واحة الأرواح
مرحبا بكم في واحة الأرواح
واحة الأرواح
مرحبا بكم في واحة الأرواح
واحة الأرواح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

واحة الأرواح

أحمد الهاشمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولeahmea@yahoo.com

 

 فقه الجمعه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
كاتب الموضوعرسالة
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:06






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حكم السفر يوم الحمعة


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





مسالة حكم السفر (*) يوم الجمعة قبل الصلاة :



لاخلاف بين العلماء في جواز السفر ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر إلا ما حكاهالعبدري عن إبراهيم النخعي أنه قال : لا يسافر بعد دخول العشاء من يومالخميس حتى يصلي الجمعة . ذكر هذا الإمام النووي و قال : و هذا مذهب باطللا أصل له (6).
و أما السفر من طلوع الفجر إلى الزوال فاختلف العلماء في جوازه على خمسة أقوال ذكرها الإمام الشوكاني : الأول الجواز :
قال العراقي : و هو قول أكثر العلماء ، فمن الصحابة : عمر بن الخطاب ، والزبير بن العوام ، و أبو عبيدة بن الجراح ، و ابن عمر . و من التابعين :الحسن و ابن سيرين و الزهري . و من الأئمة : أبو حنيفة ، و مالك فيالرواية المشهورة عنه ، و الأوزاعي ، و أحمد بن حنبل في الرواية المشهورةعنه ، و هو القول القديم للشافعي ، و حكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم .

و القول الثاني المنع منه :
و هو قول الشافعي في الجديد ، و هو إحدى الروايتين عن أحمد و عن مالك .
و الثالث :جوازه لسفر الجهاد دون غيره : و هو إحدى الروايات عن أحمد .
و الرابع : جوازه للسفر الواجب دون غيره : و هو اختيار إسحاق المروزي من الشافعية ،
و مال إليه إمام الحرمين .
و الخامس :جوازه لسفر الطاعة واجباً كان أو مندوباً :
و هو قول كثير من الشافعية من الشافعية و صححه الرافعي (1).
و قال النووي : " … و أما السفر بين الفجر و الزوال فقد ذكرنا أن الأصحعندنا تحريمه و به قال ابن عمر و عائشة و النخعي ، و جوزه عمر بن الخطاب والزبير بن العوام و الحسن و ابن سيرين و مالك و ابن المنذر . و احتج لهمبحديث ابن رواحة رضى الله عنه و هو حديث ضعيف جداً و ليس في المسألة حديثصحيح " (2).
و قال ابن القيم : بعد أن ذكر الخلاف في السفر قبل الجمعة : " … هذا إذالم يخف المسافر فوت رفقته ، فإن خاف المسافر فوت رفقته و انقطاعه بعدهم ،جاز له السفر مطلقاً ، لأن هذا عذر يُسقط الجمعة و الجماعة . و لعل مارُوي عن الأوزعي- أنه سُئل عن مسافر سمع أذان الجمعة و قد أسرج دابته ،فقال : ليمض على سفره – محمول على هذا ، و كذلك قول ابن عمر رضى الله عنهالجمعة لا تحبس عن السفر .
و إن كان مرادهم جواز السفر مطلقاً ، فهي مسألة نزاع . و الدليل هو الفاصل. على أن عبد الرازق قد روى في مصنفه عن معمر ، عن خالد الحذَّاء ، عن ابنسيرين أو غيره ، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثياب سفر بعدما قضىالجمعة ، فقال : ما شأنك ؟ قال : أردت سفراً ، فكرهت أن أخرج حتى أصلي ،فقال عمر : إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها (3). فهذا قول يمنعالسفر بعد الزوال ، و لا يمنع منه قبله .
و ذكره عبد الرازق أيضاً عن الثوري ، عن الأسود بن قيس ، عن أبيه قال :أبصر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هيئة السفر ، و قال الرجل : إن اليوم يومالجمعة و لولا ذلك لخرجت ، فقال عمر : إن الجمعة لا تحبس مسافراً ، فاخرجما لم يحن الرواح (1). "(2) .
و قد استدل المانعون من السفر يوم الجمعة قبل دخول وقتها بحديث ابن عمرمرفوعاً بلفظ : " من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب فيسفره "(3) ، و حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : " من سافر يوم الجمعة دعاعليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره و لا تقضى له حاجة " (4).
و ذكر الشوكاني الحديثين و أورد ما يدل على ضعفهما ، ثم قال : " و الظاهرجواز السفر قبل دخول وقت الجمعة و بعد دخوله لعدم المانع من ذلك ، و حديثأبي هريرة ة كذلك حديث ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع لماعرفت من ضعفهما و معارضة ما هو أنهض منهما و مخالفتهما لما هو الأصل ، فلاينتقل عنه إلا بناقل صحيح و لم يوجد .
و أما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أنيخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة ، كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن منالسفر إلا معهم و ما شابه ذلك من الأعذار ، و قد أجاز الشارع التخلف عنالجمعة لعذر المطر ، فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى " (5) أﻫ .
و قال الألباني رحمه الله: " و ليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعةمطلقاً ، بل روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه سافر يوم الجمعة من أولالنهار ، و لكنه ضعيف لإرساله … " (6).
و كذا ذهب الشيخ ابن عثيمين أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز ، قال :و ذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به ، فجاز له أن يسافر قبلالزوال …(7)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:06

