واحة الأرواح
مرحبا بكم في واحة الأرواح
واحة الأرواح
مرحبا بكم في واحة الأرواح
واحة الأرواح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

واحة الأرواح

أحمد الهاشمي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولeahmea@yahoo.com

 

 فقه الجمعه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:40

5-استعمال السواك :
وقد دلت السنة على استحباب السواك للجمعة ،لحديث أبي سعيد قال : أشهد علىرسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " الغسل واجب على كل محتلم ، و أنيستن و أن يمس طيباً إن وجد " و لعموم الأحاديث في استحباب السواك لكلصلاة . و قد بوب البخاري في صحيحه بقوله : باب السواك يوم الجمعة …
قال الزين بن المنير : لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف و التطيب ناسب ذلك تطيب الفم الذي هو محل الذكر و المناجاة ، وإزالة ما يضر الملائكة و بني آدم (1).
و قال الحافظ في تعليق علي حديث حذيفة : " كان النبي صلى الله عليه و سلمإذا قام الليل يشوص فاه "، و وجه مناسبته لعنوان الترجمة قال : و وجهمناسبته أنه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون في الجمعة أحرى ، لأنه شرعلها التجمل في الباطن و الظاهر(2) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:40

6-تخصيص لباس حسن للجمعة :
لحديثعبد الله بن سلام عن أبي داود و غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلمقال : " ما على أحدكم إن وجد ، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبينليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " (3).
قال في عون المعبود : و الحديث يدلعلى استحباب لُبس الثياب الحسنة يوم الجمعة ، و تخصيصه بملبوس غير ملبوسسائر الأيام(4) .
و قد بوب البخاري في صحيحه باب يَلبس أحسن ما يجد ، و أورد فيه حديث ابنعمر " أن عمر رأى حلة سِيراء ( 5 )عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله ،لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة " (6)، و وجه الاستدلال من جهة تقريرهصلى الله عليه و سلم لعمر على التجمل يوم الجمعة ، و قصر الإنكار على لبستلك الحلة لكونها كانت حريراً .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:41

7-التبكير إلي الجمعة :
فيستحبالتبكير إلى الجمعة لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، و من راحفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، و من راح في الساعة الثالثة فكأنماقرب كبشاً أقرن ، و من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، و من راحفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكةيستمعون الذكر " (1).
قال ابن القيم في توجيه اختصاص الجمعة بذلك :أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام ، و كان العيد مشتملاً علي صلاة وقربان ، و كان يوم الجمعة يومَ صلاة ، فجعل الله سبحانه التعجيل فيه إليالمسجد بدلاً من القربان و قائماً مقامه ، فيجتمع للرائح فيه إلي المسجدالصلاة و القربان .
و قد دل الحديث علي استحباب التبكير إلي الجمعة في الساعة الأولى ، و قداختلف الفقهاء في هذه الساعة علي ثلاثة أقوال ، ذكرها النووي في شرحالمهذب، قال :
الأول : الصحيح عند المصنف و الأكثرين : من طلوع الفجر .
و الثاني : من طلوع الشمس . و به قطع المصنف في التنبيه ، و ينكر عليه الجزم به .
و الثالث : أن الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال ، و اختاره القاضي حسينو إمام الحرمين و غيرهما من الخراسانيين و هو مذهب مالك …. " (2).
و احتج أصحاب هذا القول عليه بحجتين :
إحداهما : أن الروح لا يكون إلا بعد الزوال .
الثانية : أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير ، و لم يكونوا يغدون إلىالجمعة من وقت طلوع الشمس ، و أنكر مالك التبكير إليها في أول النهار ، وقال : لم ندرك عليه أهل المدينة .
و قال : أما الذي يقع بقلبي ، فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات …
قال أبو عمر ابن عبد البر : و الذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح منرواية الأئمة و يشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده ، و هذا مما يصح فيهالاحتجاج بالعمل ، لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء .
قال فمن الآثار التي يحتج بها مالك ، ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عنأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إذا كان يوم الجمعة ، قامعلى كل باب من أبواب المسجد ملائكة ، يكتبون الناس ، الأول فالأول ،فالمهَجَّر إلي الجمعة كالمُهدي بدنة ، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة (1)… "الحديث … فجعل الأول مُهَجَّراً ، و هذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرةو التهجير و ذلك وقت النهوض إلى الجمعة ، و ليس ذلك وقت طلوع الشمس …
و قال النووي في الرد علي قول مالك و من وافقه : " … و معلوم أن النبي صلىالله عليه و سلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، و كذلك جميع الأئمةفي جميع الأمصار ، و ذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل عليى أنه لا شيءمن الهدى و الفضيلة لمن جاء بعد الزوال و لا يكتب له شيء أصلاً ، لأنه جاءبعد طي الصحف ، و لأن ذكر الساعات إنما كان للحث علي التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق و تحصيل فضيلة الصف الأول و انتظارها و الاشتغالبالتنفل و الذكر و نحوه ، و هذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال ، لأن النداء يكون حينئذ و يحرم التأخير عنه …" (2).
و قال ابن قدامة في الرد علي قول مالك أيضاً : " … و أما قول مالك فمخالفللآثار ، لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، و كان النبي صلى الله عليهو سلم يبكر بها ، و متى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعةبعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟ ! …. (3)
و قال ابن القيم في الرد علي أدلة مالك و من وافقه :
" قلت : و مدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور (4):
إحداها : على لفظة الرواح ، و أنها لا تكون إلا بعد الزوال .
و الثاني : لفظة التهجير ، و هي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر .
و الثالث : عمل أهل المدينة ، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار .
فأما لفظة الرواح ، فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال ، و هذا إنمايكون في الأكثر إذا قُرنت بالغدو ، كقوله تعالى : ( غدوها شهر و رواحهاشهر ) ، و قوله صلى الله عليه و سلم : " من غدا إلى المسجد أو راح أعدالله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح " … (1)
و قد يطلق الرواح بمعنى الذهاب و المضي ، و هذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو .
و قال الأزهري في التهذيب : سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كلوقت ، يقال : راح القوم : إذا ساروا ، و غدوا كذلك … و من ذلك ما جاء فيالأخبار الصحيحة الثابتة ، و هو بمعنى المضي إلي الجمعة و الخفة إليها ،لا بمعنى الرواح بالعشي .
و أما لفظ التهجير و المهجَّر ، فمن الهجير و الهاجرة ، قال الجوهري : هينصف النهار عند اشتداد الحر ، تقول منه : هجَّر النهار … و يقال أتيناأهلنا مهجَّرين ، أي في وقت الهاجرة و التهجير ، و التهجُّر : السير فيالهاجرة ، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة .
قال آخرون : الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح ، فإنه يطلق و يراد به التبكير .
قال الأزهري في التهذيب : روى مالك عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لو يعلم الناس ما في التهجيرلاستبقوا إليه " (2).
‎و في حديث آخر مرفوع : " المهجَّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة " .
قال و يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل منالهاجرة وقت الزوال ، و هو غلط ، و الصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفيعن النضر بن شُميل أنه قال : التهجير إلي الجمعة و غيرها : التبكير والمبادرة إلى كل شيء ، قال : سمعت الخليل يقول ذلك . قاله في تفسير هذاالحديث .
قال الأزهري : و هذا صحيح ، و هي لغة أهل الحجاز و من جاورهم من قيس …
قال الأزهري : و سائر العرب يقولون : هجَّر الرجل : إذا خرج وقت الهاجرة …
قال ابن القيم : و أما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أوَّلالنهار ، فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله ، و هذا ليس بحجة ، و لاعند من يقول : إجماع أهل المدينة حجة ، فإن هذا ليس فيه إلا تركُ الرواحإلى الجمعة من أول النهار ، و هذا جائز للضرورة ، و قد يكون اشتغال الرجلبمصالحه و مصالح أهله و معاشه و غير ذلك من أمور دينه و دنياه أفضل منرواحه إلى الجمعة من أول النهار .
و لا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة و جلوس الرجل في مصلاه حتى يصليالصلاة الأخرى ، أفضل من ذهابه و عوده في وقت آخر للثانية ، كما قال صلىالله عليه و سلم : " و الذي ينتظر الصلاة ثم يُصليها مع الإمام أفضل منالذي يصلي ثم يروح إلى أهله "(1) ، و أخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليهمادام في مصلاه "(2) و أخبر " أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو اللهبه الخطايا و يرفع به الدرجات ، و أنه الرَّباط "(3) و أخبر " أن اللهيُباهي ملائكته بمن قضى فريضة و جلس ينتظر أخرى " (4).
و هذا يدل على أن من صلَّى الصبح ، ثم جلس ينتظر الجمعة ، فهو أفضل ممنيذهب ثم يجيء في وقتها ، و كون أهل المدينة و غيرهم لا يفعلون ذلك ، لايدل على أنه مكروه ، فهكذا المجيء إليها و التبكير في أول النهار "(5) .
و قال الخطابي في شرح هذا الحديث : " معنى راح قصد الجمعة و توجه إليها مبكراً قبل الزوال .
قال : و إنما تأولناه هكذا لأنه لا يتصور أن يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة .
قال : و هذا شائع الكلام ، تقول : راح فلان بمعنى قصد ، و إن كان حقيقة الرواح بعد الزوال و الله أعلم (6).
و اختلف في المراد بالساعات ، أهو المتبادر إلي الذهن من العرف فيها ، قالالحافظ : " و فيه نظر : إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليومالشاتي و الصائف ، لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات ، و في الطولإلى أربع عشرة . و هذا الإشكال للقفَّال ، و أجاب عنه القاضي حسين بأنالمراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول و القصر ، فالنهار اثنتا عشرةساعة ، لكن يزيد كل منها و ينقص ، و الليل كذلك ، و هذه تسمى الساعاتالآفاقية عند أهل الميقات و تلك التعديلية ، و قد روى أبو داود و النسائيو صححه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً : " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة " وهذا و إن لم يرد في حديث التبكير ، فيستأنس به في المراد بالساعات .
و قيل : المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلي الزوال ،و أنها تنقسم إلى خمس . و تجاسر الغزالي فقسمها برأيه ، فقال : الأولى منطلوع الفجر إلي طلوع الشمس ، و الثانية إلي ارتفاعها ، و الثالثة إليانبساطها ، و الرابعة إلى أن ترمص الأقدام ، و الخامسة إلى الزوال .
و اعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى ، و إلا لميكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى ، لأن المراتب متفاوتة جداً … " (1).

فائدة :
قال النووي : " من جاء في أول ساعة من هذه الساعات و من جاء في آخرهامشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما ، و لكن بدنة الأول أكملمن بدنة من جاء في آخر الساعة ، و بدنة المتوسط متوسطة … " (2).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:41

8-استحباب المشي إليها و عدم الركوب من غير عذر :
قالابن قدامة : " و المستحب أن يمشي و لا يركب ، لقوله : ( و مشي و لم يركب )(1). و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لم يركب في عيد و لا فيجنازة (2). و الجمعة في معناهما ، و إنما لم يذكرها ، لأن النبي صلى اللهعليه و سلم كان باب حجرته شارعاً في المسجد يخرج منه إليه ، فلا يحتملالركوب . و لأن الثواب علي الخطوات …. " (3).
قال النووي : " … قولهصلى الله عليه و سلم : ( و مشى و لم يركب ) فقد قدمنا عن حكاية الخطابي عنالأثرم أنه للتأكيد ، و أنهما بمعنى . و المختار أنه احتراز من شيئين :أحدهما : نفي توهم حمل المشي علي المضي و الذهاب و إن كان راكباً . والثاني : نفي الركوب بالكلية ، لأنه لو اقتصر علي المشي لاحتمل أن المرادوجود شيء من المشي و لو في بعض الطريق ، فنفى ذلك الاحتمال و بين أنالمراد مشي جميع الطريق و لم يركب في شيء منها … " (4).
قال ابن قدامة في المغني : " و يستحب أن يكون عليه السكينة و الوقار فيحال مشيه ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا سمعتم الإقامة فامشواو عليكم السكينة و الوقار ، و لا تُسرعوا "(5) و لأن الماشي إلي الصلاة فيصلاة ، و لا يشبك بين أصابعه ، و يقارب بين خطاه ، لتكون أكثر لحسناته ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه خرج مع زيد بن ثابت إلي الصلاة، فقارب بين خطاه ، ثم قال : " إنما فعلتُ لتكثر خطانا في طلب الصلاة "(6)" (7).
قال النووي في شرح المهذب : " … و اتفقت نصوص الشافعي و الأصحاب علي أنالسنة أن يمشي إلي الجمعة بسكينة و وقار ، و به قال جمهور العلماء منالصحابة و التابعين و من بعدهم … و أما قول الله تعالى : ( إذا نوديللصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) فمعناه : اذهبوا و امضوا لأنالسعي يطلق علي الذهاب و علي العدو ،فبينت السنة المراد به " (1).
و قد بوب البخاري في صحيحه باب المشي إلي الجمعة و قول الله جل ذكره (فاسعوا إلي ذكر الله ) … و أورد حديث " لا تأتوها و أنتم تسعون "(2) . قالالحافظ : " إِشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهيعنه في الحديث ، و الحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي ، و السعي فيالحديث فسر بالعَدو لمقابلته بالمشي حيث قال : " لا تأتوها تسعون و ائتوهاتمشون " "(3)
قال ابن قدامة في المغني : " و روينا عن بعض الصحابة أنه مشى إلي الجمعةحافياً فقيل له في ذلك ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلميقول : " من اغبرت قدماه في سبيل الله ، حرمها الله علي النار " " (4)(5).
فائدة :
قال علماء التفسير : في التعبير بقوله : ( فاسعوا إلي ذكر الله … ) لطيفة،و هي أنه ينبغي للمؤمن أن يقوم إلي صلاة الجمعة بجد و نشاط و عزيمة و همة…
قال الحسن : " و الله ما هو سعي الأقدام ، و لقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلاو عليهم السكينة و الوقار ، و لكن بالقلوب و النية و الخشوع . و قال قتادة: السعي أن تسعى بقلبك و عملك (6).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:41

عدم تخطي الرقاب :
و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم للذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : " اجلس فقد آذيت و آنيت "(1) .
و اختلف العلماء في حكم التخطي على أقوال :
الأول : الكراهة إلا أن يكون قدامهم فرجة لا يصلها إلا بالتخطي ، فلا يكره حينئذ .
و هو مذهب الشافعية (2)و رواية عن أحمد(3) ، و به قال الأوزاعي و آخرون .
قال أحمد : يدخل الرجل ما استطاع ، و لا يدع بين يديه موضعاً فارغاً ، فإنجهل فترك بين يديه خالياً فليتخطَّ الذي يأتي بعده ، و يتجاوز إلى الموضعالخالي ، فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خالياً ، و قعد في غيره .
و قال الأوزاعي : يتخطاهم إلى السعة ، و قال قتادة : يتخطاهم إلى مصلاه .
و قال الحسن : تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد ، فإنه لا حرمة لهم(4) .
الثاني : الكراهة مطلقاً .
حكاه ابن المنذر عن سلمان الفارسي و أبي هريرة و سعيد بن المسيب و عطاء .
و روي عن أحمد : إن كان يتخطى الواحد و الاثنين فلا بأس لأنه يسير فعفيعنه ، و إن كثر كرهناه (5) . و حمل ابن قدامة هذه الرواية في حق من لميفرطوا ، و إنما جلسوا في أماكنهم لامتلاء ما بين أيديهم ، لكن فيه سعةيمكن الجلوس فيه لازدحامهم (*).
قال ابن عثيمين : و لكن الذي أرى أنه لا يتخطى حتى و لو إلى فرجة ، لأنالعلة و هي الأذية موجودة ، و كونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب منالأسباب ، مثل أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة ثم مع التزحزحاتسعت فحينئذ لا يكون منهم تفريط ، فالأولى الأخذ بالعموم و هو ألا يتخطىإلى فرجة(6).
الثالث : الكراهة إذا جلس الإمام على المنبر ، و لا بأس قبله، و هو قول مالك .

الرابع : التحريم ،و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه(1) . و اختاره ابنالمنذر و قال : لأن الأذى يحرم قليله ، يحرم كثيره ، و هذا أذى كما جاء فيالحديث الصحيح …(2).
و قال ابن عثيمين : و الصحيح أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة و غيرها ،لقول النبي صلى الله عليه و سلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : " اجلس فقدآذيت " (3)
و أما الإمام فلا يكره له التخطي إذا لم يجد طريقاً ، لأنه موضع حاجة(4).فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط فإنه كغيره في التخطي ، لأنالعلة واحدة(5) .
و يلحق بالإمام في انتفاء الكراهة في التخطي من عرضت له حاجة فخرج لها ثمرجع، لأنه قاصد للوصول لحقه ، و إنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاءفتخطى (6).
و كذا إذا لم يمكن الصلاة إلا بالدخول و تخطيهم جاز ، لأنه موضع حاجة (7).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:42

شروط صلاة الجمعة


تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى قسمين :
1. شروط وجوب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


تنقسم شروط الوجوب الى قسمين


متفق عليها






الإسلام


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]








ومختلف فيها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




أما شروط صحة الجمعة فهي :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]







عدل سابقا من قبل شجرة الدر في الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:44 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:43

أولاً : شروط الوجوب المتفق عليها:


1- الإسلام .
2- العقل .
و هما شرطان في وجوب جميع الأحكام الشرعية و صحتها باتفاق الأمة و الأدلة متوافرة علي ذلك :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:44

أما الإسلام: فلقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ، و لأنفي إيجاب ذلك عليهم تنفيراً ، فعفي عنه ، و قال صلى الله عليه و سلم فيحديث معاذ : " ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ، و أنمحمداً رسول الله ، فإن هم أجابوك لذلك ، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمسصلوات في اليوم و الليلة " (1).
و كذا قوله تعالى : ( و ما منعهم أنتقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ) [ التوبة : 54 ] قال أهل العلم: فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعدياً لا تقبل منهم ، فالعبادات التينفعها غير متعد من باب أولى لا تقبل منهم (2).
قال النووي في المجموع : " … و أما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتبالفروع على أنه لا تجب عليه الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و غيرها منفروع الإسلام . و أما في كتب الأصول فقال جمهورهم هو مخاطب بالفروع كما هومخاطب بأصل الإيمان . و قيل : لا يخاطب بالفروع . و قيل : يخاطب بالمنهيعنه كتحريم الزنا و السرقة و الخمر و الربا و أشباهها دون المأمور بهكالصلاة .
و الصحيح الأول ، و ليس هو مخالفاً لقولهم في الفروع ، لأن المراد هنا غيرالمراد هناك ، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا معكفرهم ، و إذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، و لم يتعرضوا لعقوبةالآخرة . و مرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة علىعذاب الكفر ، فيعذبون عليها و على الكفر جميعاً ، لا على الكفر وحده ، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا ، فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين ، و فيالفروع حكم الطرف الآخر و الله أعلم "(3).
و أما المرتد فيلزمه الصلاة في الحال ، و إذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة .
قال النووي في المجموع : " قال الشافعي و الأصحاب : يلزم المرتد إذا أسلمأن يقضي كل ما فاته في الردة أو قبلها ، و هو مخاطب في حال الردة بجميع مايخاطب به المسلم ، و إذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة من حجو صلاة و غيرهما و الله أعلم "(1) .
و قال الشيرازي في المهذب : " و إن كان مرتداً وجبت عليه ، و إذا أسلملزمه قضاؤها ، لأنه اعتقد وجوبها و قدر على التسبب إلى أدائها ، فهوكالمحدث "(2) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:45

و أما العقل: فلقوله صلى الله عليه و سلم : " رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتىيستيقظ ، و عن الصبي حتى يشب ، و عن المعتوه حتى يعقل "(3) . و في رواية :" و عن المجنون حتى يفيق "(4) .
و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، ويلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكرأو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله .
فأما الأول : و هو من زال عقله بسبب غير محرم ، كمن جن أو أغمى عليه ، أوزال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره علي شرب مسكر فزال عقله ، فهذاقال فيه النووي : " … لا صلاة عليه ، و إذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلافللحديث ، سواء قل زمن الجنون و الإغماء أم كثر . هذا مذهبنا .و قال أبوحنيفة رحمه الله : إن كان الإغماء دون يوم و ليلة لزمه قضاء ما فات فيه ،و إن كان أكثر فلا .و نقل ابن حزم عن عمار بن ياسر و عطاء و مجاهد وإبراهيم النخعي و حماد بن أبي سليمان و قتادة أن المغمى عليه يقضي .
دليلنا القياس على المجنون و على ما فوق يوم و ليلة … "(5) .
و قال ابن قدامة في المغني : " و المجنون غير مكلف ، و لا يلزمه قضاء ماترك في حالة جنونه ، إلا أن يُفيق في وقت الصلاة ، فيصير كالصبي يبلغ ، ولا نعلم في ذلك خلافاً … "(6) .
و قال الحزمي : ( و المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه ) .
قال ابن قدامة : " و جملة ذلك أن المغمى عليه حكمه حكم النائم ، لا يسقطعنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها علي النائم ، كالصلاة و الصيام .
و قال مالك و الشافعي : لا يلزمه قضاء الصلاة إلا بعد أن يُفيق في جزء من وقتها …
و قال أبو حنيفة : إن أغمى عليه خمس صلوات قضاها ، و إن زادت سقط فرضالقضاء في الكل ، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء ، كالمجنون … "(1).
قال ابن قدامة : " و لنا ما روي أن عماراً غشي عليه أياماً لا يُصلي ثماستفاق بعد ثلاث ، فقيل : هل صليت ؟ فقال : ما صليتُ منذ ثلاث (2). فقالأعطوني وضوءاً فتوضأ ، ثم صلى تلك الليلة . و روى أبو مجْلز أن سمرة بنجندب قال : المغمى عليه يترك الصلاة ، أو فيترك الصلاة ، يُصلي مع كلصلاةٍ صلاةً مثلها . قال : قال عمران : زعم ، و لكن ليصليهن جميعاً . روىالأثرم هذين الحديثين في سننه . و هذا فعل الصحابة و قولهم ، و لا نعرفلهم مخالفاً فكان إجماعاً ، و لأن الإغماء لا يُسقط فرض الصيام ، و لايؤثر في استحقاق الولاية علي المغمى عليه ، فأشبه النوم …
و لا يصح قياسه على المجنون ، لأن المجنون تتطاول مدته غالباً ، و قد رفعالقلم عنه ، و لا يلزمه صيام و لا شيء من أحكام التكليف ، و تثبت الولايةعليه ، و لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ، و الإغماء بخلافه ، و ما لايؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها ، كالنوم " (3).
و دعوى الإجماع لا يسلم لها ، فقد ذكر الدارقطني و البيهقي في سننهما عنابن عمر أنه أغمي عليه يوماً و ليلة فلم يقض . و في رواية : ثلاثة أيام ولياليهن . و روى محمد بن الحسن عنه القضاء في اليوم و الليلة (4).
و أما الثاني : و هو من زال عقله بسبب محرم ، بأن شرب المسكر عمداً عالماًبه مختاراً ، أو شرب دواء لغير حاجة و هو مما يزول به العقل فزال عقله ،فلا تصح صلاته في ذلك الحال ، فإذا عاد عقله لزمه القضاء .
قال ابن قدامة : " … و أما السكر و من شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت، فلا يؤثر في إسقاط التكليف ، و عليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله . لانعلم فيه خلافاً ، لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح ، فبالسكرالمحرم أولى " (5).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:45

فائدة :
قالالنووي : " قال أصحابنا رحمهم الله : إذا لم يعلم كون الشراب مسكراً ، أوكون الدواء مزيلاً للعقل لم يحرم تناوله و لا قضاء عليه ، كالإغماء ، فإنعلم أن جنسه مسكر ، و ظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره وتعاطيه الحرام .
و أما ما يزيل العقل من غير الأشربة و الأدوية كالبنجو هذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم و وجوب قضاء الصلوات ويجب فيه التعزير دون الحد . و الله أعلم "(1) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:45

3-الذكورية :
قالابن قدامة : " و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمعلها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصحمنها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة " (1).
و أخرج أبو داود من حديث طارق بن شهاب أن النبيصلى الله عليه و سلم قال : " الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة :مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " (2).
قال النووي : " … نقل ابن المنذر و غيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها… و نقل ابن المنذر و غيره الإجماع على أنها لو حضرت و صلت الجمعة جاز ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلىالله عليه و سلم في مسجده خلف الرجال ، و لأن اختلاط النساء بالرجال إذالم يكن خلوة ليس بحرام " (3).
و قال النووي : " … و لا تجب على الخنثى المشكل للشك في الوجوب ، و ممنصرح به القاضي أبو الفتوح و البغوي و صاحب البيان " (4).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:46

ثانياً : الشروط المختلف عليها :


ثانياً : الشروط المختلف عليها :

1-البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " (*).
قال ابن قدامة : " … و أما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة و انعقادهافي الصحيح من المذهب ، و قول أكثر أهل العلم ، لأنه من شرائط التكليف ،بدليل قوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(5) .
و ذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجبة عليه بناء علي تكليفه ، و لا مُعَوَّل عليه " (6).


و سبق ذكر حديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجب علىكل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " .
و لكن الصبي يؤمر بها لسبع و يضرب عليها لعشر ، لدخوله في عموم قوله صلىالله عليه و سلم في حديث سبرة " مروا أبنائكم عليها لسبع و اضربوهم لعشر"(1) .
قال النووي : " و اعلم أن قوله صلى الله عليه و سلم : ( مروا أولادكمبالصلاة ) ليس أمراً منه صلى الله عليه و سلم للصبي ، و إنما هو أمر للوليفأوجب على الولي أن يأمر الصبي . و هذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمربالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء ما لم يدل عليه دليل. اهـ
قال أصحابنا : و يأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة و بالسواك و سائر الوظائف الدينية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:46

2-الحرية :
فلا تجب على العبد لحديث طارق بن شهاب عند أبي داود مرفوعاً : " الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة : مملوك " .
قال ابن قدامة في المغني : " فأما العبد ، ففيه روايتان : أحدهما : لا تجب عليه الجمعة …
و الثانية : تجب عليه ، و لا يذهب من غير إذن سيده . نقلها المَرُّوزي واختارها أبو بكر ، و بذلك قالت طائفة ، إلا أن له تركها إذا منعه السيد ،و احتجوا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يومالجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) و لأن الجماعة تجب عليه ، و الجمعة آكد منها، فتكون أولى بالوجوب . و حكي عن الحسن و قتادة أنها تجب على العبد الذييؤدي الضريبة ، لأن حقه عليه قد تحول إلى المال ، فأشبه من عليه الدين ".
قال ابن قدامة : " و لنا ما روى طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أوامرأة ، أو صبي ، أو مريض " و لأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد ،فلم تجب عليه ، كالحج و الجهاد ، و لأنه مملوك المنفعة ، محبوس على السيد، أشبه المحبوس بالدَّين ، و لأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها منغير إذن سيده ، و لم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض ، و الآية مخصوصةبذوي الأعذار ، و هذا منهم " (1).
و ذهب السعدي إلى أن الجمعة و الجماعة تجب على العبيد و الأرقاء ، لأنالنصوص عامة في دخولهم ، و لا دليل يدل على إخراج العبيد و ضعف حديث طارقبن شهاب و قال : ضعيف الإسناد . و ذهب إلى العمل بعموم حديث حفصة عنالنسائي مرفوعاً " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " ، قال : و هو عام فيالحر و المملوك ، و الأصل : أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العباداتالبدنية التي لا تعلق لها بالمال (2).
و قال شيخ الإسلام : تجب إذا أذن له سيده . و هي الرواية الثالثة في مذهب أحمد (3).
قال ابن عثيمين :و هذا قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقاً، و قول من لا يلزمه مطلقاً (4).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:46

3-الإقامة :
فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه .
قال ابن قدامة : " و أما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه …قاله مالك في أهل المدينة ، و الثوري في أهل العراق ، و الشافعي ، و إسحاق، و أبو ثور ، و روي ذلك عن عطاء ، و عمر بن عبد العزيز و الحسن و الشعبي. و حكي عن الزهري و النخعي أنها تجب عليه ، لأن الجماعة تجب عليه ،فالجمعة أولى .
قال ابن قدامة : و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسافر فلا يصليالجمعة في سفره ، و كان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة ، فصلى الظهر والعصر ، و جمع بينهما ، و لم يصل جمعة ، و الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم، كانوا يسافرون للحج و غيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره ، و كذلكغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و من بعدهم .
و قد قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالريَّ السنة و أكثر من ذلك ، و بسجستانلا يُجَمَّعون و لا يُشَرَّقون . و عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال :أقمت معه سنتين بكابُل ، يقصُر الصلاة و لا يُجَمَّع . رواها سعيد . وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يُجَمَّع . ذكره ابن المنذر . وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه ، فلا يسوغ مخالفته " (1).
و قال في كشاف القناع : " … و لو أقام المسافر سفر طاعة أربعة أيام فأكثر لزمته بغيره " (2).
و قال النووي في المجموع : " … لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لاخلاف فيه عندنا ، و حكاه ابن المنذر و غيره عن أكثر العلماء . و قالالزهري و النخغي : إذا سمع النداء لزمته .
قال أصحابنا : و يستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ، و لأنها أكمل . هذا إذا أمكنه" .
قال : " و اتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ، و لو كان سفرهقصيراً ، فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول و الخروج لزمته بلاخلاف … و إن نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله في غير سفرالمعصية ، أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف " (3).
و ذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافر في سفره : " قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] .
قال : هذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر و لا عبد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم … " (4).
و قال الصنعاني : " و لا تجب على النازل لأنه داخل في لفظ المسافر ، وإليه ذهب جماعة من الآل أيضاً و هو الأقرب ، لأن أحكام السفر باقية له ،من القصر و نحوه ، و لذا لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم صلى الجمعةبعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافراً "(1) .مما سبق نخلص إلى أن أقوالالعلماء في وجوب الجمعة على المسافر في غير معصية يمكن تلخيصها كالآتي :
الأول : أنه غير مطالب بها مطلقاً لا بنفسه و لا بغيره ، و الأفضل حضورها لأنها أكمل و هذا مذهب جماهير العلماء .
الثاني : أنه غير مطالب بها بنفسه ، بمعنى أنه لو وجد جماعة مسلمونمسافرون عددهم مائة مثلاً ، و ليس بينهم مستوطنون غير مسافرون ممن تنعقدبهم الجمعة ، فلا تلزمهم الجمعة ، و في صحتها منهم لو صلوها خلاف
و لكنه يطالب بها بغيره ، بمعنى أنه لو وجد جماعة مسلمون مسافرون في بلدتقام فيه الجمعة لزمتهم الجمعة بغيرهم ، لعموم الأدلة في إجابة النداءليوم الجمعة .
و على هذا يمكن حمل كلام من أهل العلم ممن يلزمون المسافر بالجمعة علي ذلك، كالزهري و النخعي حيث نقل النووي عنهم : إذا سمع النداء لزمته …
و إلى هذا القول ذهب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله حيث قال : " أما المسافرفي بلد تقام فيه الجمعة ، كما لو مر إنسان في السفر ببلد و دخل فيه ليقيل، و يستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] و هذا عام ، و لم نعلم أن الصحابة الذينيفدون على رسول الله صلى الله عليه و سلم و يبقون إلى يوم الجمعة يتركونصلاة الجمعة ، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم"(2).
فإن قيل : و لم لا يدخل المسافر في عموم الآية في إلزامه بالجمعة إذاكانوا جماعة تنعقد بهم جمعة ، و ما وجه التفريق بين هذا و ذاك ؟
فالجواب أنه في هذا الحال فلا نداء أصلاً ليدخل المسافر في عمومه ، و نحننقول إن كان هناك نداء للجمعة لزمه الإجابة ، و لا نلزمه هو بإحداث هذاالنداء .

قال النووي : " قال أصحابنا : الناس في الجمعة ستة أقسام :
أحدهما : من تلزمه و تنعقد به ، و هو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له .
الثاني : من تنعقد به و لا تلزمه و هو المريض و الممرض و من في طريقه مطرو نحوهم من المعذورين ، و لنا قول شاذ ضعيف جداً أنها لا تنعقد بالمريض ..حكاه الرافعي .
الثالث : من لا تلزمه و لا تنعقد به و لا تصح منه ، و هو المجنون و المغمىعليه و كذا المميز و العبد و المسافر و المرأة و الخنثى .
الخامس(1) : من لا تلزمه و لا تصح منه و هو المرتد .
السادس : من تلزمه و تصح منه و في انعقادها به خلاف وهو المقيم غيرالمستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب ، أصحهما : لا تنعقد به " (2).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:47

4-عدم العذر ، سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف .

و أما المرض ، فلحديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجبعلى كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " .
قال النووي : " لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القريةبتخلفه لنقصان العدد أم لا ، لحديث طارق و غيره . قال البندنيجي : لو تكلفالمريض المشقة و حضر كان أفضل .
قال أصحابنا :المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقةظاهرة غير محتملة .قال المتولي : و يلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير. قال : فإن كان بحيث [ لا ](1) يضبط نفسه حرم عليه حضور الجمعة لأنه لايؤمن تلويثه المسجد . قال إمام الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف منالمرض المسقط للقيام في الفريضة " (2).
و قال : " الأعمى إن وجد قائداً متبرعاً أو بأجرة المثل و هو واجدها لزمتهالجمعة و إلا فلا تجب عليه . هكذا أطلقه المصنف(3) و الجمهور ، و قالالقاضي حسين و المتولي : تلزمه إن أحسن المشي بالعصا بلا قائد . هذا تفصيلمذهبنا . و ممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائداً مالك و أحمدو أبو يوسف و محمد و داود ، و قال أبو حنيفة : لا تجب " (4).
و أما المطر ، فلحديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يناديمناديه في الليلة المطيرة أو الباردة : ( صلوا في رحالكم ) . و المطر الذييعذر به هو الذي يبل الثياب ، لأن في الخروج فيه مشقة .
و بوب البخاري باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ، و أورد حديث ابنعباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله ،فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ،قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، و إني كرهت أن أُحرجكمفتمشون في الطين و الدحض (*)، و الدحض هو الزلق .
قال الحافظ : و به قال الجمهور . و منهم من فرق بين قليل المطر و كثيره ،و عن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . و حديث ابن عباس هذا حجة فيالجواز(**) أ ﻫ.

و مثل المطر في المشقة الريح أو العواصف الشديدة و البرد الشديد غيرالمعتاد و الذي يشق على الناس الخروج فيه للصلاة ، و كل أمر تلحق الناسفيه مشقة عظيمة يعذرون به في ترك الجمعة و الجماعة .
و ذهب بعض العلماء إلى البرد الشديد لا يبيح التخلف عنها بلا ريح لسهولةاتقائه ، و لا الريح دون برد لأنها لا تضر إلا إذا آذت الأعين و عاقتالمسير ، فمدار الأمر إذن المشقة .
و حكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عن الجمعة .
و أما الخوف ، فلحديث ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليهو سلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما المعذور؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى " (1).
و الخوف ثلاثة أنواع :
أحدهما : الخوف على المال من سلطان أو لص ، أو يكون له خبز في تنور أوطبيخ على النار و ما أشبه ذلك ، فهذا كله عذر عن الجمعة و الجماعة ، لأنهخوف فيدخل في عموم الحديث .
الثاني : الخوف على نفسه ، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدد أو سبع أو سيل .
الثالث : الخوف على ولده و أهله أن يضيعوا ، أو يكون ولده ضائعاً و يرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف (2).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:48

5-هل يشترط عدد معين للجمعة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً ، قال الحافظ في الفتح : " و جملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً :
الأول : تصح من الواحد . نقله ابن حزم(1) .
الثاني : اثنان كالجماعة . و هو قول النخعي و أهل الظاهر و الحسن بن حي(2) .
الثالث : اثنان مع الإمام ، عند أبي يوسف و محمد(3) .
الرابع : ثلاثة معه . عند أبي حنيفة(4) .
الخامس : سبعة ، عند عكرمة(5) .
السادس : تسعة ، عند ربيعة(6) .
السابع : اثنا عشر ، عنه في رواية(7) .
الثامن : مثله غير الإمام ، عند إسحاق(1) .
التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك(2) .
العاشر : ثلاثون ، كذلك(3) .
الحادي عشر : أربعون بالإمام عند الشافعي(4) .
الثاني عشر : غير الإمام عنه ، و به قال عمر بن عبد العزيز و طائفة(5) .
الثالث عشر : خمسون عن أحمد في رواية ، و حكى عن عمر عبد العزيز(6) .
الرابع عشر : ثمانون حكاه المازري .
الخامس عشر : جمع كثير بغير قيد

قال الحافظ : " و لعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل ، و يمكن أن يزدادالعدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة و الحرية و البلوغ و الإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولاً "(1)
قال الشوكاني : " و أما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد مخصوص فمستندهأن الجمعة شعار ، و هو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين ، و فيه أنكونها شعاراً لا يستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك ،على أن الطلب لها من العباد كتاباً و سنة مطلق عن اعتبار الشعار ، فماالدليل على اعتباره ؟ نيل الأوطار (3/233 )

و قد احتجت كل طائفة لقولها ببعض الآثار لا تخلو من ضعف أو مقال ، قال ابنحزم بعد أن ساق الآثار التي احتج بها أصحابها : فكل هذه آثار لا تصح ، ثملو صحت لما كان في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عنأقل من العدد المذكور(2) ، إلا ما أخرجه البيهقي و أبو داود من حديث كعببن مالك قال : " أول من جمَّع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبيصلى الله عليه و سلم في نقيع الخضمات . قلت – أي عبد الرحمن بن كعب - : كمكنتم ؟ قال : أربعون رجلاً "(3) .
قال ابن حزم بعد تصحيحه لهذا الخبر : و لا حجة له(4) في هذا ، لأن رسولالله صلى الله عليه و سلم لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد…(5)
قال ابن حزم : " و أما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بنالحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : " إذا سافرتما فأذنا وأقيما ، و ليؤمكما أكبركما "(6) ، فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعةفي الصلاة … "(7).
و قال الشوكاني في النيل : " و اعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أوثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة ، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحدالمنفرد ، و أما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع ، و رأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، و قد صحتالجماعة في سائر الصلوات باثنين ، و لا فرق بينها و بين الجماعة ، و لميأت نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي…"(Cool.

ذهب ابن تيميه إلى أنها تنعقد بثلاثة ، قال في الاختيارات :
" و تنعقد الجمعة بثلاثة ، واحد يخطب و اثنان يستمعان ، و هو إحدىالروايات عن أحمد ، و قول طائفة من العلماء.و قد يقال بوجوبها علىالأربعينلأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم ، و تصح ممن دونهم ، لأنه انتقال إلىأعلى الفرضين كالمريض ، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان "(1).
و قوى ابن عثيمين مذهب أهل الظاهر و قال : لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلامأصح ، إذ لابد من جماعة تستمع ، و أقلها اثنان ، و الخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء(2) يؤيد ما قاله الشيخ(3) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:02

5-هل يشترط عدد معين للجمعة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً ، قال الحافظ في الفتح : " و جملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً :
الأول : تصح من الواحد . نقله ابن حزم(1) .
الثاني : اثنان كالجماعة . و هو قول النخعي و أهل الظاهر و الحسن بن حي(2) .
الثالث : اثنان مع الإمام ، عند أبي يوسف و محمد(3) .
الرابع : ثلاثة معه . عند أبي حنيفة(4) .
الخامس : سبعة ، عند عكرمة(5) .
السادس : تسعة ، عند ربيعة(6) .
السابع : اثنا عشر ، عنه في رواية(7) .
الثامن : مثله غير الإمام ، عند إسحاق(1) .
التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك(2) .
العاشر : ثلاثون ، كذلك(3) .
الحادي عشر : أربعون بالإمام عند الشافعي(4) .
الثاني عشر : غير الإمام عنه ، و به قال عمر بن عبد العزيز و طائفة(5) .
الثالث عشر : خمسون عن أحمد في رواية ، و حكى عن عمر عبد العزيز(6) .
الرابع عشر : ثمانون حكاه المازري .
الخامس عشر : جمع كثير بغير قيد

قال الحافظ : " و لعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل ، و يمكن أن يزدادالعدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة و الحرية و البلوغ و الإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولاً "(1)
قال الشوكاني : " و أما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد مخصوص فمستندهأن الجمعة شعار ، و هو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين ، و فيه أنكونها شعاراً لا يستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك ،على أن الطلب لها من العباد كتاباً و سنة مطلق عن اعتبار الشعار ، فماالدليل على اعتباره ؟ نيل الأوطار (3/233 )

و قد احتجت كل طائفة لقولها ببعض الآثار لا تخلو من ضعف أو مقال ، قال ابنحزم بعد أن ساق الآثار التي احتج بها أصحابها : فكل هذه آثار لا تصح ، ثملو صحت لما كان في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عنأقل من العدد المذكور(2) ، إلا ما أخرجه البيهقي و أبو داود من حديث كعببن مالك قال : " أول من جمَّع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبيصلى الله عليه و سلم في نقيع الخضمات . قلت – أي عبد الرحمن بن كعب - : كمكنتم ؟ قال : أربعون رجلاً "(3) .
قال ابن حزم بعد تصحيحه لهذا الخبر : و لا حجة له(4) في هذا ، لأن رسولالله صلى الله عليه و سلم لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد…(5)
قال ابن حزم : " و أما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بنالحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : " إذا سافرتما فأذنا وأقيما ، و ليؤمكما أكبركما "(6) ، فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعةفي الصلاة … "(7).
و قال الشوكاني في النيل : " و اعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أوثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة ، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحدالمنفرد ، و أما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع ، و رأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، و قد صحتالجماعة في سائر الصلوات باثنين ، و لا فرق بينها و بين الجماعة ، و لميأت نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي…"(Cool.

ذهب ابن تيميه إلى أنها تنعقد بثلاثة ، قال في الاختيارات :
" و تنعقد الجمعة بثلاثة ، واحد يخطب و اثنان يستمعان ، و هو إحدىالروايات عن أحمد ، و قول طائفة من العلماء.و قد يقال بوجوبها علىالأربعينلأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم ، و تصح ممن دونهم ، لأنه انتقال إلىأعلى الفرضين كالمريض ، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان "(1).
و قوى ابن عثيمين مذهب أهل الظاهر و قال : لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلامأصح ، إذ لابد من جماعة تستمع ، و أقلها اثنان ، و الخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء(2) يؤيد ما قاله الشيخ(3) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:02

6-هل يشترط الاستيطان ببناء لوجوب الجمعة ؟
فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ماجرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوتالشعر فلا جمعة عليهم .
قال ابن قدامة : " فأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم ، و هوالإقامة في قرية على الأوصاف المذكورة(1) ، لا يظعنون عنها صيفاً و لاشتاء … "(2) .
و في الاختيارات : " و تجب الجمعة علي من أقام في غير بناء كالخيام و بيوتالشعر و نحوها ، و هو أحد قولي الشافعي ، و حكاه الأزحي رواية عن أحمد .
و قال أبو العباس في موضع آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام و نحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية "(3) .
و ذلك أن البدو الذين كانوا حول المدينة و لم يأمرهم النبي صلى الله عليهو سلم بإقامة الجمعة مع انهم مستوطنون في أماكنهم ، لكونها ليست ببناء ، ولهذا إذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم (4)… .
لكن إن كانت لأهلها منازل دائمة يمكثون فيها سنوات طويلة لا يحملهم علىالرحيل إلا الطارئ كالمحاربة أو غيرها فهؤلاء عليهم جمعة ، لأن العبرةليست بنوع البناء و إنما بالاستيطان .
قال النووي : " قال أصحابنا : يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعةيستوطنها شتاء و صيفاً من تنعقد بهم الجمعة ، قال الشافعي و الأصحاب :سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب ، أو طين ، أو قصب ، أو سعف ، أو غيرها، و سواء فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق و القرى الصغار و الأسرابالمتخذة وطناً ، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ،لأنها لا تعد قرية ، و يرجع في الاجتماع و التفرق إلى العرف … و أما أهلالخيام فإن كانوا ينتقلون من مواضعهم شتاء أو صيفاً لم تصح الجمعة فيهابلا خلاف ، و إن كانوا دائمين فيها شتاء و صيفاً و هي مجتمعة بعضها إلىبعض ، فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب : لا تجب عليهم الجمعة و لا تصح منهم، و به قطع الأكثرون و به قال مالك و أبو حنيفة . و الثاني : تجب عليهم وتصح منهم نص عليه البويطي و الله أعلم "(5) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:02

مسألة : اشتراط المدن لإقامة الجمعة :
ولا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرىأيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن .
قالالحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى، و هو مروي عن الحنفية . و أسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة و على و غيرهما .و عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم . و هذا يشمل المدنو القرى . أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر، و صححه ابن خزيمة …
و عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكةو المدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلىالمرفوع "(1) .
قال ابن باز رحمه الله، في تعليقه على الفتح :
و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليهو سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم(2) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:03

مسألة : هل يشترط المسجد ؟(*)
قال في عون المعبود : " و ذهب البعض إلى اشتراط المسجد ، قال : لأنها لم تُقم إلا فيه .
و قال أبو حنيفة و الشافعي و سائر العلماء إنه غير شرط ، و هو قوي إن صحتصلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ، و قد روى صلاته صلى اللهعليه و آله و سلم في بطن الوادي ابن سعد و أهل السير ، و لو سُلم عدم صحةذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه "(3) .
قال النووي : " لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهمالجمعة و لا تصح في الصحراء ، و به قال مالك و آخرون . و قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد . و احتج أصحابنا بمااحتج به المصنف أن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يفعلوها فيالصحراء مع تطاول الأزمان و تكرر فعلها بخلاف العيد ، و قد قال صلى اللهعليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(4) "(5).


و قال ابن قدامة : " و لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، و يجوزإقامتها فيما قاربه من الصحراء ، و بهذا قال أبو حنيفة . و قال الشافعي :لا تجوز في غير البنيان ، لأنه بوضع يجوز لأهل المِصْر قصر الصلاة فيه ،فأشبه البعيد .
و لنا أن مصعب بن عمير جمَّع بالأنصار في هَزْم النَّبيت في نقيع الخضمات، و النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مُدَّة ، فإذا نضب الماء نبتالكلأ .
و لأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، و لأن الجمعة صلاةعيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، و لأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، و لانصَّ في اشتراطه ، و لا معنى نصًّ فلا يشترط "(1) .
و قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوزفي ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ،فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداًمنه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يُصلِ هكذا … "(2) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:03

7-هل يشترط إذن السلطان ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، و هو قول جمهور العلماء ، و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور .
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط(1) .
و احتج الموجوبون أنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر ، فصار ذلك إجماعاً .
قال ابن قدامة : " و لنا أن علياً صلى الجمعة بالناس و عثمان محصور ، فلمينكره أحد ، و صوَّب ذلك عثمان ، و أمر بالصلاة معهم … قال أحمد : وقعتالفتنة بالشام تسع سنين ، فكانوا يُجمَّعون .. و لأنها من فرائض الأعيان ،فلم يُشترط لها إذن الإمام كالظهر ، و لأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات . وما ذكروه إجماعاً لا يصح ، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غيراستئذان أحد . ثم لو صحَّ أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ماوقع ، لا على تحريم غيره ، كالحج يتولاه الأئمة و ليس بشرط فيه … "(2) .
و على القول باشتراط إذن الإمام فإن تعذر لفتنة و نحوها فقال القاضي :ظاهر كلامه صحتها بغير إذن ، على كلتا الروايتين ، فعلى هذا يكون الإذنمعتبراً مع إمكانه و يسقط اعتباره بتعذره(3) .
و قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : يستحب ألا تقام الجمعة إلا بإذنالسلطان أو نائبه ، فإن أقيمت بغير إذنه و لا حضوره جاز و صحت ، و هكذاجزم به المصنف و الأصحاب ، و لا نعلم فيه خلافاً عندنا إلا ما ذكره صاحبالبيان ، فإنه حكى قولاً قديماً أنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن لهالإمام ، و هذا شاذ ضعيف "(4) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:03

8-هل يشترط سماع النداء لوجوب الجمعة ؟
قال أحمد : أما أهل المصر فلابد لهم من شهود الجمعة ، سمعوا النداء أو لميسمعوا ، و ذلك لأن البلد الواحد بُني للجمعة ، فلا فرق بين القريب والبعيد … و هذا قول أصحاب الرأي و نحوه قول الشافعي(1) .
و قال ابن عثيمين : إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ(2) .
قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداًمن أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ،و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه "(*) .

و أما غير أهل المصر فاختلف العلماء في وجوبها عليهم ، و القائلون بالوجوباختلفوا في ضابطه أهو المسافة أم سماع النداء أم غير ذلك .
فقال أصحاب الرأي : لا جُمعة على من كان خارج المصر ، لأن عثمان رضى اللهعنه صلى العيد في يوم الجمعة ، ثم قال لأهل العوالي(3) : من أراد منكم أنينصرف فلينصرف ، و من أراد أن يقيم حتى يُصلي الجمعة فليقم ، و لأنهم خارجالمصر فأشبه أهل الحلل .
و قال الجمهور : عليه الجمعة ، ثم اختلفوا في ضابط ذلك :
فذهب الشافعية إلى وجوبها على من بلغه النداء دون غيره و هو رواية عن أحمد، لحديث : " لا جمعة إلا على من سمع النداء "(4) و به قال ابن عمرو بنالعاص و سعيد بن المسيب و أحمد و إسحاق .
و ذهب الأوزاعي و أبو ثور إلي وجوبها علي من يمكنه إذا فعلها أن يرجع إلىأهله فيبيت فيهم ، لحديث " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله "(5) ، و بهقال ابن عمر بن الخطاب و أنس و أبو هريرة و معاوية و الحسن و نافع مولىابن عمر و عكرمة و عطاء .


و قال الزهري : يجب علي من بينه و بين البلد ستة أميال .
و قال مالك و الليث : يجب علي من بينه و بين البلد ثلاثة أميال . و هو مذهب أحمد .
و اختاره ابن قدامة ، قال الحزمي : و تجب الجمعة علي من بينه و بين الجمعة فرسخ(**) .
و إنما اعتبروا المسافة دون السماع ، لأن سماع النداء غير ممكن دائماًفاعتبر بمظنته ، و أما الفرسخ ، فلأنه الموضع الذي يسمع فيه غالباً ،قالوا : و لأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ ، فهو في مظنة القرب .
قال ابن قدامة : " و أما اعتبار حقيقة النداء ، فلا يمكن ، لأنه قد يكونمن الناس الأصم و ثقيل السمع ، و قد يكون النداء بين يدي المنبر ، فلايسمعه إلا من في الجامع ، و قد يكون المؤذن خفيَّ الصوت ، أو في يوم ذيريح ، و يكون المستمع نائماً أو مشغولاً بما يمنع السماع ، فلا يسمع ، ويسمع من هو أبعد منه ، فيفضي إلى وجوبها على البعيد دون القريب ، و ما هذاسبيله ينبغي أن يُقدَّر بمقدار لا يختلف ، و الموضع الذي يسمع منه النداءفي الغالب - إذا كان المنادي حيتّيتا في موضع عال و الريح ساكنة و الأصواتهادئة ، و المستمع سميع غير ساه و لا لاه – فرسخ أو قاربه فحدَّ به . والله أعلم "(***) .
و قال محمد بن المنذر و ربيعة و هي رواية عن الزهري : أربعة أميال .
و قال ابن حزم : و يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالتالشمس و قد توضأ قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال و مشى مترسلاً و يدركمنها و لو السلام ، سواء سمع النداء ، أو لم يسمع ، فمن كان بحيث إن فعلما ذكرنا لم يدرك منها و لا السلام لم يلزمه المجيء إليها ، سمع النداء أولم يسمع ، و هو قول ربيعة(1) .
و احتج بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يومالجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] .

قال : فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها ، لا قبل ذلك ، و لميشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه ، و النداء لها إنما هو إذا زالتالشمس ، فمن أمر بالرواح قبل ذلك فرضاً ، فقد افترض ما لم يفترض اللهتعالى في الآية ، و لا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فصح يقيناً أنهتعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس لا قبل ذلك ، فصح أنه قبل ذلكفضيلة لا فريضة كمن قرب بدنة "(1) .
و الأولى تعليق الحكم بما علق الله به ، و هو النداء إلى الجمعة ، و هذاالذي علق عليه الرسول صلى الله عليه و سلم الحكم عندما سأل ابن أم مكتوم :" أتسمع النداء ؟ قال : نعم . ، قال : أجب " ، و هذا الضابط في حق من كانخارج المصر ، أما من كان داخل المصر فقد حكى النووي الإجماع على وجوبالجمعة عليه سمع النداء أم لم يسمع ، و أما ما ذهب إليه ابن حزم من عدمالتفريق بين من كان داخل المصر و خارجه ، و بين من يسمع النداء و من لايسمع ففضلاً عن كونه مخالف للإجماع(2) ، فإن القاعدة أن ما لا يتم الواجبإلا به فهو واجب ، يلزم منها أن من كان بالمصر يسمع النداء و لا يدركالصلاة إذا خرج لها عند سماعه أنه يلزمه الخروج قبله ، و أما من كان خارجالمصر و يسمع النداء و لكن لا يدرك الصلاة إذا خرج عند سماعه ، فقد يتوجهالقول بما ذهب إليه لولا عموم الآية . و الله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:04

ثانيا: شروط صحة الجمعة :



1-الوقت :
و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده .
و اختلف العلماء في وقت الجمعة على ثلاثة أقوال(1) :
الأول : أن وقتها هو وقت الظهر و لا يجوز قبله . و هو قول مالك و الشافعيو أبي حنيفة و جمهور العلماء من الصحابة و التابعين . و به قال ابن حزم .
الثاني : أنها تجوز قبل الزوال في الساعة السادسة . و هو قول أحمد و حكيعنه أنه قال في الساعة الخامسة . قال ابن قدامة : و الصحيح في الساعةالسادسة .
الثالث : أنه يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد . و هو قول القاضي و أصحابه من الحنابلة .
و احتج كل فريق على ما ذهب إليه ،
و أما أصحاب القول الأول فقد احتجوا على أن وقتها هو وقت الظهر بالآتي :
1-ما أخرجه البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس(2) .
و بوب البخاري لهذا الحديث بقوله : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس .
قال الحافظ : جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده(3) .
2-ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمَّع مع رسول اللهصلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء(4) .
3-قال النووي : و هذا هو المعروف من فعل السلف و الخلف ، قال الشافعي :صلى النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر و عثمان و الأئمة بعدهم كلجمعة بعد الزوال(5) .
4- و أما المعتدل فقالوا :
لأنهما صلاتا وقت – أي الجمعة و الظهر – فكان وقتهما واحداً ، كالمقصورة و التامة .
و لأن إحداهما بدل عن الأخرى ، و قائمة مقامها ، فأشبها الأصل المذكور .
و لأن آخر وقتهما واحد ، فكان أوله واحداً ، كصلاة الحضر و السفر .
و احتج أصحاب القول الثاني بالآتي :
قال ابن قدامة : " و لنا عل جوازها في السادسة السنة و الإجماع :
1-ما روى جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلميُصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس "(1) . أخرجهمسلم .
2- و عن سهل بن سعد قال : ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهدرسول الله صلى الله عليه و سلم(2) . متفق عليه . قال ابن قتيبة : لا يسمىغداء و لا قائلة بعد الزوال .
3-و عن سلمة قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة ، ثمننصرف و ليس للحيطان فيء نستظل به(3) . رواه أبو داود .
و أنا الإجماع ، فروى الإمام أحمد .. عن عبد الله بن سيدان قال : شهدتالجمعة مع أبي بكر ، فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مععمر بن الخطاب فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثمصليتها مع عثمان بن عفان ، فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك و لا أنكره . قال : و كذلك روي عن ابن مسعود وجابر و سعيد و معاوية أنهم صلَّوا قبل الزوال ، و أحاديثهم تدل على أنالنبي صلى الله عليه و سلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، و لاخلاف في جوازه ، و أنه الأفضل و الأولى ، و أحاديثنا تدل على جواز فعلهاقبل الزوال و لا تنافي بينهما "(4) .
و أجاب الجمهور على الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول أنها كلهامحمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد و لا غيره ،قال النووي : " و تفصيل الجواب أن يقال : حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال ، لا أن الصلاة قبله .و الجواب عن حديثسلمة أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال ، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطانشيء من الفيء ، و إنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار ، وهذا معنى قوله : " و ليس للحيطان ظل يستظل به " ، فلم ينف أصل الظل ، وإنما نفى كثيره الذي يستظل به ، و أوضح منه الرواية الأخرى : " نتتبعالفيء " فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل ، و معلوم أن حيطانهم قصيرة، و بلادهم متوسطة من الشمس و لا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعدالزوال بزمان طويل .

و أما حديث سهل : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة " فمعناه أنهمكانوا يؤخرون القيلولة و الغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ،لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوافواتها أو فوات التبكير إليها .
و أما الأثر عن أبي بكر و عمر و عثمان فضعيف باتفاقهم ، لأن ابن سيدانضعيف عندهم ، و لو صح متأوَّلاً لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول اللهصلى الله عليه و سلم "(1) .
و احتج أصحاب القول الثالث بالآتي :
1-ما روي عن ابن مسعود و معاوية أنه قال : ما كان عيد إلا في أول النهار ،و لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُصلي بنا الجمعة في ظلالحظيم(2) .
2-ما روي عن ابن مسعود و معاوية أنهما صليا الجمعة ضحىً ،و قالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم(3) .
3-و لأنها عيد فجازت في وقت العيد ، كالفطر و الأضحى و الدليل على أنهاعيد ما أخرجه ابن ماجة مرفوعاً : " إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين"(4) ، و ما أخرجه أبو داود و غيره مرفوعاً : " قد اجتمع لكم في يومكم هذاعيدان "(5) .
و أجاب الجمهور على احتجاجهم بأن الأثرين المذكورين ضعيفان لا ينهضان لمعارضة النصوص الصحيحة المستفيضة الأخرى .
و لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد ،بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يومالجمعة باتفاقهم(6) .
قال ابن قدامة :
" و أما في أول النهار ، فالصحيح أنها لا تجوز ، لما ذكره أكثر أهل العلم، و لأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نصًّ أو ما يقوم مقامه . و لم يثبتعن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن خلفائه أنهم صلَّوها أول النهار . ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، و إنما جاز تقديمها عليه بماذكرنا من الدليل ، و هو مختص بالساعة السادسة ، فلم يجز تقديمها عليها ، والله أعلم .
و لأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ، لأن العادة اجتماعهملها عند الزوال ، و إنما يأتيها ضُحى آحاد الناس و عدد يسير "(1) .
و بعد عرض الأدلة و مناقشتها فالأولى خروجاً من الخلاف كما قال ابن قدامة : حيث قال :
" فالأولى أن لا تُصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ، و يفعلها فيالوقت الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ، ويُعجَّلها في أول وقتها في الشتاء و الصيف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعجَّلها ، بدليل الأخبار التي رويناها ، و لأن الناس يجتمعونلها في أول وقتها ، و يبكرون إليها قبل وقتها ، فلو انتظر الإبراد بها لشقعلي الحاضرين ، و إنما جُعل الإبراد بالظهر في شدة الحرَّ دفعاً للمشقةالتي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة "(2)
و أما آخر وقتها فإنها آخر وقت الظهر بالاتفاق إلا ما حكاه ابن حزم عنمالك من تفريقه بين آخر وقت الجمعة و بين آخر وقت الظهر ، قال ابن حزم : وهذا قول لا دليل علي صحته ، و إذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخروقتها من أجل اختلاف الأيام(3) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:04

مسألة : إذا خرج وقت الظهر و هم في صلاة الجمعة :
قالالنووي في شرحه المهذب : " إذا شرعوا فيها في وقتها ثم خرج وقتها قبلالسلام منها فتت الجمعة بلا خلاف عندنا و في حكم صلاته طريقان : أصحهما ،و به قطع المصنف و سائر العراقيين و جماعات من غيرهم : يجب إتمامها ظهراًو يجزئه
و الثاني و هو المشهور للخراسانيين : فيه قولان : المنصوص :يتمونها ظهراً ، و الثاني ، و هو مخرج : لا يجوز إتمامها ظهراً ، فعلي هذاهل تبطل أو تنقلب نفلاً ؟ فيه القولان السابقان في أول باب صفة الصلاة فيهو نظائره ، أصحهما : تنقلب نفلاً .
و إن قلنا بالمذهب يتمها ظهراً أسر بالقراءة من حينئذ و لا يحتاج إلي نية الظهر
هذا هو المذهب و به قطع الجمهور ، و حكى صاحب البيان و غيره وجهاً أنه تجب نية الظهر و ليس بشيء "(1) .
و قال ابن قدامة في المغني : " ظاهر كلام الحزمي أنه لا يدرك الجمعة إلابإدراك ركعة في وقتها ، و متى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة .
و قال القاضي : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة ، و نحو هذاقال أبو الخطاب ، لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه .
و المنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده و قبل سلامه سلَّم وأجزأته . و هذا قول أبي يوسف و محمد . و ظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبلذلك بطلت أو انقلبت ظهراً .
و قال أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت ، و لا يبنيعليها ظهراً ، لأنهما صلاتان مختلفان فلا يبني إحداهما علي الأخرى ،كالظهر و العصر .
و الظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد ، لأن السلام عنده ليس من الصلاة .
و قال الشافعي : لا يتمها جمعة ، و يبني عليها ظهراً ، لأنهما صلاتا وقتواحد ، فجاز بناء إحداهما علي الأخرى ، كصلاة الحضر و السفر .
و احتجوا علي أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطاً في بعضها كان شرطاً في جميعها ، كالطهارة و سائر الشروط "(2) .

قال ابن قدامة مرجحاً القول أن من أدرك ركعة في وقتها فإنه يدرك الجمعة :
" و لنا ، قوله صلى الله عليه و سلم : " من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركالجمعة "(1) . و لأنه أدرك ركعة من الجمعة ، فكان مدركاً لها ، كالمسبوقبركعة ، و لأن الوقت شرط يختص الجمعة ، فاكتُفي به في ركعة ، كالجماعة .
و ما ذكروه ينتقض بالجماعة ، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة .
فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة ، فعلي قياس قول الحزمي ، تفسد ويستأنفها ظهراً ، كقول أبي حنيفة . و علي قول أبي إسحاق بن شاقْلا يتمهاظهراً كقول الشافعي ، و قد ذكرنا وجه القولين "(2) .
فائدة :
قال في المغني : " إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ، ثم يصلي ركعة ،فقياس قول الحزمي أن له التلبس بها ، لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه ،فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أو لا ؟ صحَّت ، لأن الأصل بقاءالوقت و صحتها "(3) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شجرة الدر
كبار الشخصياتvip
كبار الشخصياتvip
شجرة الدر


عدد المساهمات : 4808
نقاط : 6181
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2010
العمر : 55

فقه الجمعه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الجمعه   فقه الجمعه - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:05

2-تقدم الخطبة علي الصلاة :
وهذا مذهب الشافعي و مالك و أحمد و الجمهور ، لقوله صلى الله عليه و سلم :" صلوا كما رأيتموني أصلي "(1) . و لم يصل الجمعة إلا بخطبتين ، و هيالذكر المقصود في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة منيوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) .
و قال السلف : إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة .
و قال أبو حنيفة : الخطبة شرط و لكن تجزئ خطبة واحدة ، و لا يشترط العدد لسماعها كالأذان .
و حكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة ، و به قال داود و عبد الملك من أصحاب مالك(2) .
قال النووي : " و اتفقت نصوص الشافعي و طرق الأصحاب علي أن الجمعة لا تصححتى يتقدمها خطبتان ، و من شرطها العدد … و من شرط الخطبتين كونهما في وقتالظهر ، فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما لم يصح بلاخلاف عندنا ، نص عليه الشافعي ، و اتفق عليه الأصحاب .
و جوزه مالك و أحمد "(3) .
و قال ابن حزم : " و ليست الخطبة فرضاً فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً و لابد "(4) .
و رد علي من أوجب الخطبة أو الخطبتين لمجرد فعله صلى الله عليه و سلم ، وكذا من جعلها بدلاً من الركعتين ، و أنكر حكاية الإجماع بما روي عن الحسنالبصري و ابن سيرين ، و ذهب إلي أن الذكر في الآية هو الصلاة و ليس الخطبةو أنكر علي من قال ذلك(5) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الجمعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» لصلاة الجمعه في كازاخستان
» دعاء يوم الجمعه-الامام زين العابدين عليه السلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
واحة الأرواح  :: القسم الاسلامي :: الواحة الإسلامية-
انتقل الى: