاً عن ابن عمر أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر : أيةُ ساعة هذه ؟! فقال :إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأتُ .قال : و الوضوء أيضاً ؟! و قد علمَّت أن رسول الله صلى الله عليه و سلمكان يأمر بالغسل ! " (5). فهذه الأحاديث و غيرها تدل علي مشروعية غسل الجمعة و تأكيده ، و قد اختلف الناس في ذلك . قال النووي : " و اختلف العلماء في غسل الجمعة ، فحكي وجوبه عن طائفة منالسلف حكوه عن بعض الصحابة ، و به قال أهل الظاهر ، و حكاه ابن المنذر عنمالك و حكاه شارع الغنية لابن سريج قولاً للشافعي . و قد حكى الخطابي و غيره الإجماع علي أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة وأنها تصح بدونه ، و ذهب جمهور العلماء من السلف و الخلف و فقهاء الأمصارإلي أنه مستحب . قال القاضي عياض: و هو المعروف من مذهب مالك و الصحابة . و احتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث ، و احتج الجمهور بأحاديث صحيحة : منها : حديث الرجل الذي دخل و عمر يخطب و قد ترك الغسل ، و قد ذكره مسلم ،و هذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى .و وجهالدلالة أن عثمان فعله و أمَرَّه عمر و حاضرو الجمعة و هم أهل الحل والعقد ، و لو كان واجباً لما تركه و لألزموه . و منها : قوله صلى الله عليه و سلم : " من توضأ فبها و نعِمتْ،و من اغتسلفالغسل أفضل " (1)حديث حسن في السنن مشهور . و فيه دليل علي أنه ليس بواجب. و منها : قوله صلى الله عليه و سلم : " لو اغتسلتم يوم الجمعة " (2). وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب ، لأن تقديره لكان أفضل و أكمل و نحو هذامن العبادات . و منها : قوله صلى الله عليه و سلم : " من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتىالجمعة فاستمع و أنصت غفر له ما بين الجمعة إلي الجمعة و زيادة ثلاثة أيام"(3) . قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث علي الاستحباب : ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة ، و يدل علي أن الوضوء كاف . و قال ابن حجر في التلخيص : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة . و أجابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة علي الندب جمعاً بين الأحاديث "(4).
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:38
مناقشة أدلة الفريقين : *أما أدلة القائلين بالوجوب ، فقد نوقشت كالتالي : 1-أما حديث : " غسل يوم الجمعة واجب علي كل محتلم ، و السواك ، و أن يمس من الطيب ما يقدر عليه " . 2-و كذا حديث : " حق علي كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً … "
فأجاب الجمهور عنها بأن قوله " حق " و قوله " واجب " المراد به متأكد فيحقه ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك عليَّ و ليس المراد الوجوب المتحتمالمستلزم للعقاب ، بل المراد أن متأكد حقيق بأن لا يخل به (1). و أجاب القائلون بالوجوب علي هذا التأويل بأن هذا الحديث ضعيف ، قال ابن دقيق العيد : إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً في الدلالة علي هذا الظاهر (2). أجاب الجمهور أيضاً على الحديث الأول بأن اقتران الأمر بالسواك و الطيببالأمر بالغسل قرينة صارفة عن الوجوب ، قال القرطبي : ظاهره وجوب الاستنانو الطيب لذكرهما بالعاطف ، فالتقدير: الغسل واجب و الاستنان و الطيب كذلك. قال : و ليسا بواجبين اتفاقاً ، فدل على أن الغسل ليس بواجب ، إذ لا يصحتشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد . أ ﻫ (3). و أجيب علي هذا الاعتراض من وجهين : الأول : أنه لا يمنع عطف ما ليس بواجب علي الواجب ، لا سيما و لم يقع التصريح بحكم المعطوف، قاله ابن الجوزي . و قال ابن المنير في الحاشية : إن سلم أن المراد بالواجب الفرض لم ينفعدفعه بعطف ما ليس بواجب عليه ، لأن للقائل أن يقول : أخرج بدليل، فبقي ماعداه علي الأصل (4) … الثاني : أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة ، فقد روى سفيان في جامعه عنأبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة (5). و كذا قال بوجوبه بعض أهلالظاهر . 