| الحكم الشرعي في كل ما يخص البيت والأثاث ,,مكتبة فتاوى متكاملة,, | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
قمرالواحة كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 9221 نقاط : 12107 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 14/04/2010 العمر : 52
| موضوع: الحكم الشرعي في كل ما يخص البيت والأثاث ,,مكتبة فتاوى متكاملة,, الثلاثاء 1 يونيو 2010 - 20:08 | |
| موضوع أعجبني وأحسست بأهميته فأحببت أن انقله لكم
أحباااااابي في اللــــــــــــــــهـ أضع بين أيديكن هذه المكتبة المتواضعة المشتملة على الفتاوى المتعلقة بالديكور و تأثيث المنزل، و لا أزعم أني جمعت كل ما يتعلق بهذا القسم من الفتاوى غير أني اجتهدت أن أستوعب الموضوع من أهم جوانبه خاصة جوانب التقصير التي وقعت فيها بعض المسلمات و المسلمين مما عمت به البلوى و التقليد الأعمى . طلبي الوحيد أن تتمي قرآءة هذا الموضع إلى نهايته ولا تجعلوا جهدي (يذهب سدى)، و لا تنسيني من دعوة بظهر الغيب
غرفة الأطفال
الألعاب بين الحلال والحرام
قرأت الحديث القائل : "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ" وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام . وحضرني تساؤل هام ، وهو : هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة ، خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد على النرد ، هل كل هذه الألعاب محرمة؟ أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة؟ الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية .
الجواب: الحمد لله الألعاب قسمان :
القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان : النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها . النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان : الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه . الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية : الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين . الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين . الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : ( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) . والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير . والله سبحانه أعلم . فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). (www.islam-qa.com)
الألعاب الإلكترونية
ما حكم اللعب أو السماح للأطفال باللعب في الألعاب الإلكترونية المنتشرة والمتعددة كالتي تنتجها شركات سوني ونينتندو وغيرها .
الجواب: الحمد لله النّاظر في هذه الألعاب يجد أنها تعتمد على المهارات الذهنية والتصرفات الفردية . وهذه الألعاب مختلفة النواحي ، متعددة الجوانب : فمنها حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة ، أو تقوم على التحفّز للنجاة من المخاطر وقتال الأعداء وتدمير الأهداف والتخطيط والمغامرة والخروج من المتاهات والهرب من الوحوش وسباقات الطائرات والسيارات والمراكب واجتياز العوائق والبحث عن الكنز ومنها ألعاب تنمي المعلومات وتزيد الاهتمامات كألعاب الفكّ والتركيب وتجميع الصور المجزّأة والبناء والتلوين والتظليل والإضاءة .
الحكم الشرعي : الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس وتحصيل اللّذة المباحة بالوسائل المباحة والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب شرعيّ كإقامة الصلاة وبرّ الوالدين وإذا لم تشتمل على أمر محرّم - وما أكثر المحرّمات فيها - ومن ذلك ما يلي : - الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار وأهل السماء الأشرار وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى أو الطعن في الملائكة الكرام . - الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب وأنّ المرور عليه يعطي صحة وقوة أو يعيد الروح أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك وكذلك ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى . - الألعاب التي تقرّ السّحر أو تمجّد السّحرة . - الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا . - تمجيد الكفار وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش دولة كافرة يُصبح قويا وإذا اختار جيش دولة عربية يكون ضعيفا وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية وأسماء اللاعبين الكفرة . - الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة وبعض الألعاب تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية . وكذلك إفساد الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة والمحبوبة والصديقة من الشرّير أو التنّين . - الألعاب القائمة على فكرة القمار والميسر . - الموسيقى ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية . - الإضرار بالجسد كالإضرار بالعينين أو الأعصاب وكذلك المؤثّرات الصوتية الضارة بالأذن وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّ هذه الألعاب تُحدث إدمانا وإضرارا بالجهاز العصبي وتُسبّب التوتّر والعصبية لدى الأطفال . - التربية على العنف والإجرام وتسهيل القتل وإزهاق الأرواح كما في لعبة دووم المشهورة . - إفساد واقعية الطّفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات والأشياء المستحيلة كالعودة بعد الموت والقوّة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلك . وقد توسّعنا في ذكر الأمثلة على المخاطر العقديّة والمحاذير الشرعية لأنّ كثيرا من الآباء والأمّهات لا ينتبهون لذلك فيجلبونها لأولادهم ويلهونهم بها . وينبغي التنبّه إلا أنّ هذه الألعاب الإلكترونية لا تجوز المسابقة فيها بعِوَض - ولو كانت مباحة - لأنها ليست من آلات الجهاد ، ولا فيما يتقوى به في الجهاد . والله تعالى أعلم
المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية لـ د. سعد الشثري (www.islam-qa.com
اللعب بألعاب مجسمة على صورة إنسان أو حيوانات
بما أنه لا يجوز لنا رسم صور للإنسان والحيوان ، فهل يجوز للأطفال اللعب بألعاب على شكل إنسان أو حيوان ؟.
الجواب: الحمد لله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل ، وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ، ولكن لم تتبين فيه الخلقة ، فهذا لا شك في جوازه ، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن ( أخرجه البخاري (6130) ومسلم (2440) ) وأما إذا كان كامل الخلقة ، وكأنما تشاهد إنسانا ، ولا سيما إذا كان له حركة أو صوت ، فإن في نفسي من جواز هذه شيئاً ؛ لأنه يضاهي خلق الله تماما ، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف فاجتنابها أولى ، ولكني لا أقطع بالتحريم ؛ نظرا لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول إن وقته يضيع عليه لهوا وعبثا ، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه " . اهـ
مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( 2 / 277-278 (www.islam-qa.com[/s
[size=21] 7 7 7 تابع | |
|
| |
قمرالواحة كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 9221 نقاط : 12107 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 14/04/2010 العمر : 52
| موضوع: رد: الحكم الشرعي في كل ما يخص البيت والأثاث ,,مكتبة فتاوى متكاملة,, الثلاثاء 1 يونيو 2010 - 20:09 | |
|
الآنية المطلية بالذهب و الفضة
جاءتني مؤخرا هدايا لزفافي لكن بعضها لا يتناسب مع السنة مثل صور لذوات الأرواح وبعضها تماثيل وأوعية مطلية بالفضة..الخ فهل يجوز لي إهداء هذه الأشياء لغير المسلمين ؟ أم يجب عليّ التخلص منها فقط ؟ أيضا هل من المباح أن نهدي الهدية التي أهدانا إياها الآخرون ؟على سبيل المثال لقد أهداني بعض الأصدقاء الكثير من أوعية السلطة وأنا لا أحتاجها جميعها فهل يمكنني تقديم بعض منها كهدية للآخرين ؟ جزاك الله خيرا .
الجواب : الحمد لله فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ومحق التماثيل لحديث أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ " رواه مسلم 1609 ، ولذا يتعين إتلاف صور ذوات الأرواح والتخلص منها ، وأما الأواني المطلية بالفضة فلا يجوز استخدامها لقوله صلى الله عليه وسلم : " الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . " رواه مسلم 3846 ، والمطلي والمموه بالذهب والفضة حكمه حكم المصنوع من الذّهب والفضّة ، أمّا بالنسبة لإهدائك للهدايا التي أهديت إليك فلا حرج في ذلك لأن الإنسان يملك الهدية بقبولها ، فيجوز له التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف ونحو ذلك ، والله أعلم ..
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء ؟.الجواب: الحمد لله إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة . وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير .
فتاوى اللجنة الدائمة (22/156) . (www.islam-qa.com)الأواني و الأكواب و الملاعق المطلية بالذهب
إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس ذهبا خالصا فهل هذا حرام استعماله ؟ . وهل ينطبق عليه الحديث : (( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة )) ؟
الجواب : نعم نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) متفق على صحته .
وقال عليه الصلاة والسلام (( الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) أخرجه مسلم في الصحيح .
وخرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : ((من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) . فقوله صلى الله عليه وسلم : (( من شرب في إناء ذهب أو فضة )) النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة ، وما كان مطليا بشيء منهما .
ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله ، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث ، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة ، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك ، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله ، وعدم الخروج عنها ، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين ، ولا يسرف ولا يبذر .
موقع الشيخ بن باز –رحمه الله-
7 7 7 يتبع | |
|
| |
قمرالواحة كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 9221 نقاط : 12107 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 14/04/2010 العمر : 52
| موضوع: رد: الحكم الشرعي في كل ما يخص البيت والأثاث ,,مكتبة فتاوى متكاملة,, الثلاثاء 1 يونيو 2010 - 20:10 | |
| الإكسسوارات و التحف التحف التي تتعلق بأعياد الكفار
يوجد مصنع لصنع التحف الزجاجية كحوامل العطور والشمعدانات وتصديرها للخارج ، وعرض عليَّ بأن أكون مسؤولاً عن التصدير ، ولكن المصنع يطلب مني في أعياد النصارى ( الكريسماس ) عمل بعض التحف الزجاجية الخاصة بعيدهم كالصلبان والتماثيل . فهل هذا العمل يجوز حيث إنني أخشى من الله بعد أن منَّ عليَّ ببعض العلم وبحفظ كتابه ؟ . الجواب: الحمد لله لا يجوز لأحدٍ من المسلمين أن يشارك في أعياد الكفَّار ، سواء بحضور أو تمكين لهم بإقامته أو ببيع مواد وسلع تتعلق بتلك الأعياد .
كتب الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ إلى وزير التجارة قائلاً : من محمد إبراهيم إلى معالي وزير التجارة سلمه الله . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ذُكر لنا أن بعض التجار في العام الماضي استوردوا هدايا خاصة بمناسبة العيد المسيحي لرأس السنة الميلادية ، من ضمن هذه الهدايا شجرة الميلاد المسيحي ، وأن بعض المواطنين كانوا يشترونها ويقدمونها للأجانب المسيحيين في بلادنا مشاركة منهم في هذا العيد .
وهذا أمر منكر ما كان ينبغي لهم فعله ، ولا نشك في أنكم تعرفون عدم جواز ذلك ، وما ذكره أهل العلم من الاتفاق على حظر مشاركة الكفار من مشركين وأهل كتاب في أعيادهم .
فنأمل منكم ملاحظة منع ما يرد بالبلاد من هذه الهدايا وما في حكمها مما هو خصائص عيدهم.
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 3 / 105 ) .وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : بعض المسلمين يشاركون النصارى في أعيادهم ، فما توجيهكم ؟فأجاب : لا يجوز للمسلم ولا المسلمة مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم ، بل يجب ترك ذلك ؛ لأن " مَن تشبَّه بقوم فهو منهم " ، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم ، فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك ، ولا تجوز لهما المساعدة في ذلك بأي شيء لأنها أعياد مخالفة للشرع ، فلا يجوز الاشتراك فيها ، ولا التعاون مع أهلها ، ولا مساعدتهم بأي شيء لا بالشاي ولا بالقهوة ولا بغير ذلك كالأواني وغيرها ؛ ولأن الله سبحانه يقول : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 405 ) . وفي بيان لعلماء اللجنة الدائمة حول المشاركة باحتفالات الألفية قالوا : سادساً : لا يجوز لمسلم التعاون مع الكفار بأي وجه من وجوه التعاون في أعيادهم ومن ذلك : إشهار أعيادهم وإعلانها ، ومنها الألفية المذكورة، ولا الدعوة إليها بأية وسيلة سواء كانت الدعوة عن طريق وسائل الإعلام ، أو نصب الساعات واللوحات الرقمية ، أو صناعة الملابس والأغراض التذكارية ، أو طبع البطاقات أو الكراسات المدرسية ، أو عمل التخفيضات التجارية والجوائز المادية من أجلها ، أو الأنشطة الرياضية، أو نشر شعار خاص بها . اهـ .
وعليه : فلا يجوز لك – أخي – المشاركة في صنع شيء يتعلق بأعياد الكفار ، واترك هذه الوظيفة لله تعالى ، وسيبدلك الله خيراً منها إن شاء . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)7 7 7 يتبع
| |
|
| |
قمرالواحة كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 9221 نقاط : 12107 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 14/04/2010 العمر : 52
| |
| |
قمرالواحة كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 9221 نقاط : 12107 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 14/04/2010 العمر : 52
| |
| |
قمرالواحة كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 9221 نقاط : 12107 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 14/04/2010 العمر : 52
| موضوع: رد: الحكم الشرعي في كل ما يخص البيت والأثاث ,,مكتبة فتاوى متكاملة,, الثلاثاء 1 يونيو 2010 - 20:15 | |
| مقتنيات المكتبةالمجلات التي فيها صور ذوات الأرواححكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تكون فيها صور ؟الجواب: الحمد لله اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور لا بأس به ، لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة وليس من أجل الصور ، وأما المجلات التي أصدرت من أجل الصور ، وتقتني من أجل الصور ، فإن هذه حرام لا يحل اقتناؤها ، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . أهـ لقاء الباب المفتوح 52/52 فإذا كانت المجلة مفيدة وأراد أن يحتفظ بها فيطمس ما على غلافها من الصور ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)حكم شراء مجلات الأزياء واقتنائهاما حكم مجلات عرض الأزياء ( البردة ) للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء ؟.الجواب: الحمد لله لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم لأن اقتناء الصور حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ) ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل وعُرفت الكراهية في وجهه وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن يُنظر فيها ، فما كل زي يكون حلالاً قد يكون هذا الذي متضمناً لظهور العورة إما لضيقه أو لغير ذلك وقد يكون هذا الزي من ملابس الكفار التي يختصون بها والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن يتجنبن هذه الأزياء لأن منها ما يكون تشبهاً بغير المسلمين ومنها ما يكون مشتملاً على ظهور العورة ثم إن تَطَلُع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عادتنا التي منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين .
الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 861 (www.islam-qa.comالمجلات الخليعة المحتوية على أخبار الممثلين و الممثلاتما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية .. وتهتم باخبار الممثلين والممثلات ؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلة ومن يساعد على توزيعها .. ومن يشتريها ؟الجواب:
الحمد لله لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الدعاية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه ولا يجوز العمل في تحرير مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج ، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى فساد المجتمع ونشر الرذيلة وقد قال الله عز وجل : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) وقال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا . " أخرجه مسلم في صحيحه 4831
وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ." أخرجه مسلم في صحيحه 3971
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم .
فتوى إسلامية ابن باز /384 (www.islam-qa.com)المرأة وطلب العلم أنا امرأة مسلمة بالغة وأريد أن أتبع الحياة الإسلامية السليمة في أدق الأشياء وأحاول أن أجد المعرفة بطرق شتى ولكن أشعر أنه لا بد أن يكون هناك طريق محدد للعلم ليكون لدي فكرة طيبة عن القرآن والسنة ولا أستطيع أن أذهب إلى مدرسة لأنه ليست هناك مدارس قريبة مني وأريد أن أدعو إلى الإسلام لكن ليس في موضوعات محددة. فهل هناك نظام دراسي محدد لاكتساب هذه المعرفة ؟
الجواب: الحمد لله نشكر الأخت السائلة حرصها على طلب العلم والدعوة إلى الله ، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين ، ولابد لمن يدعو إلى الله أن يتسلح بالعلم ، قال الله تعالى : ( قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) يوسف / 108
وقد يسَّر الله تعالى في هذا الزمان طرقاً كثيرة لطلب العلم دون عناء ولا حتى خروج من البيت ، وذلك عن طريق أشرطة ( الكاسيت ) و( الكمبيوتر ) و( الإنترنت ) .
ولا بدَّ للمرأة – بل وللرجل – أن تسلك طرق العلم مبتدأة بالسهل اليسير قبل الدخول في الأمور الصعبة ، ولا بدَّ من الاعتدال في طلب العلم فلا يكلف نفس ما يشق عليها حتى لا تدخل السآمة في النفس .
وإننا ننصح الأخت السائلة بما يلي : الإخلاص لله تعالى في طلب العلم – بل وفي كل الأمور – وأن تنوي بطلبها رفع الجهل عن نفسها وعن غيرها والتقرب إلى الله قبل ذلك بهذه العبادة ، وأن لا ترائي الناس بعلمها ولا تماري السفهاء به .
أن تحفظ شيئاً من القرآن ، وهذا لا يتم إلا بعمل برنامج يومي تلتزم فيه بحفظ قدر معين ولا بأس أن يكون قليلاً ولا تتجاوزه حتى لو وجدت وقتاً ونشاطاً ، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع .
أن تقرأ المختصرات في كل علم ، وتدع المطولات إلى حينها ، ففي كل علم تقريباً كتب يمكن أن تتدرج فيه على مراحل تبدأ من المختصرات وتنتهي بالشروح المطولات .
أن تحرص على حفظ هذه المتون إن استطاعت ، فإن الحافظ للدليل سواء من القرآن أو السنة ، والحافظ لمتون العلم يسلك الطريق الصحيح في الطلب ، وقد قال العلماء " من حفظ المتون حاز على الفنون " .
أن تحرص على اقتناء شروح لهذه الكتب ، والأفضل أن تكون مسموعة ، ونوصي الأخت السائلة وكل مسلم بشروح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، فإنه ما ترك فنّاً إلا وشرحه في أشرطة يسهل الحصول عليها وهي موجودة الآن بموقعه على الإنترنت .
أن تبحث في أخواتها عمن يعينها على طلب العلم ، فتقرأ معها وتدارسها . وكما جعلت للقرآن وقتاً معيناً فلتجعل لباقي العلوم الأمر نفسه ، فتقرأ في التوحيد جزءً يسيراً وكذا في الحديث والفقه وباقي العلوم .
ولتستعن بالله تعالى في طلبها ودعوتها إلى الله ، فإن التوكل عليه سبحانه مع بذل الأسباب ودعاءه سبحانه بأن ييسر الأمور ويسهلها من أعظم الطرق النافعة التي توصل الإنسان إلى ما يريد ولا يمنعك الحياء من طلب العلم والسؤال .
قال بعض السلف " لا يطلب العلم مستحٍ ولا متكبر " ، فلا ينبغي أن يمنعك الحياء من السؤال عن الشرع ، كما أن الكِبر ضار لصاحبه في الدنيا والآخرة ، ومن ضرره الدنيوي أنه يمنع صاحبه من السؤال والتعلم .
وأما تحديد الكتب والمنهج الذي يسير عليه طالب العلم فيراجع سؤال رقم ( 14082 ) فإن به مجموعة من الكتب التي ينبغي لطالب العلم دراستها وكذلك سؤال رقم ( 20191 ) والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) .
7 7 7 يتبع | |
|
| |
قمرالواحة كبار الشخصياتvip
عدد المساهمات : 9221 نقاط : 12107 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 14/04/2010 العمر : 52
| موضوع: رد: الحكم الشرعي في كل ما يخص البيت والأثاث ,,مكتبة فتاوى متكاملة,, الثلاثاء 1 يونيو 2010 - 20:18 | |
| دورات المياهالإكسسوارات المصنوعة من الذهبانتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها كلها من الذهب الخالص ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته ، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك ؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها بارك الله فيكم ؟.الجواب: الحمد لله الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه ، وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم .
فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ، ولا الأكل ولا الشرب فيها ، وهكذا الوضوء والغسل ، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم ، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما ، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع ؛ لأنها نوع من الأواني .
فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال ، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم ، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال ، المال له حاجة وله من هو محتاج ، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج وفي تعمير المساجد والمدارس وفي إصلاح الطرقات وفي إصلاح القناطر وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين ، وتزويج من لا يستطيع الزواج كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها .
أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه ، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6/378 (www.islam-qa.com) المصدر الآخر: موقع الشيخ بن باز رحمه اللهحكم بناء المرحاض في اتجاه القبلةأنا حالياً أقوم ببناء منزل وقد قيل لي إن المرحاض يجب وضعه في غير اتجاه القبلة فهل هذا صحيح ؟ حتى في وجود جدار أمامه . الجواب: الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة .
وقد ذهب جمهور العلماء ( منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) إلى أن هذا النهي إنما هو لمن كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة ، أما في البنيان فأجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة .
وذهب آخرون ( منهم أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله) إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقاً ، في الفضاء والبنيان . انظر "المغني" (1/107) ، "حاشية ابن عابدين" (1/554) ، "الموسوعة الفقهية" (34/5) .
وما دمت في مرحلة البناء فالأحوط لك أن تبني المرحاض بحيث لا يقع عند قضاء الحاجة فيه استقبال القبلة أو استدبارها ، خروجا من الخلاف .وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني أو الخلاء ، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل ، وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم تنفذ بعدُ وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك ؟ فأجابت : " أولا : الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة – الكعبة – واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرَحْل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك ، وهو قول كثير من أهل العلم ؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم ؛ ولما رواه أبو أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) رواه البخاري ومسلم ؛ ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .
وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن ذلك ؟ قال : ( إنما نُهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ) وسكت عنه أبو داود ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده حسن . وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها ) . وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعاً بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر ، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة .
ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني كلها .
ثانيا : إذا كان هناك مخططات لمبانٍ لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك ، وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/97) . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)انتهى مع تحياتي لكم | |
|
| |
| الحكم الشرعي في كل ما يخص البيت والأثاث ,,مكتبة فتاوى متكاملة,, | |
|