و أما السفر بعد الزوال يوم الجمعة :
فذهب عامة العلماء من المالكية والشافعية و الحنابلة و داود و غيرهم إلي أنه لا يجوز السفر بعد الزوال منيوم الجمعة .
و ذهب أبو حنيفة و الأوزاعي إلي جوازه كسائر الصلوات .
قال الشوكاني : " و أما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجبعليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه كالانقطاع عن الرفقة التي لايتمكن من السفر إلا معهم و ما شابه ذلك من الأعذار … " (1).
و ذهب ابن القيم إلي أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها (2).
و قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه علي زاد المستنقع عند تعليقه علي قولالمصنف : " و لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال " قال :" … أيلا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه بنفسه ، أو بغيره ، و ذلكأنه بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق ، و الغالب أنه إذا دخل الوقت يحضرالإمام و تُصلى الجمعة فيحرم أن يسافر " .
فإذا قال قائل : ما الدليل ؟
الجواب : قلنا : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة منيوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] فأمربالسعي إليها و ترك البيع ، و كذا يترك السفر ، لأن العلة واحدة ، فالبيعمانع من حضور الصلاة ، و السفر كذلك مانع من حضور الصلاة ، لكن المؤلف علقالحكم بالزوال ، لأن الزوال هو سبب وجوب صلاة الجمعة ، إذ إنه يدخل بهالوقت و دخول الوقت سبب ، فعلق الحكم بالسبب ، و الأولى أن يعلق الحكم بماعلق الله به ، و هو النداء إلي يوم الجمعة ، لأنه من الجائز أن يتأخرالإمام عن الزوال ، و لا يأتي إلا بعد الزوال بساعة ، فلا ينادى للجمعةإلا عند حضور الإمام ….
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:07

و يستثنى من تحريم السفر مسألتان :

الأولى : إذا خاف فوات الرفقة … لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها ، فيكونعذراً في السفر بعد الزوال(3) . لأن علة التحريم هو خوف فوات الجمعة ، وهنا
الجمعة لن تفوت "(2).

الثانية : إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه(1)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:07

ساعة الإجابة من يوم الجمعة:

و قد اختلف الناس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رفعت ؟
على قولين ، حكاهما ابن عبد البر و غيره ، و الذين قالوا هي باقية و لمترفع ، اختلفوا : هل هي في وقت من اليوم بعينه ، أم هي غير معينة ؟ عليقولين .
ثم اختلف من قال بعدم تعيينها : هل هي تتنقل في ساعات اليوم أولاً ؟ علي قولين أيضاً .
و الذين قالوا بتعيينها ، اختلفوا أحد عشر قولاً :
الأول : هي من طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ، و بعد صلاة العصر إلي غروب الشمس ، حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة .
الثاني : أنها عند الزوال . حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري و أبي العالية .
الثالث : أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة . حكاه ابن المنذر عن عائشة .
الرابع : أنها إذا جلس الإمام علي المنبر يخطب حتى يفرغ . حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أيضاً .
الخامس : هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة . قاله أبو بردة .
السادس : هي ما بين زوال الشمس إلي أن تدخل الصلاة . قاله أبو السوار العدوي .
السابع : هي ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلي ذراع . قاله أبو ذر .
الثامن : أنها ما بين العصر إلي غروب الشمس . حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة و عطاء و عبد الله بن سلام و طاءوس

التاسع : أنها آخر ساعة بعد العصر . و هو قول أحمد و جمهور الصحابة و التابعين .
العاشر : أنها من حين خروج الإمام إلي فراغ الصلاة . حكاه النووي .
الحادي عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار . حكاه صاحب المغني .
قال ابن القيم بعد سرد هذه الأقوال ، و أرجح هذه الأقوال :
قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة ، و أحدهما أرجح من الآخر :
الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة .
و حجة هذا القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى أن عبد الله بنعمر قال له : أسمعت أباك يُحدث رسول الله صلى الله عليه و سلم في شأن ساعةالجمعة ، قال : نعم ، سمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلميقول " هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة " (1) .
و القول الثاني :
أنها بعد العصر ، و هذا أرجح القولين ، و هو قول عبد الله بن سلام و أبي هريرة و
الإمام أحمد ، و خلق . و حجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبيسعيد و أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " إن في الجمعة ساعةلا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه الله إياه ، و هي بعدالعصر " (2) .