3-و أما الحديث : " إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل " فإنه محمول علي الندب ، و القرينة الصارفة عن الوجوب هذه الأدلة المتعاضدة، و الجمع بين الأدلة ما أمكن هذا الواجب و قد أمكن بهذا ، فيصار إليه .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:38
و أما أدلة الجمهور القائلين بالاستحباب و الندب لا الوجوب ، فقد نوقشت كالتالي : 1-أما حديث عثمان الذي دخل و عمر يخطب و قد ترك الغسل فأجاب القائلون بالوجوب عن هذا الحديث بأنه حجة على القائل بالاستحباب له . قال الشوكاني : لأن إنكار عمر علي رأس المنبر في ذلك الجمع علي مثل ذلكالصحابي الجليل و تقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة ، و لو كانالأمر عندهم علي عدم الوجوب ، لما عدل ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره ،فأي تقرير من عمر و من حضر بعد هذا ؟! … (1) اعترض الجمهور على ذلك بأنه أنكر عليه ترك السنة المذكورة و هي التبكيرإلي الجمعة و ليس ذلك واجباً اتفاقاً ، فيكون الغسل كذلك . كما أن القول بترك عثمان الغسل مع اعتقاده بوجوبه يلزم منه تأثيم عثمان رضى الله عنه . و أجاب القائلون بالوجوب على الاعتراض الثاني بأن عثمان رضى الله عنهمعذوراً لأنه إنما تركه ذاهلاً عن الوقت ، قال الحافظ : مع أنه يحتمل أنيكون قد اغتسل في أول النهار ، لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لميكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء ، و إنما لم يعتذر بذلك لعمر كمااعتذر عن التأخر ، لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلي الجمعة كما هو الأفضل (2). 2-و أما حديث : " من توضأ فبها نعمت ، و من اغتسل فالغسل أفضل " . فاعترض القائلون بالوجوب بأن للحديث طرقاً أشهرها و أقواها فيه علتان، كما قال الحافظ في الفتح(1) : إحداهما : أنه من عنعنة الحسن . و الأخرى : أنه اختلف عليه فيه . و سائر طرق الحديث ضعيفة . قال ابن دقيق العيد : و لا يقاوم سنده سندي هذه الأحاديث . أ ﻫ . أي أحاديث الوجوب . أجاب الجمهور أن الحديث يصلح للاحتجاج به و قد حسنه غير واحد من الأئمة ،فيصلح قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إعمالاً للدليلين ، و لغيره من الأدلة . 3-و أما حديث عائشة قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم و منالعوالي فيأتون في العباء فيصبن الغبار و العرق ، فتخرج منهم الريح …الحديث و فيه قوله صلى الله عليه و سلم : " لو اغتسلتم يوم الجمعة " . أجاب القائلون بالوجوب عن الحديث بأنه ليس فيه نفي الوجوب ، و بأنه سابقعلي الأمر به و الإعلام بوجوبه و لا يلزم من زوال العلة سقوط الوجوبتعبداً و لا سيما مع احتمال وجود العلة المذكورة ، كالسعي فإنه واجب معزوال العلة التي شرع لها و هي إغاظة المشركين و كذلك وجوب الرمي مع زوالما شرع له و هو ظهور الشيطان بذلك المكان(2) . أجاب الجمهور بأنه فرق بين زوال العلة معقولة المعنى كما هي في الأمر بغسلالجمعة ، و بين العلة التي مبناها على التعبد و امتثال الأمر كما في السعيو الرمي و نحوهما ، فتبقى دلالة الحديث و ظاهر اللفظ دليلاً علي الندب والمشروعية لا الوجوب . 4-و أما حديث : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع و أنصت غفر له " . فأجاب القائلون بالوجوب عن الحديث بأن ليس فيه نفي الغسل ، و قد ورد منوجه آخر في الصحيحين بلفظ : " من اغتسل " فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمنتقدم غسله علي الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء …
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:38
الترجيح : قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ساق أدلة الفريقين : و بهذا يتبين لك عدم انتهاض ما جاء به الجمهور من الأدلة علي عدم الوجوب ،و عدم إمكان الجمع بينها و بين أحاديث الوجوب ، لأنه و إن أمكن بالنسبةإلى الأوامر لم يمكن بالنسبة إلى لفظ : " واجب " و " حق " إلا بتعسف لايلجئ طلب الجمع إلى مثله ، و لا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشأن أنأحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية بعدمه ، لأن أوضحها دلالة علي ذلكحديث سمرة و هو غير سالم من مقال … و أما بقية الأحاديث فليس فيها إلامجرد استنباطات واهية …. " (1). و قال الصنعاني في سبل السلام : … فالأحوط للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة …و في الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جداً و وجوبه أقوى منوجوب الوتر … (2)
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:39
وقت الغسل : اختلف العلماء في وقت الغسل للجمعة و تعلقه بالذهاب إليها علي ثلاثة أقوال : الأول : اشتراط الاتصال بين الغسل و الرواح . و إليه ذهب مالك و وافقه الأوزاعي و الليث . لحديث : " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " و في لفظ مسلم : " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " . الثاني : عدم اشتراط ذلك ، و يجزئ من بعد الفجر لكن لا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة ، و يستحب تأخيره إلي الذهاب و إلي هذا ذهب الجمهور . الثالث : أنه لا يشترط تقدم الغسل على صلاة الجمعة ، فلو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه ، و إليه ذهب داود و نصره ابن حزم ، و حجتها تعلق الغسل باليوم في الأحاديث لا بالصلاة .
و قد أنكر هذا القول ابن دقيق العيد و قال : يكاد يجزم ببطلانه ، و حكى ابن عبد البر الإجماع علي أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة (3). فائدة : قال النووي : " قال أصحابنا : و وقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلي أن يدخل في الصلاة … قالوا : و لا يجوز قبل الفجر . و انفرد إمام الحرمين بحكاية وجه أنه يجوز قبل طلوع الفجر ، كغسل العيد علي اصح القولين . و الصواب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ،
و يخالف العيد ، فإنه يُصلى في أول النهار ، فيبقى أثر الغسل ، لأن الحاجةتدعو إلى تقديم غسل العيد ، لكون صلاته أول النهار ، فلو لم يجز قبل الفجرضاق الوقت و تأخر التبكير إلى الصلاة " (1). قال الشوكاني : و الظاهر ما ذهب إليه مالك . لأن مجمل الأحاديث التي أطلقفيها : اليوم علي حديث الباب(1) المقيد بساعة من ساعاته واجب ، و المرادبالجمعة اسم سبب الاجتماع و هو الصلاة لا اسم اليوم(2) . قال الحافظ : و مقتضى النظر أن يقال : إذا عرف أن الحكمة في الأمر بالغسليوم الجمعة و التنظف رعاية الحاضرين من التأذى بالرائحة الكريهة ، فمن خشيأن يصيبن في أثناء النهار ما يزيل تنظفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقتذهابه ، و لعل هذا هو الذي لحظه مالك فشرط اتصال الذهاب بالغسل ليحصلالأمن مما يغاير التنظف و الله أعلم (3). مسألة هل يشرع الغسل لمن لم يحضر الجمعة : قال الحافظ : و استدل من مفهوم الحديث (4)على أن الغسل لا يشرع لمن لميحضر الجمعة ، و قد تقدم التصريح بمقتضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عننافع . و هذا هو الأصح عند الشافعية ، و به قال الجمهور خلافاً لأكثرالحنفية (5). و يدل لقول الجمهور ما أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً : " من أتىالجمعة من الرجال و النساء فليغتسل ، و من لم يأتها فليس عليه غسل منالرجال و النساء " قال النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح(*) . مسألة : هل يجزئ غسل الجنابة لمن حصلت له عن غسل الجمعة ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : الأول : أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة و إن لم ينوه ، و أن الغسل حيثوقع في الجمعة قبل الصلاة كفى، أياً كان سببه . و هذا قول جمهور العلماء .قال ابن المنذر : حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة و التابعين(6). قال الحافظ في شرح قوله صلى الله عليه و سلم : " اغتسلوا يوم الجمعة و إن لم تكونوا جنباً " قال : " معناه : اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنباً للجنابة ، و إن لمتكونوا جنباً للجمعة " و أخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عنالجمعة سواء نواه للجمعة أم لا ، و في الاستدلال به علي ذلك بعد (1). الثاني : أنه لا يجزئ و لابد ليوم الجمعة من غسل مخصوص ، و هذا قول ابن حزم و جماعة . قال ابن حزم : " برهان ذلك قول الله تعالى ( و ما أمروا إلا ليعبدوا اللهمخلصين له الدين ) . و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إنماالأعمال بالنيات ، و لكل امرئ ما نوى " . فيصح يقيناً أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال ، فإذا قد صح ذلك ، فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر … " (2). و حكى ابن حزم هذا القول عن جماعة من السلف منهم جابر بن زيد و الحسن وقتادة و إبراهيم النخعي و الحكم و طاءوس و عطاء و عمرو بن شعيب و الزهري وميمون بن مهران . و قد نقل الحافظ عن أبي قتادة أنه قال لابنه و قد رآه يغتسل يوم الجمعة :" إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة " . أخرجه الطحاوي و ابنالمنذر و غيرهما (3). القول الثالث : أنه لا يجزئ عنه إلا بالنية ، أي إذا نوى الكل . قالالنووي : " و أما إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل عنالجنابة و الجمعة معاً فالمذهب صحة غسله لهما جميعاً و به قطع المصنف والجمهور …. " (**). و احتج أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات ، و إنما لكل امرئ ما نوى ". قال النووي في شرح المهذب : " .. و لو نوى الغسل للجنابة حصل بلا خلاف ، وفي حصول غسل الجمعة قولان : أصحهما عند المصنف في التنبيه و الأكثر ين :لا يحصل ، لأن الأعمال بالنيات ، و لم ينوه . و أصحهما عند البغوي حصوله ،و المختار أنه لا يحصل " (***). و حمل الحافظ كلام أبي قتادة لابنه علي ذلك ، حيث قال في شرح قوله صلىالله عليه و سلم : " غسل يوم الجمعة " ، قال : " … و استنبط منه أيضاً أنليوم الجمعة غسلاً مخصصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسلالجمعة إلا بالنية ، و قد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه و قد رآه يغتسليوم الجمعة : " إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخر للجمعة " (4).
قال المنبر: لكن هناك وجه آخر يمكن أن يحمل عليه كلام أبي قتادة غيرالإجزاء و عدمه ، ألا و هو تحصيل فضيلة مخصوصة لمن يقصد إلى غسل الجمعة وينويه كما جاء عند ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و غيرهم عن عبد الله بنأبي قتادة قال : دخل علي أبي و أنا أغتسل يوم الجمعة ، فقال : غسلك هذا منجنابة أو للجمعة ؟ قلت : من جنابة . قال : أعد غسلاً آخر ، إني سمعت رسولالله صلى الله عليه و سلم يقول : " من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إليالجمعة الأخرى " (1). فائدة : قال الحافظ في الفتح : " حكى ابن العربي و غيره أن بعض أصحابهم قالوا :يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب ، لأن المقصود النظافة . و قال بعضهم : لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد و نحوه . و قد عاب ابن العربي ذلك و قال : هؤلاء وقفوا مع المعنى ، و أغفلواالمحافظة على التعبد بالمعين ، و الجمع بين التعبد و المعنى أولى . انتهى . و عكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم (*)، فإنه تعبد دون نظر المعنى . أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود ، لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيهافيحتاج إلى النية ، و لو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك ، و الله أعلم " .أ ﻫ (2). و نقل ابن عثيمين عن شيخ الإسلام قوله : " جميع الأغسال المستحبة إذا لميستطع أن يقوم بها ، فإنه لا يتيمم عنها ، لأن التيمم إنما شرع للحدث . ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير ، لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهرمنه (****).
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:39
3-التنظيف : والتنظيف أمر زائد على الاغتسال ، جاءت به السنة كما في حديث سلمان مرفوعاًعند البخاري : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى" (*) و التنظف أمر زائد عن الاغتسال ، و يكون بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها من الشعور التي أمر الشارع بإزالتها فيسن حلق العانة و نتف الإبطو حف الشارب و تقليم الأظافر ، و هذا لا يكون كل جمعة . و لكن يتأكد إذافحشت، و قد وقت النبي صلى الله عليه و سلم لها ألا تزيد عن أربعين يوما .
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:40
4-استعمال الطيب و الدُّهن : فيسناستعمال الطيب إن وجد ، لحديث أبي سعيد قال : أشهد على رسول الله صلى اللهعليه و سلم قال : " الغسل واجب علي كل محتلم ، و أن يستن و أن يمس طيباًإن وجد " . قال عمرو بن سليم راوي الخبر : أما الغسل فأشهد أنه واجب ،و أما الاستنان و الطيب ، فالله أعلم أ واجب هو أم لا ؟ و لكن هكذا فيالحديث (1). و بوب البخاري في صحيحه للحديث بقوله : باب الطيب للجمعة . قال الحافظ : لم يذكر حكمه أيضاً لوقوع الاحتمال فيه كما سبق (2). و قوله ( إن وجد ) و في رواية مسلم : " و يمس من الطيب ما يقدر عليه "فهذا يدل علي تأكده كما قال النووي ، و يؤخذ من اقتصاره علي لمس الأخذبالتخفيف في ذلك . و جاء في رواية لمسلم ( و لو من طيب المرأة ) . قالالحافظ : و هو ما ظهر لونه و خف ريحه (3). قال النووي : فإباحة الطيبللرجل هنا للضرورة لعدم غيره ، و هذا يدل على تأكيده و الله أعلم (4). و اختلف العلماء في حكم الطيب ، و الجمهور أنه سنة و ليس بواجب ، و حكىالقرطبي الإجماع علي ذلك حيث قال في تعليق علي الحديث : ظاهره وجوبالاستنان و الطيب لذكرهما بالعطف ، فالتقدير : الغسل واجب ، و الاستنان والطيب كذلك . قال : و ليسا بواجبين اتفاقاً ، فدل على أن الغسل ليس بواجب(5). و قد اعترض على دعوى الإجماع ، حيث نقل الحافظ عن ابن المنير قوله : … وعلى أن دعوى الإجماع في الطيب مردودة ، فقد روى سفيان بن عيينة في جامعهعن أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة و إسناده صحيح . و كذا قالبوجوبه بعض أهل الظاهر (1). و أما استحباب الدُّهن (2)فلحديث سلمان الفارسي عند البخاري مرفوعاً : "لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من طُهر و يدَّهن من دُهنه ،أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ، ثمينصت إذا تكلم الإمام ، إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى " (3). و قد بوب البخاري للحديث بقوله : باب الدُّهن للجمعة . قال الحافظ : قوله ( و يدَّهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به ، و فيه إشارة إلي التزين يوم الجمعة (4).