| فقه الجمعه | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:40 | |
| 5-استعمال السواك : وقد دلت السنة على استحباب السواك للجمعة ،لحديث أبي سعيد قال : أشهد علىرسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " الغسل واجب على كل محتلم ، و أنيستن و أن يمس طيباً إن وجد " و لعموم الأحاديث في استحباب السواك لكلصلاة . و قد بوب البخاري في صحيحه بقوله : باب السواك يوم الجمعة … قال الزين بن المنير : لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف و التطيب ناسب ذلك تطيب الفم الذي هو محل الذكر و المناجاة ، وإزالة ما يضر الملائكة و بني آدم (1). و قال الحافظ في تعليق علي حديث حذيفة : " كان النبي صلى الله عليه و سلمإذا قام الليل يشوص فاه "، و وجه مناسبته لعنوان الترجمة قال : و وجهمناسبته أنه شرع في الليل لتجمل الباطن فيكون في الجمعة أحرى ، لأنه شرعلها التجمل في الباطن و الظاهر(2) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:40 | |
| 6-تخصيص لباس حسن للجمعة : لحديثعبد الله بن سلام عن أبي داود و غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلمقال : " ما على أحدكم إن وجد ، أو ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبينليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته " (3). قال في عون المعبود : و الحديث يدلعلى استحباب لُبس الثياب الحسنة يوم الجمعة ، و تخصيصه بملبوس غير ملبوسسائر الأيام(4) . و قد بوب البخاري في صحيحه باب يَلبس أحسن ما يجد ، و أورد فيه حديث ابنعمر " أن عمر رأى حلة سِيراء ( 5 )عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله ،لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة " (6)، و وجه الاستدلال من جهة تقريرهصلى الله عليه و سلم لعمر على التجمل يوم الجمعة ، و قصر الإنكار على لبستلك الحلة لكونها كانت حريراً . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:41 | |
| 7-التبكير إلي الجمعة : فيستحبالتبكير إلى الجمعة لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، و من راحفي الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، و من راح في الساعة الثالثة فكأنماقرب كبشاً أقرن ، و من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، و من راحفي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكةيستمعون الذكر " (1). قال ابن القيم في توجيه اختصاص الجمعة بذلك :أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام ، و كان العيد مشتملاً علي صلاة وقربان ، و كان يوم الجمعة يومَ صلاة ، فجعل الله سبحانه التعجيل فيه إليالمسجد بدلاً من القربان و قائماً مقامه ، فيجتمع للرائح فيه إلي المسجدالصلاة و القربان . و قد دل الحديث علي استحباب التبكير إلي الجمعة في الساعة الأولى ، و قداختلف الفقهاء في هذه الساعة علي ثلاثة أقوال ، ذكرها النووي في شرحالمهذب، قال : الأول : الصحيح عند المصنف و الأكثرين : من طلوع الفجر . و الثاني : من طلوع الشمس . و به قطع المصنف في التنبيه ، و ينكر عليه الجزم به . و الثالث : أن الساعات هنا لحظات لطيفة بعد الزوال ، و اختاره القاضي حسينو إمام الحرمين و غيرهما من الخراسانيين و هو مذهب مالك …. " (2). و احتج أصحاب هذا القول عليه بحجتين : إحداهما : أن الروح لا يكون إلا بعد الزوال . الثانية : أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير ، و لم يكونوا يغدون إلىالجمعة من وقت طلوع الشمس ، و أنكر مالك التبكير إليها في أول النهار ، وقال : لم ندرك عليه أهل المدينة . و قال : أما الذي يقع بقلبي ، فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات … قال أبو عمر ابن عبد البر : و الذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح منرواية الأئمة و يشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده ، و هذا مما يصح فيهالاحتجاج بالعمل ، لأنه أمر يتردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء . قال فمن الآثار التي يحتج بها مالك ، ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عنأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " إذا كان يوم الجمعة ، قامعلى كل باب من أبواب المسجد ملائكة ، يكتبون الناس ، الأول فالأول ،فالمهَجَّر إلي الجمعة كالمُهدي بدنة ، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة (1)… "الحديث … فجعل الأول مُهَجَّراً ، و هذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرةو التهجير و ذلك وقت النهوض إلى الجمعة ، و ليس ذلك وقت طلوع الشمس … و قال النووي في الرد علي قول مالك و من وافقه : " … و معلوم أن النبي صلىالله عليه و سلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، و كذلك جميع الأئمةفي جميع الأمصار ، و ذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل عليى أنه لا شيءمن الهدى و الفضيلة لمن جاء بعد الزوال و لا يكتب له شيء أصلاً ، لأنه جاءبعد طي الصحف ، و لأن ذكر الساعات إنما كان للحث علي التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق و تحصيل فضيلة الصف الأول و انتظارها و الاشتغالبالتنفل و الذكر و نحوه ، و هذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال ، لأن النداء يكون حينئذ و يحرم التأخير عنه …" (2). و قال ابن قدامة في الرد علي قول مالك أيضاً : " … و أما قول مالك فمخالفللآثار ، لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، و كان النبي صلى الله عليهو سلم يبكر بها ، و متى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعةبعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟ ! …. (3) و قال ابن القيم في الرد علي أدلة مالك و من وافقه : " قلت : و مدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور (4): إحداها : على لفظة الرواح ، و أنها لا تكون إلا بعد الزوال . و الثاني : لفظة التهجير ، و هي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر . و الثالث : عمل أهل المدينة ، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار . فأما لفظة الرواح ، فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال ، و هذا إنمايكون في الأكثر إذا قُرنت بالغدو ، كقوله تعالى : ( غدوها شهر و رواحهاشهر ) ، و قوله صلى الله عليه و سلم : " من غدا إلى المسجد أو راح أعدالله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح " … (1) و قد يطلق الرواح بمعنى الذهاب و المضي ، و هذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو . و قال الأزهري في التهذيب : سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كلوقت ، يقال : راح القوم : إذا ساروا ، و غدوا كذلك … و من ذلك ما جاء فيالأخبار الصحيحة الثابتة ، و هو بمعنى المضي إلي الجمعة و الخفة إليها ،لا بمعنى الرواح بالعشي . و أما لفظ التهجير و المهجَّر ، فمن الهجير و الهاجرة ، قال الجوهري : هينصف النهار عند اشتداد الحر ، تقول منه : هجَّر النهار … و يقال أتيناأهلنا مهجَّرين ، أي في وقت الهاجرة و التهجير ، و التهجُّر : السير فيالهاجرة ، فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة . قال آخرون : الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح ، فإنه يطلق و يراد به التبكير . قال الأزهري في التهذيب : روى مالك عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لو يعلم الناس ما في التهجيرلاستبقوا إليه " (2). و في حديث آخر مرفوع : " المهجَّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة " . قال و يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل منالهاجرة وقت الزوال ، و هو غلط ، و الصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفيعن النضر بن شُميل أنه قال : التهجير إلي الجمعة و غيرها : التبكير والمبادرة إلى كل شيء ، قال : سمعت الخليل يقول ذلك . قاله في تفسير هذاالحديث . قال الأزهري : و هذا صحيح ، و هي لغة أهل الحجاز و من جاورهم من قيس … قال الأزهري : و سائر العرب يقولون : هجَّر الرجل : إذا خرج وقت الهاجرة … قال ابن القيم : و أما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أوَّلالنهار ، فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله ، و هذا ليس بحجة ، و لاعند من يقول : إجماع أهل المدينة حجة ، فإن هذا ليس فيه إلا تركُ الرواحإلى الجمعة من أول النهار ، و هذا جائز للضرورة ، و قد يكون اشتغال الرجلبمصالحه و مصالح أهله و معاشه و غير ذلك من أمور دينه و دنياه أفضل منرواحه إلى الجمعة من أول النهار . و لا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة و جلوس الرجل في مصلاه حتى يصليالصلاة الأخرى ، أفضل من ذهابه و عوده في وقت آخر للثانية ، كما قال صلىالله عليه و سلم : " و الذي ينتظر الصلاة ثم يُصليها مع الإمام أفضل منالذي يصلي ثم يروح إلى أهله "(1) ، و أخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليهمادام في مصلاه "(2) و أخبر " أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو اللهبه الخطايا و يرفع به الدرجات ، و أنه الرَّباط "(3) و أخبر " أن اللهيُباهي ملائكته بمن قضى فريضة و جلس ينتظر أخرى " (4). و هذا يدل على أن من صلَّى الصبح ، ثم جلس ينتظر الجمعة ، فهو أفضل ممنيذهب ثم يجيء في وقتها ، و كون أهل المدينة و غيرهم لا يفعلون ذلك ، لايدل على أنه مكروه ، فهكذا المجيء إليها و التبكير في أول النهار "(5) . و قال الخطابي في شرح هذا الحديث : " معنى راح قصد الجمعة و توجه إليها مبكراً قبل الزوال . قال : و إنما تأولناه هكذا لأنه لا يتصور أن يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة . قال : و هذا شائع الكلام ، تقول : راح فلان بمعنى قصد ، و إن كان حقيقة الرواح بعد الزوال و الله أعلم (6). و اختلف في المراد بالساعات ، أهو المتبادر إلي الذهن من العرف فيها ، قالالحافظ : " و فيه نظر : إذ لو كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليومالشاتي و الصائف ، لأن النهار ينتهي في القصر إلى عشر ساعات ، و في الطولإلى أربع عشرة . و هذا الإشكال للقفَّال ، و أجاب عنه القاضي حسين بأنالمراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول و القصر ، فالنهار اثنتا عشرةساعة ، لكن يزيد كل منها و ينقص ، و الليل كذلك ، و هذه تسمى الساعاتالآفاقية عند أهل الميقات و تلك التعديلية ، و قد روى أبو داود و النسائيو صححه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً : " يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة " وهذا و إن لم يرد في حديث التبكير ، فيستأنس به في المراد بالساعات . و قيل : المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلي الزوال ،و أنها تنقسم إلى خمس . و تجاسر الغزالي فقسمها برأيه ، فقال : الأولى منطلوع الفجر إلي طلوع الشمس ، و الثانية إلي ارتفاعها ، و الثالثة إليانبساطها ، و الرابعة إلى أن ترمص الأقدام ، و الخامسة إلى الزوال . و اعترضه ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى ، و إلا لميكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى ، لأن المراتب متفاوتة جداً … " (1). فائدة : قال النووي : " من جاء في أول ساعة من هذه الساعات و من جاء في آخرهامشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما ، و لكن بدنة الأول أكملمن بدنة من جاء في آخر الساعة ، و بدنة المتوسط متوسطة … " (2). | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:41 | |
| 8-استحباب المشي إليها و عدم الركوب من غير عذر : قالابن قدامة : " و المستحب أن يمشي و لا يركب ، لقوله : ( و مشي و لم يركب )(1). و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لم يركب في عيد و لا فيجنازة (2). و الجمعة في معناهما ، و إنما لم يذكرها ، لأن النبي صلى اللهعليه و سلم كان باب حجرته شارعاً في المسجد يخرج منه إليه ، فلا يحتملالركوب . و لأن الثواب علي الخطوات …. " (3). قال النووي : " … قولهصلى الله عليه و سلم : ( و مشى و لم يركب ) فقد قدمنا عن حكاية الخطابي عنالأثرم أنه للتأكيد ، و أنهما بمعنى . و المختار أنه احتراز من شيئين :أحدهما : نفي توهم حمل المشي علي المضي و الذهاب و إن كان راكباً . والثاني : نفي الركوب بالكلية ، لأنه لو اقتصر علي المشي لاحتمل أن المرادوجود شيء من المشي و لو في بعض الطريق ، فنفى ذلك الاحتمال و بين أنالمراد مشي جميع الطريق و لم يركب في شيء منها … " (4). قال ابن قدامة في المغني : " و يستحب أن يكون عليه السكينة و الوقار فيحال مشيه ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم : " إذا سمعتم الإقامة فامشواو عليكم السكينة و الوقار ، و لا تُسرعوا "(5) و لأن الماشي إلي الصلاة فيصلاة ، و لا يشبك بين أصابعه ، و يقارب بين خطاه ، لتكون أكثر لحسناته ، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه خرج مع زيد بن ثابت إلي الصلاة، فقارب بين خطاه ، ثم قال : " إنما فعلتُ لتكثر خطانا في طلب الصلاة "(6)" (7). قال النووي في شرح المهذب : " … و اتفقت نصوص الشافعي و الأصحاب علي أنالسنة أن يمشي إلي الجمعة بسكينة و وقار ، و به قال جمهور العلماء منالصحابة و التابعين و من بعدهم … و أما قول الله تعالى : ( إذا نوديللصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) فمعناه : اذهبوا و امضوا لأنالسعي يطلق علي الذهاب و علي العدو ،فبينت السنة المراد به " (1). و قد بوب البخاري في صحيحه باب المشي إلي الجمعة و قول الله جل ذكره (فاسعوا إلي ذكر الله ) … و أورد حديث " لا تأتوها و أنتم تسعون "(2) . قالالحافظ : " إِشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهيعنه في الحديث ، و الحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي ، و السعي فيالحديث فسر بالعَدو لمقابلته بالمشي حيث قال : " لا تأتوها تسعون و ائتوهاتمشون " "(3) قال ابن قدامة في المغني : " و روينا عن بعض الصحابة أنه مشى إلي الجمعةحافياً فقيل له في ذلك ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلميقول : " من اغبرت قدماه في سبيل الله ، حرمها الله علي النار " " (4)(5). فائدة : قال علماء التفسير : في التعبير بقوله : ( فاسعوا إلي ذكر الله … ) لطيفة،و هي أنه ينبغي للمؤمن أن يقوم إلي صلاة الجمعة بجد و نشاط و عزيمة و همة… قال الحسن : " و الله ما هو سعي الأقدام ، و لقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلاو عليهم السكينة و الوقار ، و لكن بالقلوب و النية و الخشوع . و قال قتادة: السعي أن تسعى بقلبك و عملك (6). | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:41 | |
| عدم تخطي الرقاب : و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم للذي جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة : " اجلس فقد آذيت و آنيت "(1) . و اختلف العلماء في حكم التخطي على أقوال : الأول : الكراهة إلا أن يكون قدامهم فرجة لا يصلها إلا بالتخطي ، فلا يكره حينئذ . و هو مذهب الشافعية (2)و رواية عن أحمد(3) ، و به قال الأوزاعي و آخرون . قال أحمد : يدخل الرجل ما استطاع ، و لا يدع بين يديه موضعاً فارغاً ، فإنجهل فترك بين يديه خالياً فليتخطَّ الذي يأتي بعده ، و يتجاوز إلى الموضعالخالي ، فإنه لا حرمة لمن ترك بين يديه خالياً ، و قعد في غيره . و قال الأوزاعي : يتخطاهم إلى السعة ، و قال قتادة : يتخطاهم إلى مصلاه . و قال الحسن : تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد ، فإنه لا حرمة لهم(4) . الثاني : الكراهة مطلقاً . حكاه ابن المنذر عن سلمان الفارسي و أبي هريرة و سعيد بن المسيب و عطاء . و روي عن أحمد : إن كان يتخطى الواحد و الاثنين فلا بأس لأنه يسير فعفيعنه ، و إن كثر كرهناه (5) . و حمل ابن قدامة هذه الرواية في حق من لميفرطوا ، و إنما جلسوا في أماكنهم لامتلاء ما بين أيديهم ، لكن فيه سعةيمكن الجلوس فيه لازدحامهم (*). قال ابن عثيمين : و لكن الذي أرى أنه لا يتخطى حتى و لو إلى فرجة ، لأنالعلة و هي الأذية موجودة ، و كونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب منالأسباب ، مثل أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست واسعة ثم مع التزحزحاتسعت فحينئذ لا يكون منهم تفريط ، فالأولى الأخذ بالعموم و هو ألا يتخطىإلى فرجة(6). الثالث : الكراهة إذا جلس الإمام على المنبر ، و لا بأس قبله، و هو قول مالك . الرابع : التحريم ،و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه(1) . و اختاره ابنالمنذر و قال : لأن الأذى يحرم قليله ، يحرم كثيره ، و هذا أذى كما جاء فيالحديث الصحيح …(2). و قال ابن عثيمين : و الصحيح أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة و غيرها ،لقول النبي صلى الله عليه و سلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : " اجلس فقدآذيت " (3) و أما الإمام فلا يكره له التخطي إذا لم يجد طريقاً ، لأنه موضع حاجة(4).فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط فإنه كغيره في التخطي ، لأنالعلة واحدة(5) . و يلحق بالإمام في انتفاء الكراهة في التخطي من عرضت له حاجة فخرج لها ثمرجع، لأنه قاصد للوصول لحقه ، و إنما الحرج على من تأخر عن المجيء ثم جاءفتخطى (6). و كذا إذا لم يمكن الصلاة إلا بالدخول و تخطيهم جاز ، لأنه موضع حاجة (7). | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:42 | |
|
عدل سابقا من قبل شجرة الدر في الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:44 عدل 1 مرات | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:43 | |
| أولاً : شروط الوجوب المتفق عليها: 1- الإسلام . 2- العقل . و هما شرطان في وجوب جميع الأحكام الشرعية و صحتها باتفاق الأمة و الأدلة متوافرة علي ذلك : | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:44 | |
| أما الإسلام: فلقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ، و لأنفي إيجاب ذلك عليهم تنفيراً ، فعفي عنه ، و قال صلى الله عليه و سلم فيحديث معاذ : " ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ، و أنمحمداً رسول الله ، فإن هم أجابوك لذلك ، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمسصلوات في اليوم و الليلة " (1). و كذا قوله تعالى : ( و ما منعهم أنتقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ) [ التوبة : 54 ] قال أهل العلم: فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعدياً لا تقبل منهم ، فالعبادات التينفعها غير متعد من باب أولى لا تقبل منهم (2). قال النووي في المجموع : " … و أما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتبالفروع على أنه لا تجب عليه الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و غيرها منفروع الإسلام . و أما في كتب الأصول فقال جمهورهم هو مخاطب بالفروع كما هومخاطب بأصل الإيمان . و قيل : لا يخاطب بالفروع . و قيل : يخاطب بالمنهيعنه كتحريم الزنا و السرقة و الخمر و الربا و أشباهها دون المأمور بهكالصلاة . و الصحيح الأول ، و ليس هو مخالفاً لقولهم في الفروع ، لأن المراد هنا غيرالمراد هناك ، فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا معكفرهم ، و إذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، و لم يتعرضوا لعقوبةالآخرة . و مرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة علىعذاب الكفر ، فيعذبون عليها و على الكفر جميعاً ، لا على الكفر وحده ، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا ، فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين ، و فيالفروع حكم الطرف الآخر و الله أعلم "(3). و أما المرتد فيلزمه الصلاة في الحال ، و إذا أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة . قال النووي في المجموع : " قال الشافعي و الأصحاب : يلزم المرتد إذا أسلمأن يقضي كل ما فاته في الردة أو قبلها ، و هو مخاطب في حال الردة بجميع مايخاطب به المسلم ، و إذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة من حجو صلاة و غيرهما و الله أعلم "(1) . و قال الشيرازي في المهذب : " و إن كان مرتداً وجبت عليه ، و إذا أسلملزمه قضاؤها ، لأنه اعتقد وجوبها و قدر على التسبب إلى أدائها ، فهوكالمحدث "(2) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:45 | |
| و أما العقل: فلقوله صلى الله عليه و سلم : " رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتىيستيقظ ، و عن الصبي حتى يشب ، و عن المعتوه حتى يعقل "(3) . و في رواية :" و عن المجنون حتى يفيق "(4) . و زوال العقل إما أن يكون بجنون ، ويلحق به كل من زال عقله بسبب مباح ، و أن يكون بسبب محرم ، كمن شرب المسكرأو تناول دواء من غير حاجة فزال عقله . فأما الأول : و هو من زال عقله بسبب غير محرم ، كمن جن أو أغمى عليه ، أوزال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره علي شرب مسكر فزال عقله ، فهذاقال فيه النووي : " … لا صلاة عليه ، و إذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلافللحديث ، سواء قل زمن الجنون و الإغماء أم كثر . هذا مذهبنا .و قال أبوحنيفة رحمه الله : إن كان الإغماء دون يوم و ليلة لزمه قضاء ما فات فيه ،و إن كان أكثر فلا .و نقل ابن حزم عن عمار بن ياسر و عطاء و مجاهد وإبراهيم النخعي و حماد بن أبي سليمان و قتادة أن المغمى عليه يقضي . دليلنا القياس على المجنون و على ما فوق يوم و ليلة … "(5) . و قال ابن قدامة في المغني : " و المجنون غير مكلف ، و لا يلزمه قضاء ماترك في حالة جنونه ، إلا أن يُفيق في وقت الصلاة ، فيصير كالصبي يبلغ ، ولا نعلم في ذلك خلافاً … "(6) . و قال الحزمي : ( و المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه ) . قال ابن قدامة : " و جملة ذلك أن المغمى عليه حكمه حكم النائم ، لا يسقطعنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها علي النائم ، كالصلاة و الصيام . و قال مالك و الشافعي : لا يلزمه قضاء الصلاة إلا بعد أن يُفيق في جزء من وقتها … و قال أبو حنيفة : إن أغمى عليه خمس صلوات قضاها ، و إن زادت سقط فرضالقضاء في الكل ، لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء ، كالمجنون … "(1). قال ابن قدامة : " و لنا ما روي أن عماراً غشي عليه أياماً لا يُصلي ثماستفاق بعد ثلاث ، فقيل : هل صليت ؟ فقال : ما صليتُ منذ ثلاث (2). فقالأعطوني وضوءاً فتوضأ ، ثم صلى تلك الليلة . و روى أبو مجْلز أن سمرة بنجندب قال : المغمى عليه يترك الصلاة ، أو فيترك الصلاة ، يُصلي مع كلصلاةٍ صلاةً مثلها . قال : قال عمران : زعم ، و لكن ليصليهن جميعاً . روىالأثرم هذين الحديثين في سننه . و هذا فعل الصحابة و قولهم ، و لا نعرفلهم مخالفاً فكان إجماعاً ، و لأن الإغماء لا يُسقط فرض الصيام ، و لايؤثر في استحقاق الولاية علي المغمى عليه ، فأشبه النوم … و لا يصح قياسه على المجنون ، لأن المجنون تتطاول مدته غالباً ، و قد رفعالقلم عنه ، و لا يلزمه صيام و لا شيء من أحكام التكليف ، و تثبت الولايةعليه ، و لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ، و الإغماء بخلافه ، و ما لايؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها ، كالنوم " (3). و دعوى الإجماع لا يسلم لها ، فقد ذكر الدارقطني و البيهقي في سننهما عنابن عمر أنه أغمي عليه يوماً و ليلة فلم يقض . و في رواية : ثلاثة أيام ولياليهن . و روى محمد بن الحسن عنه القضاء في اليوم و الليلة (4). و أما الثاني : و هو من زال عقله بسبب محرم ، بأن شرب المسكر عمداً عالماًبه مختاراً ، أو شرب دواء لغير حاجة و هو مما يزول به العقل فزال عقله ،فلا تصح صلاته في ذلك الحال ، فإذا عاد عقله لزمه القضاء . قال ابن قدامة : " … و أما السكر و من شرب محرماً يزيل عقله وقتاً دون وقت، فلا يؤثر في إسقاط التكليف ، و عليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله . لانعلم فيه خلافاً ، لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح ، فبالسكرالمحرم أولى " (5). | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:45 | |
| فائدة : قالالنووي : " قال أصحابنا رحمهم الله : إذا لم يعلم كون الشراب مسكراً ، أوكون الدواء مزيلاً للعقل لم يحرم تناوله و لا قضاء عليه ، كالإغماء ، فإنعلم أن جنسه مسكر ، و ظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره وتعاطيه الحرام . و أما ما يزيل العقل من غير الأشربة و الأدوية كالبنجو هذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم و وجوب قضاء الصلوات ويجب فيه التعزير دون الحد . و الله أعلم "(1) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:45 | |
| 3-الذكورية : قالابن قدامة : " و الذكورية شرط لوجوب الجمعة و انعقادها ، لأن الجمعة يجتمعلها الرجال ، و المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ، و لكنها تصحمنها لصحة الجماعة منها ، فإن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة " (1). و أخرج أبو داود من حديث طارق بن شهاب أن النبيصلى الله عليه و سلم قال : " الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة :مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " (2). قال النووي : " … نقل ابن المنذر و غيره الإجماع أن المرأة لا جمعة عليها… و نقل ابن المنذر و غيره الإجماع على أنها لو حضرت و صلت الجمعة جاز ، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلىالله عليه و سلم في مسجده خلف الرجال ، و لأن اختلاط النساء بالرجال إذالم يكن خلوة ليس بحرام " (3). و قال النووي : " … و لا تجب على الخنثى المشكل للشك في الوجوب ، و ممنصرح به القاضي أبو الفتوح و البغوي و صاحب البيان " (4). | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:46 | |
| ثانياً : الشروط المختلف عليها :
ثانياً : الشروط المختلف عليها : 1-البلوغ : لقوله صلى الله عليه و سلم : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " (*). قال ابن قدامة : " … و أما البلوغ فهو شرط أيضاً لوجوب الجمعة و انعقادهافي الصحيح من المذهب ، و قول أكثر أهل العلم ، لأنه من شرائط التكليف ،بدليل قوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ )(5) . و ذكر بعض أصحابنا في الصبي المميز رواية أخرى أنها واجبة عليه بناء علي تكليفه ، و لا مُعَوَّل عليه " (6). و سبق ذكر حديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجب علىكل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " . و لكن الصبي يؤمر بها لسبع و يضرب عليها لعشر ، لدخوله في عموم قوله صلىالله عليه و سلم في حديث سبرة " مروا أبنائكم عليها لسبع و اضربوهم لعشر"(1) . قال النووي : " و اعلم أن قوله صلى الله عليه و سلم : ( مروا أولادكمبالصلاة ) ليس أمراً منه صلى الله عليه و سلم للصبي ، و إنما هو أمر للوليفأوجب على الولي أن يأمر الصبي . و هذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمربالأمر بالشيء ليس أمراً بالشيء ما لم يدل عليه دليل. اهـ قال أصحابنا : و يأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة و بالسواك و سائر الوظائف الدينية . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:46 | |
| 2-الحرية : فلا تجب على العبد لحديث طارق بن شهاب عند أبي داود مرفوعاً : " الجمعة حق واجب علي كل مسلم إلا أربعة : مملوك " . قال ابن قدامة في المغني : " فأما العبد ، ففيه روايتان : أحدهما : لا تجب عليه الجمعة … و الثانية : تجب عليه ، و لا يذهب من غير إذن سيده . نقلها المَرُّوزي واختارها أبو بكر ، و بذلك قالت طائفة ، إلا أن له تركها إذا منعه السيد ،و احتجوا بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يومالجمعة فاسعوا إلي ذكر الله ) و لأن الجماعة تجب عليه ، و الجمعة آكد منها، فتكون أولى بالوجوب . و حكي عن الحسن و قتادة أنها تجب على العبد الذييؤدي الضريبة ، لأن حقه عليه قد تحول إلى المال ، فأشبه من عليه الدين ". قال ابن قدامة : " و لنا ما روى طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك ، أوامرأة ، أو صبي ، أو مريض " و لأن الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد ،فلم تجب عليه ، كالحج و الجهاد ، و لأنه مملوك المنفعة ، محبوس على السيد، أشبه المحبوس بالدَّين ، و لأنها لو وجبت عليه لجاز له المضي إليها منغير إذن سيده ، و لم يكن لسيده منعه منها كسائر الفرائض ، و الآية مخصوصةبذوي الأعذار ، و هذا منهم " (1). و ذهب السعدي إلى أن الجمعة و الجماعة تجب على العبيد و الأرقاء ، لأنالنصوص عامة في دخولهم ، و لا دليل يدل على إخراج العبيد و ضعف حديث طارقبن شهاب و قال : ضعيف الإسناد . و ذهب إلى العمل بعموم حديث حفصة عنالنسائي مرفوعاً " رواح الجمعة واجب على كل محتلم " ، قال : و هو عام فيالحر و المملوك ، و الأصل : أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العباداتالبدنية التي لا تعلق لها بالمال (2). و قال شيخ الإسلام : تجب إذا أذن له سيده . و هي الرواية الثالثة في مذهب أحمد (3). قال ابن عثيمين :و هذا قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقاً، و قول من لا يلزمه مطلقاً (4). | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:46 | |
| 3-الإقامة : فأكثر العلماء أن المسافر في غير معصية لا جمعة عليه . قال ابن قدامة : " و أما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه …قاله مالك في أهل المدينة ، و الثوري في أهل العراق ، و الشافعي ، و إسحاق، و أبو ثور ، و روي ذلك عن عطاء ، و عمر بن عبد العزيز و الحسن و الشعبي. و حكي عن الزهري و النخعي أنها تجب عليه ، لأن الجماعة تجب عليه ،فالجمعة أولى . قال ابن قدامة : و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسافر فلا يصليالجمعة في سفره ، و كان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة ، فصلى الظهر والعصر ، و جمع بينهما ، و لم يصل جمعة ، و الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم، كانوا يسافرون للحج و غيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره ، و كذلكغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و من بعدهم . و قد قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالريَّ السنة و أكثر من ذلك ، و بسجستانلا يُجَمَّعون و لا يُشَرَّقون . و عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال :أقمت معه سنتين بكابُل ، يقصُر الصلاة و لا يُجَمَّع . رواها سعيد . وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يُجَمَّع . ذكره ابن المنذر . وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه ، فلا يسوغ مخالفته " (1). و قال في كشاف القناع : " … و لو أقام المسافر سفر طاعة أربعة أيام فأكثر لزمته بغيره " (2). و قال النووي في المجموع : " … لا تجب الجمعة على المسافر هذا مذهبنا لاخلاف فيه عندنا ، و حكاه ابن المنذر و غيره عن أكثر العلماء . و قالالزهري و النخغي : إذا سمع النداء لزمته . قال أصحابنا : و يستحب له الجمعة للخروج من الخلاف ، و لأنها أكمل . هذا إذا أمكنه" . قال : " و اتفق أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافر ، و لو كان سفرهقصيراً ، فإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول و الخروج لزمته بلاخلاف … و إن نوى إقامة دون أربعة أيام فلا جمعة عليه هذا كله في غير سفرالمعصية ، أما سفر المعصية فلا تسقط الجمعة بلا خلاف " (3). و ذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافر في سفره : " قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] . قال : هذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر و لا عبد بغير نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم … " (4). و قال الصنعاني : " و لا تجب على النازل لأنه داخل في لفظ المسافر ، وإليه ذهب جماعة من الآل أيضاً و هو الأقرب ، لأن أحكام السفر باقية له ،من القصر و نحوه ، و لذا لم ينقل أنه صلى الله عليه و سلم صلى الجمعةبعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافراً "(1) .مما سبق نخلص إلى أن أقوالالعلماء في وجوب الجمعة على المسافر في غير معصية يمكن تلخيصها كالآتي : الأول : أنه غير مطالب بها مطلقاً لا بنفسه و لا بغيره ، و الأفضل حضورها لأنها أكمل و هذا مذهب جماهير العلماء . الثاني : أنه غير مطالب بها بنفسه ، بمعنى أنه لو وجد جماعة مسلمونمسافرون عددهم مائة مثلاً ، و ليس بينهم مستوطنون غير مسافرون ممن تنعقدبهم الجمعة ، فلا تلزمهم الجمعة ، و في صحتها منهم لو صلوها خلاف و لكنه يطالب بها بغيره ، بمعنى أنه لو وجد جماعة مسلمون مسافرون في بلدتقام فيه الجمعة لزمتهم الجمعة بغيرهم ، لعموم الأدلة في إجابة النداءليوم الجمعة . و على هذا يمكن حمل كلام من أهل العلم ممن يلزمون المسافر بالجمعة علي ذلك، كالزهري و النخعي حيث نقل النووي عنهم : إذا سمع النداء لزمته … و إلى هذا القول ذهب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله حيث قال : " أما المسافرفي بلد تقام فيه الجمعة ، كما لو مر إنسان في السفر ببلد و دخل فيه ليقيل، و يستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] و هذا عام ، و لم نعلم أن الصحابة الذينيفدون على رسول الله صلى الله عليه و سلم و يبقون إلى يوم الجمعة يتركونصلاة الجمعة ، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم"(2). فإن قيل : و لم لا يدخل المسافر في عموم الآية في إلزامه بالجمعة إذاكانوا جماعة تنعقد بهم جمعة ، و ما وجه التفريق بين هذا و ذاك ؟ فالجواب أنه في هذا الحال فلا نداء أصلاً ليدخل المسافر في عمومه ، و نحننقول إن كان هناك نداء للجمعة لزمه الإجابة ، و لا نلزمه هو بإحداث هذاالنداء . قال النووي : " قال أصحابنا : الناس في الجمعة ستة أقسام : أحدهما : من تلزمه و تنعقد به ، و هو الذكر الحر البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له . الثاني : من تنعقد به و لا تلزمه و هو المريض و الممرض و من في طريقه مطرو نحوهم من المعذورين ، و لنا قول شاذ ضعيف جداً أنها لا تنعقد بالمريض ..حكاه الرافعي . الثالث : من لا تلزمه و لا تنعقد به و لا تصح منه ، و هو المجنون و المغمىعليه و كذا المميز و العبد و المسافر و المرأة و الخنثى . الخامس(1) : من لا تلزمه و لا تصح منه و هو المرتد . السادس : من تلزمه و تصح منه و في انعقادها به خلاف وهو المقيم غيرالمستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب ، أصحهما : لا تنعقد به " (2). | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:47 | |
| 4-عدم العذر ، سواء كان العذر لمرض أو مطر أو خوف . و أما المرض ، فلحديث طارق بن شهاب مرفوعاً عند أبي داود " الجمعة حق واجبعلى كل مسلم إلا أربعة : مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض " . قال النووي : " لا تجب الجمعة على المريض سواء فاتت الجمعة على أهل القريةبتخلفه لنقصان العدد أم لا ، لحديث طارق و غيره . قال البندنيجي : لو تكلفالمريض المشقة و حضر كان أفضل . قال أصحابنا :المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقةظاهرة غير محتملة .قال المتولي : و يلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كثير. قال : فإن كان بحيث [ لا ](1) يضبط نفسه حرم عليه حضور الجمعة لأنه لايؤمن تلويثه المسجد . قال إمام الحرمين : فهذا المرض المسقط للجمعة أخف منالمرض المسقط للقيام في الفريضة " (2). و قال : " الأعمى إن وجد قائداً متبرعاً أو بأجرة المثل و هو واجدها لزمتهالجمعة و إلا فلا تجب عليه . هكذا أطلقه المصنف(3) و الجمهور ، و قالالقاضي حسين و المتولي : تلزمه إن أحسن المشي بالعصا بلا قائد . هذا تفصيلمذهبنا . و ممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائداً مالك و أحمدو أبو يوسف و محمد و داود ، و قال أبو حنيفة : لا تجب " (4). و أما المطر ، فلحديث ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يناديمناديه في الليلة المطيرة أو الباردة : ( صلوا في رحالكم ) . و المطر الذييعذر به هو الذي يبل الثياب ، لأن في الخروج فيه مشقة . و بوب البخاري باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ، و أورد حديث ابنعباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله ،فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم ، فكأن الناس استنكروا ،قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة ، و إني كرهت أن أُحرجكمفتمشون في الطين و الدحض (*)، و الدحض هو الزلق . قال الحافظ : و به قال الجمهور . و منهم من فرق بين قليل المطر و كثيره ،و عن مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . و حديث ابن عباس هذا حجة فيالجواز(**) أ ﻫ. و مثل المطر في المشقة الريح أو العواصف الشديدة و البرد الشديد غيرالمعتاد و الذي يشق على الناس الخروج فيه للصلاة ، و كل أمر تلحق الناسفيه مشقة عظيمة يعذرون به في ترك الجمعة و الجماعة . و ذهب بعض العلماء إلى البرد الشديد لا يبيح التخلف عنها بلا ريح لسهولةاتقائه ، و لا الريح دون برد لأنها لا تضر إلا إذا آذت الأعين و عاقتالمسير ، فمدار الأمر إذن المشقة . و حكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذراً في التخلف عن الجمعة . و أما الخوف ، فلحديث ابن عباس مرفوعاً قال : قال رسول الله صلى الله عليهو سلم : " من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما المعذور؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى " (1). و الخوف ثلاثة أنواع : أحدهما : الخوف على المال من سلطان أو لص ، أو يكون له خبز في تنور أوطبيخ على النار و ما أشبه ذلك ، فهذا كله عذر عن الجمعة و الجماعة ، لأنهخوف فيدخل في عموم الحديث . الثاني : الخوف على نفسه ، مثل أن يخاف من سلطان يأخذه أو عدد أو سبع أو سيل . الثالث : الخوف على ولده و أهله أن يضيعوا ، أو يكون ولده ضائعاً و يرجو وجوده في تلك الحال فيعذر بذلك لأنه خوف (2). | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 22:48 | |
| 5- هل يشترط عدد معين للجمعة ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً ، قال الحافظ في الفتح : " و جملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً : الأول : تصح من الواحد . نقله ابن حزم(1) . الثاني : اثنان كالجماعة . و هو قول النخعي و أهل الظاهر و الحسن بن حي(2) . الثالث : اثنان مع الإمام ، عند أبي يوسف و محمد(3) . الرابع : ثلاثة معه . عند أبي حنيفة(4) . الخامس : سبعة ، عند عكرمة(5) . السادس : تسعة ، عند ربيعة(6) . السابع : اثنا عشر ، عنه في رواية(7) . الثامن : مثله غير الإمام ، عند إسحاق(1) . التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك(2) . العاشر : ثلاثون ، كذلك(3) . الحادي عشر : أربعون بالإمام عند الشافعي(4) . الثاني عشر : غير الإمام عنه ، و به قال عمر بن عبد العزيز و طائفة(5) . الثالث عشر : خمسون عن أحمد في رواية ، و حكى عن عمر عبد العزيز(6) . الرابع عشر : ثمانون حكاه المازري . الخامس عشر : جمع كثير بغير قيد قال الحافظ : " و لعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل ، و يمكن أن يزدادالعدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة و الحرية و البلوغ و الإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولاً "(1) قال الشوكاني : " و أما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد مخصوص فمستندهأن الجمعة شعار ، و هو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين ، و فيه أنكونها شعاراً لا يستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك ،على أن الطلب لها من العباد كتاباً و سنة مطلق عن اعتبار الشعار ، فماالدليل على اعتباره ؟ نيل الأوطار (3/233 ) و قد احتجت كل طائفة لقولها ببعض الآثار لا تخلو من ضعف أو مقال ، قال ابنحزم بعد أن ساق الآثار التي احتج بها أصحابها : فكل هذه آثار لا تصح ، ثملو صحت لما كان في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عنأقل من العدد المذكور(2) ، إلا ما أخرجه البيهقي و أبو داود من حديث كعببن مالك قال : " أول من جمَّع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبيصلى الله عليه و سلم في نقيع الخضمات . قلت – أي عبد الرحمن بن كعب - : كمكنتم ؟ قال : أربعون رجلاً "(3) . قال ابن حزم بعد تصحيحه لهذا الخبر : و لا حجة له(4) في هذا ، لأن رسولالله صلى الله عليه و سلم لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد…(5) قال ابن حزم : " و أما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بنالحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : " إذا سافرتما فأذنا وأقيما ، و ليؤمكما أكبركما "(6) ، فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعةفي الصلاة … "(7). و قال الشوكاني في النيل : " و اعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أوثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة ، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحدالمنفرد ، و أما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع ، و رأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، و قد صحتالجماعة في سائر الصلوات باثنين ، و لا فرق بينها و بين الجماعة ، و لميأت نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي…"( . ذهب ابن تيميه إلى أنها تنعقد بثلاثة ، قال في الاختيارات : " و تنعقد الجمعة بثلاثة ، واحد يخطب و اثنان يستمعان ، و هو إحدىالروايات عن أحمد ، و قول طائفة من العلماء.و قد يقال بوجوبها علىالأربعينلأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم ، و تصح ممن دونهم ، لأنه انتقال إلىأعلى الفرضين كالمريض ، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان "(1). و قوى ابن عثيمين مذهب أهل الظاهر و قال : لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلامأصح ، إذ لابد من جماعة تستمع ، و أقلها اثنان ، و الخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء(2) يؤيد ما قاله الشيخ(3) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:02 | |
| 5- هل يشترط عدد معين للجمعة ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً ، قال الحافظ في الفتح : " و جملة ما للعلماء فيه خمسة عشر قولاً : الأول : تصح من الواحد . نقله ابن حزم(1) . الثاني : اثنان كالجماعة . و هو قول النخعي و أهل الظاهر و الحسن بن حي(2) . الثالث : اثنان مع الإمام ، عند أبي يوسف و محمد(3) . الرابع : ثلاثة معه . عند أبي حنيفة(4) . الخامس : سبعة ، عند عكرمة(5) . السادس : تسعة ، عند ربيعة(6) . السابع : اثنا عشر ، عنه في رواية(7) . الثامن : مثله غير الإمام ، عند إسحاق(1) . التاسع : عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك(2) . العاشر : ثلاثون ، كذلك(3) . الحادي عشر : أربعون بالإمام عند الشافعي(4) . الثاني عشر : غير الإمام عنه ، و به قال عمر بن عبد العزيز و طائفة(5) . الثالث عشر : خمسون عن أحمد في رواية ، و حكى عن عمر عبد العزيز(6) . الرابع عشر : ثمانون حكاه المازري . الخامس عشر : جمع كثير بغير قيد قال الحافظ : " و لعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل ، و يمكن أن يزدادالعدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة و الحرية و البلوغ و الإقامة والاستيطان فيكمل بذلك عشرون قولاً "(1) قال الشوكاني : " و أما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد مخصوص فمستندهأن الجمعة شعار ، و هو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين ، و فيه أنكونها شعاراً لا يستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك ،على أن الطلب لها من العباد كتاباً و سنة مطلق عن اعتبار الشعار ، فماالدليل على اعتباره ؟ نيل الأوطار (3/233 ) و قد احتجت كل طائفة لقولها ببعض الآثار لا تخلو من ضعف أو مقال ، قال ابنحزم بعد أن ساق الآثار التي احتج بها أصحابها : فكل هذه آثار لا تصح ، ثملو صحت لما كان في شيء منها حجة ، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عنأقل من العدد المذكور(2) ، إلا ما أخرجه البيهقي و أبو داود من حديث كعببن مالك قال : " أول من جمَّع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبيصلى الله عليه و سلم في نقيع الخضمات . قلت – أي عبد الرحمن بن كعب - : كمكنتم ؟ قال : أربعون رجلاً "(3) . قال ابن حزم بعد تصحيحه لهذا الخبر : و لا حجة له(4) في هذا ، لأن رسولالله صلى الله عليه و سلم لم يقل إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد…(5) قال ابن حزم : " و أما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بنالحويرث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : " إذا سافرتما فأذنا وأقيما ، و ليؤمكما أكبركما "(6) ، فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعةفي الصلاة … "(7). و قال الشوكاني في النيل : " و اعلم أنه لا مستند لاشتراط ثمانين أوثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة ، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحدالمنفرد ، و أما من قال أنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع ، و رأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص ، و قد صحتالجماعة في سائر الصلوات باثنين ، و لا فرق بينها و بين الجماعة ، و لميأت نص من رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي…"( . ذهب ابن تيميه إلى أنها تنعقد بثلاثة ، قال في الاختيارات : " و تنعقد الجمعة بثلاثة ، واحد يخطب و اثنان يستمعان ، و هو إحدىالروايات عن أحمد ، و قول طائفة من العلماء.و قد يقال بوجوبها علىالأربعينلأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم ، و تصح ممن دونهم ، لأنه انتقال إلىأعلى الفرضين كالمريض ، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان "(1). و قوى ابن عثيمين مذهب أهل الظاهر و قال : لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلامأصح ، إذ لابد من جماعة تستمع ، و أقلها اثنان ، و الخطيب هو الثالث ، وحديث أبي الدرداء(2) يؤيد ما قاله الشيخ(3) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:02 | |
| 6-هل يشترط الاستيطان ببناء لوجوب الجمعة ؟ فاشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ماجرت به العادة ، لا يظعن عنها صيفاً أو شتاء ، و أما أهل الخيام و بيوتالشعر فلا جمعة عليهم . قال ابن قدامة : " فأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم ، و هوالإقامة في قرية على الأوصاف المذكورة(1) ، لا يظعنون عنها صيفاً و لاشتاء … "(2) . و في الاختيارات : " و تجب الجمعة علي من أقام في غير بناء كالخيام و بيوتالشعر و نحوها ، و هو أحد قولي الشافعي ، و حكاه الأزحي رواية عن أحمد . و قال أبو العباس في موضع آخر : يشترط مع إقامتهم في الخيام و نحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية "(3) . و ذلك أن البدو الذين كانوا حول المدينة و لم يأمرهم النبي صلى الله عليهو سلم بإقامة الجمعة مع انهم مستوطنون في أماكنهم ، لكونها ليست ببناء ، ولهذا إذا ظعنوا عن هذا الموطن ظعنوا ببيوتهم (4)… . لكن إن كانت لأهلها منازل دائمة يمكثون فيها سنوات طويلة لا يحملهم علىالرحيل إلا الطارئ كالمحاربة أو غيرها فهؤلاء عليهم جمعة ، لأن العبرةليست بنوع البناء و إنما بالاستيطان . قال النووي : " قال أصحابنا : يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعةيستوطنها شتاء و صيفاً من تنعقد بهم الجمعة ، قال الشافعي و الأصحاب :سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب ، أو طين ، أو قصب ، أو سعف ، أو غيرها، و سواء فيه البلاد الكبار ذوات الأسواق و القرى الصغار و الأسرابالمتخذة وطناً ، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف ،لأنها لا تعد قرية ، و يرجع في الاجتماع و التفرق إلى العرف … و أما أهلالخيام فإن كانوا ينتقلون من مواضعهم شتاء أو صيفاً لم تصح الجمعة فيهابلا خلاف ، و إن كانوا دائمين فيها شتاء و صيفاً و هي مجتمعة بعضها إلىبعض ، فقولان أصحهما باتفاق الأصحاب : لا تجب عليهم الجمعة و لا تصح منهم، و به قطع الأكثرون و به قال مالك و أبو حنيفة . و الثاني : تجب عليهم وتصح منهم نص عليه البويطي و الله أعلم "(5) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:02 | |
| مسألة : اشتراط المدن لإقامة الجمعة : ولا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها ، بل تقام في القرىأيضاً ، و قد بوب البخاري بقوله : باب الجمعة في القرى و المدن . قالالحافظ : " في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى، و هو مروي عن الحنفية . و أسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة و على و غيرهما .و عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم . و هذا يشمل المدنو القرى . أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر، و صححه ابن خزيمة … و عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكةو المدينة يجمعون فلا يعيب عليهم ، فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلىالمرفوع "(1) . قال ابن باز رحمه الله، في تعليقه على الفتح : و هو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثى في حياة النبي صلى الله عليهو سلم ، و ذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى ، و الله أعلم(2) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:03 | |
| مسألة : هل يشترط المسجد ؟(*) قال في عون المعبود : " و ذهب البعض إلى اشتراط المسجد ، قال : لأنها لم تُقم إلا فيه . و قال أبو حنيفة و الشافعي و سائر العلماء إنه غير شرط ، و هو قوي إن صحتصلاته صلى الله عليه و آله و سلم في بطن الوادي ، و قد روى صلاته صلى اللهعليه و آله و سلم في بطن الوادي ابن سعد و أهل السير ، و لو سُلم عدم صحةذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه "(3) . قال النووي : " لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهمالجمعة و لا تصح في الصحراء ، و به قال مالك و آخرون . و قال أبو حنيفة وأحمد : يجوز إقامتها لأهل المصر في الصحراء كالعيد . و احتج أصحابنا بمااحتج به المصنف أن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لم يفعلوها فيالصحراء مع تطاول الأزمان و تكرر فعلها بخلاف العيد ، و قد قال صلى اللهعليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي "(4) "(5). و قال ابن قدامة : " و لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، و يجوزإقامتها فيما قاربه من الصحراء ، و بهذا قال أبو حنيفة . و قال الشافعي :لا تجوز في غير البنيان ، لأنه بوضع يجوز لأهل المِصْر قصر الصلاة فيه ،فأشبه البعيد . و لنا أن مصعب بن عمير جمَّع بالأنصار في هَزْم النَّبيت في نقيع الخضمات، و النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مُدَّة ، فإذا نضب الماء نبتالكلأ . و لأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، و لأن الجمعة صلاةعيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، و لأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، و لانصَّ في اشتراطه ، و لا معنى نصًّ فلا يشترط "(1) . و قال النووي : " قال أصحابنا : و لا يشترط إقامتها في مسجد ، و لكن تجوزفي ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها ،فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف ، سواء كان بقرب البلدة أو بعيداًمنه ، و سواء صلوها في ركن أم ساحة ، و دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صلوا كما رأيتموني أصلي " و لم يُصلِ هكذا … "(2) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:03 | |
| 7-هل يشترط إذن السلطان ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : الأول : أنه لا يشترط ، و هو قول جمهور العلماء ، و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور . الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة . قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط(1) . و احتج الموجوبون أنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر ، فصار ذلك إجماعاً . قال ابن قدامة : " و لنا أن علياً صلى الجمعة بالناس و عثمان محصور ، فلمينكره أحد ، و صوَّب ذلك عثمان ، و أمر بالصلاة معهم … قال أحمد : وقعتالفتنة بالشام تسع سنين ، فكانوا يُجمَّعون .. و لأنها من فرائض الأعيان ،فلم يُشترط لها إذن الإمام كالظهر ، و لأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات . وما ذكروه إجماعاً لا يصح ، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غيراستئذان أحد . ثم لو صحَّ أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ماوقع ، لا على تحريم غيره ، كالحج يتولاه الأئمة و ليس بشرط فيه … "(2) . و على القول باشتراط إذن الإمام فإن تعذر لفتنة و نحوها فقال القاضي :ظاهر كلامه صحتها بغير إذن ، على كلتا الروايتين ، فعلى هذا يكون الإذنمعتبراً مع إمكانه و يسقط اعتباره بتعذره(3) . و قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : يستحب ألا تقام الجمعة إلا بإذنالسلطان أو نائبه ، فإن أقيمت بغير إذنه و لا حضوره جاز و صحت ، و هكذاجزم به المصنف و الأصحاب ، و لا نعلم فيه خلافاً عندنا إلا ما ذكره صاحبالبيان ، فإنه حكى قولاً قديماً أنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن لهالإمام ، و هذا شاذ ضعيف "(4) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:03 | |
| 8-هل يشترط سماع النداء لوجوب الجمعة ؟ قال أحمد : أما أهل المصر فلابد لهم من شهود الجمعة ، سمعوا النداء أو لميسمعوا ، و ذلك لأن البلد الواحد بُني للجمعة ، فلا فرق بين القريب والبعيد … و هذا قول أصحاب الرأي و نحوه قول الشافعي(1) . و قال ابن عثيمين : إذا كان البلد واحداً فإنه يلزمه ، و لو كان بينه و بين المسجد فراسخ(2) . قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : إذا كان في البلد أربعون فصاعداًمن أهل الكمال وجبت الجمعة على كل من فيه ، و إن اتسعت خطة البلد فراسخ ،و سواء سمع النداء أم لا وهذا مجمع عليه "(*) . و أما غير أهل المصر فاختلف العلماء في وجوبها عليهم ، و القائلون بالوجوباختلفوا في ضابطه أهو المسافة أم سماع النداء أم غير ذلك . فقال أصحاب الرأي : لا جُمعة على من كان خارج المصر ، لأن عثمان رضى اللهعنه صلى العيد في يوم الجمعة ، ثم قال لأهل العوالي(3) : من أراد منكم أنينصرف فلينصرف ، و من أراد أن يقيم حتى يُصلي الجمعة فليقم ، و لأنهم خارجالمصر فأشبه أهل الحلل . و قال الجمهور : عليه الجمعة ، ثم اختلفوا في ضابط ذلك : فذهب الشافعية إلى وجوبها على من بلغه النداء دون غيره و هو رواية عن أحمد، لحديث : " لا جمعة إلا على من سمع النداء "(4) و به قال ابن عمرو بنالعاص و سعيد بن المسيب و أحمد و إسحاق . و ذهب الأوزاعي و أبو ثور إلي وجوبها علي من يمكنه إذا فعلها أن يرجع إلىأهله فيبيت فيهم ، لحديث " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله "(5) ، و بهقال ابن عمر بن الخطاب و أنس و أبو هريرة و معاوية و الحسن و نافع مولىابن عمر و عكرمة و عطاء . و قال الزهري : يجب علي من بينه و بين البلد ستة أميال . و قال مالك و الليث : يجب علي من بينه و بين البلد ثلاثة أميال . و هو مذهب أحمد . و اختاره ابن قدامة ، قال الحزمي : و تجب الجمعة علي من بينه و بين الجمعة فرسخ(**) . و إنما اعتبروا المسافة دون السماع ، لأن سماع النداء غير ممكن دائماًفاعتبر بمظنته ، و أما الفرسخ ، فلأنه الموضع الذي يسمع فيه غالباً ،قالوا : و لأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ ، فهو في مظنة القرب . قال ابن قدامة : " و أما اعتبار حقيقة النداء ، فلا يمكن ، لأنه قد يكونمن الناس الأصم و ثقيل السمع ، و قد يكون النداء بين يدي المنبر ، فلايسمعه إلا من في الجامع ، و قد يكون المؤذن خفيَّ الصوت ، أو في يوم ذيريح ، و يكون المستمع نائماً أو مشغولاً بما يمنع السماع ، فلا يسمع ، ويسمع من هو أبعد منه ، فيفضي إلى وجوبها على البعيد دون القريب ، و ما هذاسبيله ينبغي أن يُقدَّر بمقدار لا يختلف ، و الموضع الذي يسمع منه النداءفي الغالب - إذا كان المنادي حيتّيتا في موضع عال و الريح ساكنة و الأصواتهادئة ، و المستمع سميع غير ساه و لا لاه – فرسخ أو قاربه فحدَّ به . والله أعلم "(***) . و قال محمد بن المنذر و ربيعة و هي رواية عن الزهري : أربعة أميال . و قال ابن حزم : و يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالتالشمس و قد توضأ قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال و مشى مترسلاً و يدركمنها و لو السلام ، سواء سمع النداء ، أو لم يسمع ، فمن كان بحيث إن فعلما ذكرنا لم يدرك منها و لا السلام لم يلزمه المجيء إليها ، سمع النداء أولم يسمع ، و هو قول ربيعة(1) . و احتج بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يومالجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] . قال : فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها ، لا قبل ذلك ، و لميشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه ، و النداء لها إنما هو إذا زالتالشمس ، فمن أمر بالرواح قبل ذلك فرضاً ، فقد افترض ما لم يفترض اللهتعالى في الآية ، و لا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فصح يقيناً أنهتعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس لا قبل ذلك ، فصح أنه قبل ذلكفضيلة لا فريضة كمن قرب بدنة "(1) . و الأولى تعليق الحكم بما علق الله به ، و هو النداء إلى الجمعة ، و هذاالذي علق عليه الرسول صلى الله عليه و سلم الحكم عندما سأل ابن أم مكتوم :" أتسمع النداء ؟ قال : نعم . ، قال : أجب " ، و هذا الضابط في حق من كانخارج المصر ، أما من كان داخل المصر فقد حكى النووي الإجماع على وجوبالجمعة عليه سمع النداء أم لم يسمع ، و أما ما ذهب إليه ابن حزم من عدمالتفريق بين من كان داخل المصر و خارجه ، و بين من يسمع النداء و من لايسمع ففضلاً عن كونه مخالف للإجماع(2) ، فإن القاعدة أن ما لا يتم الواجبإلا به فهو واجب ، يلزم منها أن من كان بالمصر يسمع النداء و لا يدركالصلاة إذا خرج لها عند سماعه أنه يلزمه الخروج قبله ، و أما من كان خارجالمصر و يسمع النداء و لكن لا يدرك الصلاة إذا خرج عند سماعه ، فقد يتوجهالقول بما ذهب إليه لولا عموم الآية . و الله أعلم . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:04 | |
| ثانيا: شروط صحة الجمعة :
1-الوقت : و هذا مجمع عليه فلا تصح قبله و لا بعده . و اختلف العلماء في وقت الجمعة على ثلاثة أقوال(1) : الأول : أن وقتها هو وقت الظهر و لا يجوز قبله . و هو قول مالك و الشافعيو أبي حنيفة و جمهور العلماء من الصحابة و التابعين . و به قال ابن حزم . الثاني : أنها تجوز قبل الزوال في الساعة السادسة . و هو قول أحمد و حكيعنه أنه قال في الساعة الخامسة . قال ابن قدامة : و الصحيح في الساعةالسادسة . الثالث : أنه يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه صلاة العيد . و هو قول القاضي و أصحابه من الحنابلة . و احتج كل فريق على ما ذهب إليه ، و أما أصحاب القول الأول فقد احتجوا على أن وقتها هو وقت الظهر بالآتي : 1-ما أخرجه البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس(2) . و بوب البخاري لهذا الحديث بقوله : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس . قال الحافظ : جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده(3) . 2-ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع قال : كنا نجمَّع مع رسول اللهصلى الله عليه و سلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء(4) . 3-قال النووي : و هذا هو المعروف من فعل السلف و الخلف ، قال الشافعي :صلى النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر و عثمان و الأئمة بعدهم كلجمعة بعد الزوال(5) . 4- و أما المعتدل فقالوا : لأنهما صلاتا وقت – أي الجمعة و الظهر – فكان وقتهما واحداً ، كالمقصورة و التامة . و لأن إحداهما بدل عن الأخرى ، و قائمة مقامها ، فأشبها الأصل المذكور . و لأن آخر وقتهما واحد ، فكان أوله واحداً ، كصلاة الحضر و السفر . و احتج أصحاب القول الثاني بالآتي : قال ابن قدامة : " و لنا عل جوازها في السادسة السنة و الإجماع : 1-ما روى جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلميُصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس "(1) . أخرجهمسلم . 2- و عن سهل بن سعد قال : ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهدرسول الله صلى الله عليه و سلم(2) . متفق عليه . قال ابن قتيبة : لا يسمىغداء و لا قائلة بعد الزوال . 3-و عن سلمة قال : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الجمعة ، ثمننصرف و ليس للحيطان فيء نستظل به(3) . رواه أبو داود . و أنا الإجماع ، فروى الإمام أحمد .. عن عبد الله بن سيدان قال : شهدتالجمعة مع أبي بكر ، فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مععمر بن الخطاب فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار ، ثمصليتها مع عثمان بن عفان ، فكانت صلاته و خطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحداً عاب ذلك و لا أنكره . قال : و كذلك روي عن ابن مسعود وجابر و سعيد و معاوية أنهم صلَّوا قبل الزوال ، و أحاديثهم تدل على أنالنبي صلى الله عليه و سلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، و لاخلاف في جوازه ، و أنه الأفضل و الأولى ، و أحاديثنا تدل على جواز فعلهاقبل الزوال و لا تنافي بينهما "(4) . و أجاب الجمهور على الأحاديث التي احتج بها أصحاب هذا القول أنها كلهامحمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد و لا غيره ،قال النووي : " و تفصيل الجواب أن يقال : حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كانا حين الزوال ، لا أن الصلاة قبله .و الجواب عن حديثسلمة أنه حجة لنا في كونها بعد الزوال ، لأنه ليس معناه أنه ليس للحيطانشيء من الفيء ، و إنما معناه ليس لها فيء كثير بحيث يستظل به المار ، وهذا معنى قوله : " و ليس للحيطان ظل يستظل به " ، فلم ينف أصل الظل ، وإنما نفى كثيره الذي يستظل به ، و أوضح منه الرواية الأخرى : " نتتبعالفيء " فهذا فيه تصريح بوجود الفيء لكنه قليل ، و معلوم أن حيطانهم قصيرة، و بلادهم متوسطة من الشمس و لا يظهر هناك الفيء بحيث يستظل به إلا بعدالزوال بزمان طويل . و أما حديث سهل : " ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد الجمعة " فمعناه أنهمكانوا يؤخرون القيلولة و الغداء في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة ،لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها ، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوافواتها أو فوات التبكير إليها . و أما الأثر عن أبي بكر و عمر و عثمان فضعيف باتفاقهم ، لأن ابن سيدانضعيف عندهم ، و لو صح متأوَّلاً لمخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول اللهصلى الله عليه و سلم "(1) . و احتج أصحاب القول الثالث بالآتي : 1-ما روي عن ابن مسعود و معاوية أنه قال : ما كان عيد إلا في أول النهار ،و لقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يُصلي بنا الجمعة في ظلالحظيم(2) . 2-ما روي عن ابن مسعود و معاوية أنهما صليا الجمعة ضحىً ،و قالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم(3) . 3-و لأنها عيد فجازت في وقت العيد ، كالفطر و الأضحى و الدليل على أنهاعيد ما أخرجه ابن ماجة مرفوعاً : " إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين"(4) ، و ما أخرجه أبو داود و غيره مرفوعاً : " قد اجتمع لكم في يومكم هذاعيدان "(5) . و أجاب الجمهور على احتجاجهم بأن الأثرين المذكورين ضعيفان لا ينهضان لمعارضة النصوص الصحيحة المستفيضة الأخرى . و لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع أحكام العيد ،بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله أو بعده بخلاف يومالجمعة باتفاقهم(6) . قال ابن قدامة : " و أما في أول النهار ، فالصحيح أنها لا تجوز ، لما ذكره أكثر أهل العلم، و لأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نصًّ أو ما يقوم مقامه . و لم يثبتعن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن خلفائه أنهم صلَّوها أول النهار . ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، و إنما جاز تقديمها عليه بماذكرنا من الدليل ، و هو مختص بالساعة السادسة ، فلم يجز تقديمها عليها ، والله أعلم . و لأنها لو صليت في أول النهار لفاتت أكثر المصلين ، لأن العادة اجتماعهملها عند الزوال ، و إنما يأتيها ضُحى آحاد الناس و عدد يسير "(1) . و بعد عرض الأدلة و مناقشتها فالأولى خروجاً من الخلاف كما قال ابن قدامة : حيث قال : " فالأولى أن لا تُصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الخلاف ، و يفعلها فيالوقت الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ، ويُعجَّلها في أول وقتها في الشتاء و الصيف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعجَّلها ، بدليل الأخبار التي رويناها ، و لأن الناس يجتمعونلها في أول وقتها ، و يبكرون إليها قبل وقتها ، فلو انتظر الإبراد بها لشقعلي الحاضرين ، و إنما جُعل الإبراد بالظهر في شدة الحرَّ دفعاً للمشقةالتي يحصل أعظم منها بالإبراد بالجمعة "(2) و أما آخر وقتها فإنها آخر وقت الظهر بالاتفاق إلا ما حكاه ابن حزم عنمالك من تفريقه بين آخر وقت الجمعة و بين آخر وقت الظهر ، قال ابن حزم : وهذا قول لا دليل علي صحته ، و إذ هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بين آخروقتها من أجل اختلاف الأيام(3) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:04 | |
| مسألة : إذا خرج وقت الظهر و هم في صلاة الجمعة : قالالنووي في شرحه المهذب : " إذا شرعوا فيها في وقتها ثم خرج وقتها قبلالسلام منها فتت الجمعة بلا خلاف عندنا و في حكم صلاته طريقان : أصحهما ،و به قطع المصنف و سائر العراقيين و جماعات من غيرهم : يجب إتمامها ظهراًو يجزئه و الثاني و هو المشهور للخراسانيين : فيه قولان : المنصوص :يتمونها ظهراً ، و الثاني ، و هو مخرج : لا يجوز إتمامها ظهراً ، فعلي هذاهل تبطل أو تنقلب نفلاً ؟ فيه القولان السابقان في أول باب صفة الصلاة فيهو نظائره ، أصحهما : تنقلب نفلاً . و إن قلنا بالمذهب يتمها ظهراً أسر بالقراءة من حينئذ و لا يحتاج إلي نية الظهر هذا هو المذهب و به قطع الجمهور ، و حكى صاحب البيان و غيره وجهاً أنه تجب نية الظهر و ليس بشيء "(1) . و قال ابن قدامة في المغني : " ظاهر كلام الحزمي أنه لا يدرك الجمعة إلابإدراك ركعة في وقتها ، و متى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة . و قال القاضي : متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة ، و نحو هذاقال أبو الخطاب ، لأنه أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه . و المنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده و قبل سلامه سلَّم وأجزأته . و هذا قول أبي يوسف و محمد . و ظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبلذلك بطلت أو انقلبت ظهراً . و قال أبو حنيفة : إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت ، و لا يبنيعليها ظهراً ، لأنهما صلاتان مختلفان فلا يبني إحداهما علي الأخرى ،كالظهر و العصر . و الظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد ، لأن السلام عنده ليس من الصلاة . و قال الشافعي : لا يتمها جمعة ، و يبني عليها ظهراً ، لأنهما صلاتا وقتواحد ، فجاز بناء إحداهما علي الأخرى ، كصلاة الحضر و السفر . و احتجوا علي أنه لا يتمها جمعة بأن ما كان شرطاً في بعضها كان شرطاً في جميعها ، كالطهارة و سائر الشروط "(2) . قال ابن قدامة مرجحاً القول أن من أدرك ركعة في وقتها فإنه يدرك الجمعة : " و لنا ، قوله صلى الله عليه و سلم : " من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركالجمعة "(1) . و لأنه أدرك ركعة من الجمعة ، فكان مدركاً لها ، كالمسبوقبركعة ، و لأن الوقت شرط يختص الجمعة ، فاكتُفي به في ركعة ، كالجماعة . و ما ذكروه ينتقض بالجماعة ، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة . فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة ، فعلي قياس قول الحزمي ، تفسد ويستأنفها ظهراً ، كقول أبي حنيفة . و علي قول أبي إسحاق بن شاقْلا يتمهاظهراً كقول الشافعي ، و قد ذكرنا وجه القولين "(2) . فائدة : قال في المغني : " إذا أدرك من الوقت ما يمكنه أن يخطب ، ثم يصلي ركعة ،فقياس قول الحزمي أن له التلبس بها ، لأنه أدرك من الوقت ما يدركها فيه ،فإن شك هل أدرك من الوقت ما يدركها به أو لا ؟ صحَّت ، لأن الأصل بقاءالوقت و صحتها "(3) . | |
|
| |
شجرة الدر كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 4808 نقاط : 6181 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 14/05/2010 العمر : 55
| موضوع: رد: فقه الجمعه الخميس 14 أكتوبر 2010 - 23:05 | |
| 2-تقدم الخطبة علي الصلاة : وهذا مذهب الشافعي و مالك و أحمد و الجمهور ، لقوله صلى الله عليه و سلم :" صلوا كما رأيتموني أصلي "(1) . و لم يصل الجمعة إلا بخطبتين ، و هيالذكر المقصود في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة منيوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله و ذروا البيع ) . و قال السلف : إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة . و قال أبو حنيفة : الخطبة شرط و لكن تجزئ خطبة واحدة ، و لا يشترط العدد لسماعها كالأذان . و حكى ابن المنذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة ، و به قال داود و عبد الملك من أصحاب مالك(2) . قال النووي : " و اتفقت نصوص الشافعي و طرق الأصحاب علي أن الجمعة لا تصححتى يتقدمها خطبتان ، و من شرطها العدد … و من شرط الخطبتين كونهما في وقتالظهر ، فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما لم يصح بلاخلاف عندنا ، نص عليه الشافعي ، و اتفق عليه الأصحاب . و جوزه مالك و أحمد "(3) . و قال ابن حزم : " و ليست الخطبة فرضاً فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً و لابد "(4) . و رد علي من أوجب الخطبة أو الخطبتين لمجرد فعله صلى الله عليه و سلم ، وكذا من جعلها بدلاً من الركعتين ، و أنكر حكاية الإجماع بما روي عن الحسنالبصري و ابن سيرين ، و ذهب إلي أن الذكر في الآية هو الصلاة و ليس الخطبةو أنكر علي من قال ذلك(5) . | |
|
| |
| فقه الجمعه | |
|