و روى أبو داود و النسائي عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه و سلم ، قال :" يوم الجمعة اثنا عشر ساعة ، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيهاشيئاً إلا أعطاه ، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر " (1) .
و في سنن ابن ماجة : عن عبد الله بن سلام ، قال : قلتُ و رسولُ الله صلىالله عليه و سلم جالس : إنا لنجد في كتاب الله ( يعني التوراة ) في يومالجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يُصلي يسأل الله عز و جل شيئاً إلا قضىالله له حاجته . قال عبد الله : فأشار إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو بعض ساعة . قلتُ : صدقتَ يا رسول الله ، أو بعض ساعة . قلتُ : أيساعة هي ؟ قال : هي آخر ساعة من ساعات النهار . قلتُ : أنها ليست ساعةصلاة ، قال : بلى ، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاةفهو في صلاة " (2) (3) .
قال ابن القيم : " و عندي أن ساعة الصلاة تُرجى فيها الإجابة أيضاً ،فكلاهما ساعة إجابة ، و إن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر ،فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم و لا تتأخر ، و أما ساعة الصلاة ،فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت ، لأن لاجتماع المسلمين و صلاتهم و تضرعهم وابتهالهم إلي الله تعالى تأثيراً في الإجابة ، فساعة اجتماعهم ساعة ترجىفيها الإجابة ، و علي هذا تتفق الأحاديث كلها ، و يكون النبي صلى اللهعليه و سلم قد خص أمته علي الدعاء و الابتهال إلي الله تعالى في هاتينالساعتين .
و نظير هذا قوله صلى الله عليه و سلم و قد سئل عن المسجد الذي أسس عليالتقوى ، فقال : " هو مسجدكم هذا " و أشار إلي مسجد المدينة . و هذا لاينفي أن يكون مسجد قباء الذي نزلت فيه الآية مؤسساً على التقوى ، بل كلمنهما مؤسس على التقوى .
و كذلك قوله في ساعة الجمعة : " و هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضيالصلاة " لا ينافي قوله في الحديث الآخر : " فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر" … و هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر ، يُعظمها جميع أهل الملل ، و عندأهل الكتاب هي ساعة الإجابة ، و هذا مما لا غرض لهم في تبديله و تحريفه ،و قد اعترف به مؤمنهم .
و أما من قال بتنقلها ، فرام الجمع بذلك بين الأحاديث ، كما قيل ذلك فيليلة القدر ، و هذا ليس بقوي ، فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي صلى اللهعليه و سلم : " فالتمسوها في خامسة تبقى ، في سابعة تبقى ، في تاسعة تبقى" (1) و لم يجئ ذلك في ساعة الجمعة .
و أيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدر ، ليس فيها حديث صريح بأنها ليلةكذا و كذا ، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة ، فظهر الفرق بينهما .
و أما قول من قال : أنها رفعت ، فهو نظير قول من قال : إن ليلة القدر رفعت، و هذا القائل ، إن أراد أنها كانت معلومة ، فرفع علمها عن الأمة ، فيقالله : لم يُرفع علمها عن كلَّ الأمة ، و إن رفع عن بعضهم . و إن أراد أنحقيقتها و كونها ساعة إجابة رُفعت ، فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحةالصريحة ، فلا يعول عليه . و الله أعلم " (2) .
و ذكر الحافظ بن حجر الاختلاف في هذه الساعة و أوصل الأقوال فيها إلياثنين و أربعين قولاً ثم زاد قولاً آخر فصار مجموعهما ثلاثة و أربعينقولاً : ، ثم قال :
و لا شك أن أرجح الأقوال المذكورة حديث أبي موسى و حديث عبد الله بن سلامكما تقدم . قال المحب الطبري : أصح الأحاديث منها حديث أبي موسى ، و أشهرالأقوال فيها قول عبد الله بن سلام و ما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما، أو ضعيف الإسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف .
و لا يعارضهما حديث أبي سعيد في كونه صلى الله عليه و سلم أنسيها بعد أنعلمها ؟ لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي . أشار إلي ذلكالبيهقي و غيره .
و قد اختلف السلف في أيهما أرجح ، فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بنسلمة النيسابوري أن مسلماً قال : حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه ، و بذلك قال البيهقي و ابن العربي و جماعة . و قال القرطبي : هو نصفي موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره .
و قال النووي : هو الصحيح ، بل الصواب . و جزم في الروضة بأنه الصواب ، ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً و في أحد الصحيحين .
و ذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام ، فحكى الترمذي عن أحمد أنهقال : أكثر الأحاديث على ذلك . و قال ابن عبد البر : أنه أثبت شيء في هذاالباب . و روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أنناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا فلم يختلفواأنها آخر ساعة من يوم الجمعة . و رجحه كثير من الأئمة أيضاً كأحمد و إسحاقو من المالكية الطرطوشي ، و حكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخالشافعية في وقته كان يختاره و يحكيه عن نص الشافعي .
و أجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أوأحدهما إنما هو حيث يكون مما انتقده الحفاظ ، كحديث أبي موسى هذا فإنه أعلبالانقطاع و الاضطراب … " (3) .
و قال ابن المنير في الحاشية : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة و الدعاء ، و لو بيَّنلاتكل الناس على ذلك و تركوا ما عداها ، فالعجب بعد ذلك ممن يجتهد في طلبتحديدها (4) .
و قريب من هذا قول ابن عمر : إن طلب الحاجة في يوم ليسير . و معناه : أنهينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيهالدعاء .
و كان كعب الأحبار يقول : لو أن إنساناً قسم جمعة في جمع لأتى علي تلكالساعة . قال ابن المنذر : معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أولالنهار إلي وقت معلوم ، ثم في جمعة أخرى من ذلك الوقت إلي آخر ، حتى يأتيعلى آخر النهار .
قال الحافظ : و الذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى علي ذلك ، و إلا فالذي قاله كعب الأحبار سهل على كل أحد (1) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:07

اختلف العلماء في حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم ؟


فكرههأحمد ، قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : صيام يوم الجمعة ؟ فذكر حديثالنهي عن أن يفرد ، ثم قال : إلا أن يكون في صيام كان يصومه ، و أما أنيفرد فلا . قلت : رجل كان يصوم يوماً و يفطر يوماً ، فوقع فطره يوم الخميس، و صومه يوم الجمعة ، و فطره يوم السبت ، فصار الجمعة مفرداً ؟ قال : هذاإلا أن يتعَّمد صومه خاصة ، إنما كُرِه أن يتعمد الجمعة .
و أباحمالك و أبو حنيفة صومه كسائر الأيام ، قال مالك : لم أسمع أحداً من أهلالعلم و الفقه و من يُقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة ، و صيامه حسن ، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه ، و أراه كان يتحراه . قال ابن عبد البر :اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم في صيام يوم الجمعة ، فروىابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصوم ثلاثة أياممن كل شهر ، و قال قلما رأيته مفطراً يوم الجمعة (1) …
و الأصل في يوم الجمعة أنه عمل بر لا يُمنع منه إلا بدليل لا معارض له .

قال ابن القيم : قد صح المعارض صحةً لا مطعن فيها البتة ، ففي الصحيحين عنمحمد بن عباد ، قال : سألت جابراً : أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلمعن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم (2) و في صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال :سألت جابر بن عبد الله ، و هو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليهو سلم عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم و ربَّ هذه البَنيَّة (3) .
و في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يُصوم يوماً قبله ، أو يوماًبعده "(4) .
و في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، و لا تخصوا يوم الجمعة بصيام منبين سائر الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " (5) .
و في صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه و سلم دخلعليها يوم الجمعة و هي صائمة ، فقال : " أصمت أمس ظ قالت : لا . قال :فتريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري " (6)(7) .


قال الحافظ في الفتح :
" و هذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر و تؤيد الزيادة التيتقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد ، و يؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صامقبله أو بعده ، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها ، كمن يصوم الأيامالبيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة ، و يؤخذمنه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان "(1) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:08

علة كراهة صوم يوم الجمعة :

قال ابن القيم في الزاد : و ذكر ابن جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهواصوم الجمعة ليقووا علي الصلاة . قلت - أي ابن القيم - : المأخذ في كراهيته:
ثلاثة أمور ، هذا أحدها ، و لكن يشكل عليه ، زوال الكراهية بضم يوم قبله ، أو بعده إليه .
و الثاني : أنه يوم عيد ، و هو الذي أشار إليه صلى الله عليه و سلم ، , قد أورد علي هذا التعليل إشكالان :
أحدهما : أن صومه ليس بحرام ، و صوم يوم العيد حرام .
و الثاني : أن الكراهة تزول بعدم إفراده .
و أجيب علي الإشكالين ، بأنه ليس عيد العام ، بل عيد الأسبوع ، و التحريمإنما هو لصوم عيد العام ، و أما إذا صام يوماً قبله ، أو يوماً بعده ، فلايكون قد صامه لأجل كونه جمعة و عيداً ، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه ،بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً ، و علي هذا يجمل ما رواه الإمام أحمد رحمهالله في مسنده و النسائي و الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال :قلما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفطر يوم الجمعة . فإن صح هذاتعين حمله علي أنه كان يدخل في صيامه تبعاً ، لا أنه كان يفرده ، لصحةالنهي عنه …
و المأخذ الثالث :

سد الذريعة من أن يُلحق بالدَّين ما ليس فيه ، و يوجب التشبه بأهل الكتابفي تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية ، و ينضم إلي هذا المعنى: أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل علي الأيام ، كان الداعي إلي صومهقوياً ، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه و احتفالهم به ما لا يحتفلونبصوم يوم غيره ، و في ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه ، و لهذا المعنى – والله أعلم – نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ، لأنها منأفضل الليالي ، حتى فضَّلها بعضهم علي ليلة القدر ، و حكيت رواية عن أحمد، فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة فحسم الشارع الذريعة ، و سدًّها بالنهي عنتخصيصها بالقيام . و الله أعلم (2) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:08

هل يُستحب جماع الأهل قبل الجمعة ؟


ذهببعض العلماء إلى استحباب ذلك ، و احتج بألفاظ بعض الأحاديث التي استنبطمنها ذلك ، و من ذلك : ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرةمرفوعاً " من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة … " .
قال الحافظ في الفتح : " قوله ( غسل الجنابة ) بالنصب علي أنه نعت لمصدرمحذوف ، أي غسلاً كغسل الجنابة ، و هو كقوله تعالى : ( و هي تمر مر السحاب) [ النمل ] و في رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرازق : " فاغتسل أحدكمكما يغتسل من الجنابة " و ظاهره : أن التشبيه للكيفية لا للحكم ، و هو قولالأكثر .
و قيل : فيه إشارة إلي الجماع يوم الجمعة ، ليغتسل فيه من الجنابة ، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلي الصلاة و لا تمتد عينه إلي شيءيراه ، و فيه حمل المرأة أيضاً علي الاغتسال ذلك اليوم…
قال النووي : ذهب بعض أصحابنا إلي هذا و هو ضعيف أو باطل ، و الصواب الأول . أ ﻫ .
و قد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد ، و ثبت أيضاً عن جماعة من التابعين ،و قال القرطبي : أنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه ، و إن كان الأولأرجح ، و لعل عنى أنه باطل في المذهب " (1).
قال النووي في المجموع : " و قوله صلى الله عليه و سلم : " غسل الجنابة "معناه غسلاً كغسل الجنابة في صفاته ، و إنما قال ذلك لئلا يتساهل فيه و لايكمل آدابه و مندوباته لكونه سنة ليس بواجب ، هذا هو المشهور في معناه ، ولم يذكر جمهور أصحابنا و جماهير العلماء و غيره .
و حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه ، و صاحب الشامل و غيرهما من أصحابنا أنبعضهم حمله علي الغسل من الجنابة حقيقة .
قالوا : و المراد به أنه يستحب له أن يجامع زوجته إن كان له زوجة أو أمتهلتسكن نفسه في يومه ، و يؤيده الحديث المذكور بعد هذا " من غسل و اغتسل "علي أحد المذاهب في تفسيره (*).
-و من ذلك أيضاً ما رواه أصحاب السنن من حديث أوس بن أوس مرفوعاً : " مناغتسل يوم الجمعة و غسَّل ، و بكَّر و ابتكر … "(2) الحديث .


قال المباركفوري : " قوله : ( من اغتسل و غسَّل ) رُوي بالتشديد و التخفيف(1)، قيل : أراد به غسل رأسه ، و بقوله ( اغتسل ) غسل سائر بدنه .
و قيل : جامع زوجته فأوجب عليها الغسل ، فكأنه غسَّلها و اغتسل .
و قيل : كرر ذلك للتأكيد .
و يُرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ : " منغسل رأسه و اغتسل " ، و ما في البخاري عن طاءوس ، قلت لابن عباس : ذكرواأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " اغتسلوا و اغسلوا رءوسكم … " .
و قال وكيع : اغتسل هو و غسَّل امرأته . قال الجزري في النهاية : ذهب كثيرمن الناس أن غسَّل أراد به المجامعة قبل الخروج إلي الصلاة ، لأن ذلك يجمعغض الطرف في الطريقين ، يقال : غسَّل الرجل امرأته بالتشديد و التخفيف ،إذا جامعها ، و قد روي مخففاً ، و قيل : أراد غسَّل غيره ، و اغتسل هو ،لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلي الغسل ، و قيل : هما بمعنى ، كرره للتأكيد" (2).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:09

هل تجب الجمعة علي المسجون ؟


صرح الفقهاء بأن للوالي و القاضي منع المسجون من الخروج للجمعة و الجماعة و نحوهما …
فإن كان حبسه لسبب يمكن دفعه كالمماطلة في دفع الدين فهو آثم ، و إن كانحبسه لسبب لا يمكن دفعه كمن حُبس ظلماً كما هو حال كثير من الدعاة والعلماء في كثير من بلاد الإسلام حيث يتعرضون للحبس و السجن أعواماً طويلةو غالباً ما يمنعون من شهود الجمعة حتى في السجن ، في حين يسمح لغيرهم ، وهذا معلوم مشاهد ، فهل يجب علي من كان هذا حاله إقامة الجمعة في محبسه ؟!و إذا علمنا أن في كثير من السجون يكون المسجونون موزعين علي غرف "زنزانات " لا يسمح لساكنيها بالخروج منها و الالتقاء بغيرهم ، فمعنى ذلكأن تقام جمعات بعدد الغرف " الزنزانات " فما حكم ذلك ؟
ذهب ابن حزم و كثير من الشافعية علي أن السجناء يقيمون صلاة الجمعة في السجن .
قال ابن حزم : " و سواء فيما ذكرنا- من وجوب الجمعة – المسافر في سفره والعبد و الحر المقيم ، و كل ما ذكرنا يكون إماماً فيها ، راتباً و غيرراتب ، و يصليها المسجونون ، و المختفون ركعتين في جماعة بخطبة كسائرالناس ، و تصلى في كل قرية صغرت أم كبرت ، كان هناك سلطان أو لم يكن ، وإن صليت الجمعة في مسجدين في القرية فصاعداً جاز ذلك " (1).
و قال صاحب رسالة حكم الحبس في الشريعة الإسلامية : " و إذا كان أهل السجنلا يخرجون للجمعة فإنه يلزمهم إقامتها في السجن ، إذا توفرت شروطها ، ويعين لهم الإمام خطيباً منهم ، أو من خارج السجن ، و ذلك لعموم قول عمر بنالخطاب رضى الله عنه : " جمعوا حيثما كنتم " (2).
و في الاحتجاج بهذا الأثر المروي عن عمر رضى الله عنه علي ما ذهب إليه نظر، إذ إن عمر رضى الله عنه قد خالفه غيره من الصحابة في هذه المسألة ، وقال الحافظ : " فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلي المرفوع "(3) و هذا فيمسألة اشتراط المدينة للجمعة ، فكيف يستفاد العموم من هذا القول إذن ؟! .

و جاء في طبقات الشافعية الكبرى أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي بأهلالسجن عندما سجن في فتنة القول بخلق القرآن ، و كان يقول : " إني كنت أصليبأهل السجن و أنا مقيد "(1) .
و كان الإمام البويطي رحمه الله و هو في الحبس بسبب هذه الفتنة يغتسل كلجمعة و يتطيب و يغسل ثيابه ، ثم يخرج إلي باب السجن إذا سمع النداء ،فيرده السجان ، و يقول : ارجع رحمك الله ، فيقول البويطي : " اللهم إنيأجبت داعيك فمنعوني "(2) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:09

مسألة : حكم تعدد الجمعة في المصر الواحد :


اختلف العلماء في هذه المسألة علي أقوال(1) :
الأول : أنه لا يجوز جمعتان في بلد لا يعسر الاجتماع فيه في مكان .
و هو مذهب الشافعي و حكاه ابن المنذر عن ابن عمر و مالك و أبي حنيفة .
الثاني : أنه إذا عظم البلد كبغداد و البصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجوا و إلا فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة .
و هو مذهب أحمد .
الثالث : يجوز في بغداد دون غيرها ، و هو قول أبي يوسف ، لأن الحدود تقامفيها في موضعين ، و الجمعة حيث تقام الحدود ، و مقتضى قوله أنه لو وجد بلدآخر تقام فيه الحدود في موضعين ، جازت إقامة الجمعة في موضعين .
الرابع : يجوز جمعتان سواء كان جانبان أم لا .
و هو قول محمد بن الحسن .
الخامس : يجوز في البلد جمع دون تقيد بحاجة أو بغيرها .
و هو قول عطاء و داود و ابن و الشوكاني .

و يمكن أن نخلص من ذلك إلى ثلاثة أقوال :
الأول : أن التعدد ممنوع مطلقاً .
الثاني : أنه جائز بقدر الحاجة .
الثالث : أنه يجوز مطلقاً من غير حاجة .و هو قول عطاء و داود و ابن حزم و الشوكاني .

احتج الأولون على مذهبهم بالآتي :
1-أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يُجمع إلا في مسجد واحد ، و كذلكالخلفاء بعده ، و لو جاز لم يعطلوا المساجد . حتى إن الإمام أحمد سئل عنتعدد الجمعة ؟ فقال : ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة .
2-ما نقله ابن حجر عن ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق " أن عمر كتب إلي أبيموسى و إلي عمرو بن العاص و إلي سعد ابن أبي وقاص أن يتخذوا مسجداً جامعاًللقبائل ، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلي المسجد الجامع فشهدوا الجمعة " .
قالوا : فلو لم يكن الموضع الواحد شرطاً في صحتها لما أمرهم عمر رضى اللهعنه بتحمل هذه المشقة الناتجة عن تركهم لقبائلهم و اجتماعهم في المسجدالكبير الجامع .

3-قول ابن عمر : لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام .

4-أن القول بتعدد الجمعة يؤدي لفوات المقصود الأعظم و هو اجتماع المسلمين و ائتلافهم .

و احتج القائلون بجواز التعدد مطلقاً بالآتي :
1-قول عمر : جمعوا حيث كنتم .

2-قول عطاء : لكل قوم مسجد يجمعون فيه ، ثم يجزئ ذلك عنهم .

3-لو كان منع التعدد شرطاً لصحة الجمعة لبينه النبي صلى الله عليه و سلملصحابته ، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .و أما ترك النبي صلىالله عليه و سلم إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما ، و لأن أصحابه كانوايرون سماع خطبته و شهود جمعته و إن بعدت منازلهم ، لأنه المبلغ عن اللهتعالى ، و شارع الأحكام ، و لما دعت الحاجة إلي ذلك في الأمصار صليت فيأماكن ، و لم يُنكر فصار إجماعاً ، و قول ابن عمر يعني أنها لا تقام فيالمساجد الصغار ، و يترك الكبير ، و أما اعتبار ذلك بإقامة الحدود فلا وجهله .

4-قياساً على جواز التعدد في صلاة العيد ، فكان على يخرج يوم العيد إلىالمصلى و يستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود فيصلي بهم ، فتقاس الجمعة علىالعيد بجامع أن كليهما صلاة شرع لها الاجتماع و الخطبة .

5-أن في القول بإقامة الجمعة في موضع واحد حرجاً بيناً ، و الحرج مدفوع شرعاً .
قال الشوكاني : " هذه المسألة – تعدد الجمعة – قد اشتهرت بين أهل المذاهبو تكلموا فيها ، و صنف فيها من صنف منهم ، و هي مبينة على غير أساس ، وليس عليها إشارة من علم قط ، و ما ظنه بعض المتكلمين من كونه دليلاً عليهاهو بمعزل من الدلالة ، و ما أوقعهم في هذه الأقوال الفاسدة إلا ما زعموهمن الشروط التي اشترطوها بلا دليل و لا شبهة دليل .
فالحاصل أن صلاة الجمعة صلاة من الصلوات ، يجوز أن تقام في وقت واحد كماتقام جماعات سائر الصلوات في المصر الواحد ، و لو كانت المساجد متلاصقة ،و من زعم خلاف هذا ، فإن كان مستند زعمه مجرد الرأي فليس ذلك بحجة علي أحد، و إن كان مستند زعمه الرواية فلا رواية "(1)
و احتج أصحاب القول الثاني القائلين بجواز التعدد للحاجة ، بأدلة القولالأول إلا أنهم حملوها علي أنه لم يكن هناك حاجة لتعدد الجمعة فلما دعتالحاجة إلي ذلك في الأمصار صليت في أماكن و لم ينكر فصار إجماعاً .(1)
قال ابن قدامة : " فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز أكثر من واحدة ، و إن حصلالغنى باثنتين لم تجز الثالثة ، و كذلك ما زاد ، لا نعلم في هذا مخالفاًإلا أن عطاء قيل له : إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر . قال : لكلقوم مسجد يجمعون فيه ، و يجزئ ذلك من التجميع في المسجد الأكبر . و ماعليه الجمهور أولى ، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و خلفائهأنهم جمعوا أكثر من جمعة ، إذ لم تدع الحاجة إلي ذلك ، و لا يجوز إثباتالأحكام بالتحكم بغير دليل … "(2) .
قال ابن عثيمين : " و المراد بالحاجة هنا ما يشبه الضرورة … و مثل الحاجةإذا ضاق المسجد عن أهله و لم يمكن توسيعه … و كذا إذا تباعدت أقطار البلدو صار الناس يشق عليهم الحضور فهذا أيضاً حاجة … و من الحاجة أيضاً أنيكون بين أطراف البلد حزازات و عداوات يخشى إذا اجتمعوا في مكان واحد أنتثور فتنة ، فهنا لا بأس أن تعدد الجمعة ، لكن هذا مشروط بما إذا تعذرالإصلاح ، أما إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح و توحيدهم علي إمام واحد .
و ليس من الحاجة أن يكون الإمام مسبلاً أو فاسقاً ، لأن الصحابة صلوا خلفالحجاج بن يوسف ، و هو من أشد الناس ظلماً و عدواناً يقتل العلماء والأبرياء … "(3) .
و بعد عرض الأدلة و النظر في أقوال كل فريق ، فإذا كانت أدلة القائلينبعدم جواز التعدد مطلقاً لا تخلو من نظر و اعتراض ، كذا فإن القول بجوازهمطلقاً خروجاً عن مقصود الجمعة من الاجتماع ، و يبقى القول بجوازها للحاجةهو أقربها ، إلا أن القول بعدم صحة الصلاة و بطلانها إذا كان التعدد لغيرحاجة لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو دليل صحيح ، و غاية عدمالفعل لا تدل علي بطلان الفعل أو عدم جوازه ، و قد سبق إجابة ابن قدامة وغيره عن تركه صلى الله عليه و سلم إقامة جمعتين ، و ما نقل من آثار وأقوال فمع وجود ما يعارضها فيمكن حملها علي اعتبا مصلحة راجحة في حينها ،و ربما كان راجعاً لرغبتهم في تكثير سواد المسلمين بالنسبة لمن حولهم منغير المسلمين ، خاصة في البلدان المفتوحة حديثاً و التي تضم المسلمين وغيرهم ، و الله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:09

مسألة : اجتماع الجمعة مع العيد :


اختلف العلماء في هذه المسألة علي أقول :
الأول : وجوبها علي أهل البلد و سقوطها عن أهل القرى .
و هو مذهب الشافعي ، قال النووي : و به قال عثمان بن عفان و عمر بن عبد العزيز و جمهور العلماء .
و احتج الشافعية و من وافقهم بما رواه البخاري في صحيحه عن عثمان رضى اللهعنه قال في خطبته : " أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم ، فمن أراد منأهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ، و من أراد أن ينصرف فلينصرف "(1).
و لأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعواللجمعة كان عليهم في ذلك مشقة ، و الجمعة تسقط بالمشقة .
الثاني : تسقط الجمعة عمن صلى العيد من أهل القرى و أهل البلد ، و لكن يجب الظهر .
و هو مذهب الإمام أحمد ، و اختاره ابن قدامة و احتج له بحديث زيد بن أرقمقال : صلى النبي صلى الله عليه و سلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال : " منشاء أن يُصلي فليصل "(2) .
و في لفظ لأحمد : " من شاء أن يجمع فليجمع "(3) .
قال ابن قدامة : " و لأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، و قد حصلسماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانياً ، و لأن وقتهما واحد بما بيناه ،فسقطت إحداهما بالأخرى ، كالجمعة مع الظهر .
و في وجوبها على الإمام روايتان :
الأولى : لا تسقط ، لقوله عليه الصلاة و السلام : " قد اجتمع في يومكم هذاعيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، و إنا مجمعون "(4) .
و لأن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ، و من يريدها ممن سقطت عنه ، بخلاف غيره من الناس .

الثانية : تسقط ، لعموم قوله : " فمن شاء " ، و لما أخرجه النسائي و أبوداود عن وهب بن كيسان قال : اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخَّرالخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ، و لم يصلَّ للناسيوم الجمعة فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة (1).
و في رواية أبي داود : " فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر "(2) .
قال الشوكاني : " و يدل علي أن الترخيص عام لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة، و هو الإمام إذ ذاك ، و قول ابن عباس : أصاب السنة ، رجاله رجال الصحيح، و عدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة ، و أيضاً لو كانت الجمعة واجبةعلي البعض لكانت فرض كفاية ، و هو خلاف معنى الرخصة "(3) .
قال المنبر: و هذا الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيه نظر ، إذيحتمل أن يكون ابن الزبير رضى الله عنه قد قدَّم الجمعة إلي قبل الزوالعلي القول بذلك ، بل هذا هو الظاهر لأن الزبير أخر الصلاة عن الخطبة ، ومعلوم أن خطبة العيد تتأخر عن الصلاة بخلاف الجمعة .
و يؤيده قول ابن عباس : أصاب السنة ، إذ السنة في حق الإمام صلاة الجمعة وإن صلى العيد ، كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه و سلم : " و إنا مجمعون "، و الله أعلم .
الثالث : لا تسقط عن أهل البلد و لا أهل القرى .
و هو قول أبي حنيفة ، و ابن حزم .
و احتج أصحاب هذا القول بعموم الآية ، و الأضرار الدالة علي وجوبها ،قالوا : و لأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى .
و قال ابن حزم : و لا يصح أثر بخلاف ذلك (4).
و قد أجاب ابن قدامة علي أدلة أصحاب القول الثالث فقال : " ما احتجوا بهمخصوص بما رويناه ، و قياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة " (5).

و أما الشافعية و من وافقهم فقد تأولوا الأخبار في سقوط الجمعة عمن صلىالعيد علي أهل القرى .و حديث زيد نص في موضع النزاع ، و هو عام في أهلالبلد و غيرهم .
و أما الإمام فلا تسقط عنه لما ذكرناه ، و الله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:10

هل يُصلى الظهر إذا ترك الجمعة ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة علي قولين :
الأول : تجب الظهر علي من صلى العيد و لم يصل الجمعة . و هو قول جمهور العلماء .
الثاني : لا تجب الظهر علي من صلى العيد .
وهذا قول عطاء ، و قال ابن المنذر : و روينا نحوه عن علي بن أبي طالب و ابن الزبير رضى الله عنهم(1) .
و احتج عطاء بما رواه هو قال : " اجتمع يوم الجمعة و يوم عيد علي عهد ابنالزبير ، فقال : عيدان اجتمعا فجمعها جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزدعليهما حتى صلى العصر "(2) .
قال الشوكاني : " قوله : " لم يزد عليهما حتى صلى العصر " ، ظاهره أنه لميصل الظهر ، و فيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب عليمن سقطت عنه أن يصلي الظهر ، و إليه ذهب عطاء "(3) .
قال الخطابي : " و هذا لا يجوز أن يحمل إلا علي قول من يذهب إلي تقديمالجمعة قبل الزوال ، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ، و لأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها ، فالعيد أولى أن يسقط بها ، أماإذا قدم العيد ، فإنه يحتاج إلي أن يُصلي الظهر في وقتها إذا لم يصلالجمعة "(4) .
و تعقب الشوكاني هذا التوجيه فقال : و لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف (5).
و يشهد لتوجيه الخطابي ما جاء في رواية النسائي : اجتمع عيدان علي عهد ابنالزبير فأخّر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ، و لميصل للناس يوم الجمعة ، فذكرت ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة(1) . ففيهاأن الصلاة بعد الخطبة و هذا معلوم أنه في الجمعة لا في العيد . و كذلك قولابن عباس : أصاب السنة ، ظاهره أنها الجمعة ، إذ السنة في حق الإمام صلاةالجمعة و إن صلى العيد كما هو الظاهر قوله صلى الله عليه و سلم : " و إنامجمعون " . و الله أعلم


عدل سابقا من قبل شجرة الدر في الجمعة 15 أكتوبر 2010 - 9:07 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد الهاشمي
مدير عام
مدير عام
أحمد الهاشمي


عدد المساهمات : 10896
نقاط : 13569
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 03/04/2010

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:10

يثبت

استمري

بارك الله لك

اتابع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:13

شكرا لمرورك استاذ احمد
لقد تم الملف بحمد الله
اتمنى للجميع الافادة
وشكرا ثانيه استاذى العزيز تثبيت الملف المهم
دمت بحفظ الله وامنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد الهاشمي
مدير عام
مدير عام
أحمد الهاشمي


عدد المساهمات : 10896
نقاط : 13569
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 03/04/2010

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:15

بارك الله لك

واثابك خيرا كثيرا

واجزل لك العطاء

وحفظك من كل سوء

دُمتِ بخير

شجرة الدر

تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 3 Icon_minitimeالثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - 9:04

شكرا لمرورك الكريم
استاذ احمد
تسعدنى دائما طلتك ومرورك موضوعى
دمت فى حفظ الله وامنه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الجمعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
واحة الأرواح  :: القسم الاسلامي :: الواحة الإسلامية-
انتقل الى: